• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / مقالات


علامة باركود

إطالة القنوت في النازلة والوتر

إطالة القنوت في النازلة والوتر
الشيخ أحمد الزومان

تاريخ الإضافة: 28/5/2022 ميلادي - 26/10/1443 هجري

الزيارات: 3197

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إطالة القنوت في النازلة والوِتْر

 

تقدَّمَ مقدارُ دعاءِ القُنُوتِ، وفي هذه المسألة حكمُ الزيادة على القدر المختار.

 

وأهل العلم لهم في إطالة القنوت قولان: قولٌ بالجواز، وقولٌ بالكراهة.

 

القول الأول: يجوز تطويل القنوت: رُوي عن عمر وأبي موسى الأشعري، ويحتمل أن يُجعل قولًا لمالك[1] وأحمد[2].

 

الدليل الأول: عن عاصم، عن أبي عثمان: أنَّ عمر رضي الله عنه «كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةً فِي رَمَضَانَ» وفي رواية وهب بن جرير: «بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ»[3].

 

وجه الاستدلال: فعلُ عمر رضي الله عنه يدل على جواز إطالة دعاء القنوت في رمضان للإمام وغيره من غير كراهة.

 

الرد من وجهين:

الأول: أخطأ عاصم بن سليمان في ذكر مقدار القنوت بمائة آية، فتقدير القنوت بمائة آية شاذٌّ مخالفٌ للمستفيض في عهد عمر رضي الله عنه بقنوتهم بسورتي أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه في رمضان، والله أعلم.

 

الثاني: لم يرد أثَرٌ صحيحٌ صريحٌ في أنَّ عمر رضي الله عنه أمَّ الناسَ في قيام رمضان[4].

 

الجواب: نُسِب القُنُوتُ له؛ لأنَّه هو الآمرُ به.

 

الدليل الثاني: قال الحسن، عن ضيف لأبي موسى رضي الله عنه تضيَّفه قال: قام أبو موسى رضي الله عنه، يُصلِّي ذات ليلة فقرأ بثَبَجٍ من القرآن ـــ يعني صدرًا منه ـــ فلما فرغ من القراءة قَنَتَ، فَمَيَّلْتُ [تردَّدت] بين قراءته وبين قنوته، فما أدري أي ذلك كان أطول[5].

 

وجه الاستدلال: أطال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه القنوت حتى تردَّد الراوي: أيهما أطول القيام أو القنوت؟

 

الرد: الأثر لا يصحُّ.

 

القول الثاني: تكره إطالة القنوت: وهو مذهب الشافعية[6] والظاهر أنَّه مذهب الأحناف[7] والمالكية[8] والحنابلة[9].

 

الدليل الأول: عن محمد بن سيرين، قال: سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أقنتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: «بعد الركوع يسيرًا»[10].

 

وجه الاستدلال: قنتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قنوتًا يسيرًا [11].

 

الرد: المقصود أنَّ قنوته زمانًا يسيرًا، فلم يداوم عليه، وهي مدة شهر بينتها الروايات الأخرى[12].

 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حين يفرُغ من صلاة الفجر من القراءة، ويُكبِّر ويرفع رأسه: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))، ثم يقول وهو قائم: ((اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، اللهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ))، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: 128][13].

 

الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنه أنَّه سمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر، يقول: ((اللَّهُمَّ العَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا))، بَعْدَ مَا يَقُولُ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)) فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: 128][14].

 

الدليل الرابع: عن خُفاف بن إيماءٍ الغِفاري رضي الله عنه، قال: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه، فقال: ((غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، اللهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلًا، وَذَكْوَانَ))[15].

 

الدليل الخامس: عن أبي مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ؛ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ))[16].

 

الدليل السادس: في حديث جابر رضي الله عنه حينما أطال الصلاة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)) [17].

 

الدليل السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ))[18].

 

الدليل الثامن: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا))[19].

 

وجه الاستدلال: أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الإمامَ بتخفيف القراءة؛ مراعاة للمأمومين، وحينما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة دعا بدعاء قصير فدلَّ ذلك على أنَّ الإطالة مكروهةٌ؛ للمشقة التي تلحق بعض المأمومين.

 

الدليل التاسع: عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))[20].


وجه الاستدلال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُطوِّل في دعاء القنوت، فالإطالةُ مخالفةٌ لسُنَّته، فأقلُّ أحوالها الكراهة والله أعلم[21].

 

الترجيح: الذي يترجَّح لي كراهةُ إطالةِ الإمامِ قنوتَ النازلة والوِتْر عن القدر الوارد، أمَّا المنفردُ فله التطويل من غير كراهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ،... وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)) والله أعلم.



[1] قال مالك ـــ المدونة (1/ 102) ـــ: ليس في القنوت دعاء معروف، ولا وقوف مؤقَّت.

وانظر: النوادر والزيادات (1/ 201) والذخيرة (2/ 68).

[2] قال ابن القيم في بدائع الفوائد (4/ 112): اختلف قوله في قدر القيام في القنوت؛ فعنه بقدر: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ [الانشقاق: 1] أو نحو ذلك، وقد روى أبو داود: سمِعت أحمد سُئل عن قول إبراهيم: القنوت قدر: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ قال: هذا قليل يعجبني أن يزيد، وعنه كقنوت عمر رضي الله عنه، وعنه كيف شاء.

[3] رواه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (592) حدثنا ابن المثنى، قال: حدثني وهب بن جرير ح (593) حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا سعيد بن عامر قالا: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان: «أنَّ عمر رضي الله عنه، كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةً فِي رَمَضَانَ»، وفي رواية وهب بن جرير: «بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ»، ورواته ثقات.

عاصم بن سليمان وثَّقه أحمد، وقال المروزي: قلت لأحمد: إنَّ يحيى تكلم فيه فعجب، ووثَّقه ابن معين وابن المديني وأبو زُرْعة وغيرهم، وتكلَّم فيه سعيد بن يحيى القطان، وكان يستضعفه، ولا يُحدِّث عنه. وقال: لم يكن بالحافظ. فالذي يظهر لي أنَّ عاصمًا أخطأ في ذكر مقدار القنوت بمائة آية، فخالف سليمان التيمي وجعفر بن ميمون ومطر الوراق، فرووه عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه مختصرًا بذكر القنوت بعد الركوع، ورواه عبيد بن عمير ومعبد بن سيرين عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه بقنوته بالسورتين كرواية عبدالرحمن بن أبْزَى عن عمر، فتقدير القيام بقدر قراءة مائة آية شاذٌّ مخالف للمستفيض عن عمر رضي الله عنه بقراءته بسورتي أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه والله أعلم. وتقدَّم أنَّ عاصم بن سليمان أخطأ في روايته عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم داومَ على القُنُوت قبل الركوع. وابن المثنى هو محمد.

[4] انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخلافة الراشدة (ص: 182).

[5]ذكره محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص: (301) ولم أقف عليه مسندًا وما أظهر من السند ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ الحسن.

مَيَّلْت: إذا ميَّلَ بين هذا وهذا فهو شاكٌّ، وميَّل؛ أي: تردَّد. انظر: لسان العرب (11/ 637).

[6] انظر: المجموع (3/ 499)، وأسنى المطالب (1/ 159)، ومغني المحتاج (1/ 240)، ونهاية المحتاج (1/ 504).

[7] لم أقف على نصٍّ عند الأحناف في حكم تطويل الإمام في القنوت، والذي يظهر لي أنَّه مكروه عندهم لأمرين:

الأول:يقدرون القنوت بسورة الانشقاق.

الثاني: يذكرون أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُطيل دعاء القنوت.

انظر: بدائع الصنائع (1/ 273)، والبحر الرائق (2/ 73).

[8] بعد أن ذكر زروق في شرح الرسالة (1/ 174) قنوت عمر رضي الله عنه قال: هذه ألفاظ القنوت عنده من غير زائد. وتقدَّم أنَّ مذهب المالكية القنوت بدعاء عمر رضي الله عنه.

[9] لم أقف على نصٍّ عند الحنابلة في حكم تطويل الإمام في القنوت، والذي يظهر لي أنَّه مكروه عندهم لأمرين:

الأول: المذهب أن يجمع بين حديث الحسن رضي الله عنه وأثر عمر رضي الله عنه، وهذا دعاء قصير.

الثاني: المذهب عندهم يستحبُّ انتظار داخل ما لم يشقَّ على مأموم فيمنعونه ومدة الانتظار قصيرة.

انظر: المستوعب (2/ 321)، والممتع شرح المقنع (1/ 554)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 331)، وكشف المخدرات ص: (167).

[10] رواه البخاري (1001).

[11] انظر: فتح الباري لابن رجب (9/ 187).

[12] انظر: فتح الباري لابن رجب (9/ 187).

[13] رواه البخاري (4560) ومسلم (675).

[14] رواه البخاري (4559).

[15] رواه مسلم (679).

[16] رواه البخاري (702) ومسلم (466) الغداة: الفجر.

[17] رواه البخاري (705) ومسلم (465).

[18] رواه البخاري (703) ومسلم (467).

[19] رواه أحمد (15837) وأبو داود (531) والنسائي (672) وابن ماجه (987) بإسناد صحيح.

وأصل الحديث في صحيح مسلم (468).

وفي غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (1/ 222) زيادة بيان.

[20] رواه مسلم (1718).

[21] انظر: بدائع الصنائع (1/ 273).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة