• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / مقالات


علامة باركود

التيسير

التيسير
مالك مسعد الفرح


تاريخ الإضافة: 25/3/2026 ميلادي - 6/10/1447 هجري

الزيارات: 255

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التيسير


إن التيسير ورفع الحرج من خصائص شريعة الإسلام الخالدة، وقد دلت على ذلك كثيرٌ من نصوص القرآن والسنة، فمن النصوص الدالة على يُسر الشريعة ورفع الحرج قولُ الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وصحَّت أحاديث كثيرة في هذا الباب عن رسولنا الكريم منها:

"ما خُيِّرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ أمْرَيْنِ إلَّا اخْتارَ أيْسَرَهُما ما لَمْ يَأْثَمْ، فإذا كانَ الإثْمُ كانَ أبْعَدَهُما منه"[1]، و"أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ"[2]، و"إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وقَارِبُوا، وأَبْشِرُوا"[3]، و"إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ"[4].

 

وبعَث النبي عليه الصلاة والسلام معاذًا وأَبا موسى إلى اليمن، فقال لهما: "يَسِّرَا ولا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا ولا تُنَفِّرَا"[5]، و"يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلا تُنَفِّرُوا"[6]، و"إِنَّ اللَّهَ لم يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، ولا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا"[7].

 

ومن مظاهر التيسير في الصيام: إباحة الأكل والشرب ليلًا، فقد كان صيام الأُمَم السابقة من الليل إلى الليل، واستمرَّ الأمر على هذا عند المسلمين الأوائل، بحيث لو نام الإنسان بعد العشاء، حَرُمَ عليه الأكل والشراب وسائر المفطرات إلى الليلة القادمة، فحصلت المشقَّة لبعضهم، فخفَّف الله عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكلَ والشرب والجِماع - سواء نام الصائم أو لم يَنَمْ - تيسيرًا وتخفيفًا.

 

وأُبيح الفطر للمريض والمسافر والحامل والمرضع، وكذلك التيسير على الصغير الذي لم يبلغ، فلا يجب الصيام عليه حتى يبلغ، وكذلك التيسير على الحائض والنُّفساء، فيَحرُم عليهما الصوم ولا يَصِح منهما، والتيسير على العاجز والهرم، فإذا كان عجزًا مستمرًّا لا يُرجى زواله؛ كالكبير والمريض مرضًا لا يُرجَى برؤه، فلا يجب عليه الصيام حتى يَستطيعه، ويجب عليه أن يُطعِم عن كل يوم مسكينًا.

 

و"مَن أكَل ناسيًا وهو صائمٌ، فليتمَّ صومَه، فإنما أطعَمه اللهُ وسقاه"[8].

 

و"عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ: من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ، ومن ذرعَه القيءُ فليس عليه القضاءُ "[9].

 

وأجمع علماء المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا - على أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، وأن أدلة التيسير بلغت مبلغ القطع واليقين.

 

اللهم اجعلنا ميسِّرين لا معسِّرين.



[1] متفق عليه.

[2] أحمد.

[3] متفق عليه.

[4] صحيح ابن حبان.

[5] متفق عليه.

[6] متفق عليه.

[7] صحيح الجامع.

[8] متفق عليه.

[9] شرح مسند الشافعي.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • رمضان
  • العيد سنن وآداب
  • شهر شعبان بين ...
  • ملف الحج
  • محمد صلى الله عليه ...
  • الإسراء والمعراج
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • الرقية الشرعية
  • قضايا التنصير في ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • رأس السنة الهجرية
  • الكوارث والزلازل ...
  • في يوم عاشوراء
  • مكافحة التدخين ...
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • قضية حرق المصحف
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة