• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

معجم البيان لألفاظ عبادة الصيام وشهر رمضان (6)

كمال عبدالمنعم محمد خليل


تاريخ الإضافة: 28/6/2015 ميلادي - 12/9/1436 هجري

الزيارات: 4045

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

معجم البيان لألفاظ عبادة الصيام وشهر رمضان (6)


الرَّفَث:

معناه جماعُ النساء، وقد أحلَّه الله للصائم في ليالي الصيام؛ أي: بعد إفطارِه، قال الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 187].

 

وفي الحجِّ معناه:

الحديث إلى النِّساء بما يثير الشهوةَ، وقد حرَّمَه اللهُ تعالى على مَن يؤدِّي مناسكَ الحج حتى ينتهي منها؛ قال الله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197].

 

زكاة الفِطر:

تسمى زكاة الأبدانِ، وهي صَدَقةٌ تجب بالفِطْرِ بعد انتهاء شهرِ رمضان، وأضيفت الزكاةُ إلى الفِطْر لأنه سببُها، وهي فريضةٌ على القادِرِ، وهو مَن مَلَك قوتَ يومِه؛ روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر طُهرةً للصائمِ من اللَّغْوِ والرَّفَث، وطُعْمةً للمساكين، مَن أدَّاها قبلَ الصلاةِ - أي: صلاة العيد - فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدَقَات"، ومقدارها صَاع، وهي تجب بغروبِ شمس آخر يومٍ من رمضان، وأفضلُ وقتٍ لها يوم العيد قبل الصلاة، ولضِيق وقت إخراجها أجاز الفقهاءُ إخراجَها قبل العيدِ بيومٍ أو يومين، وبعضهم أجاز إخراجَها مِن أوَّل شهر رمضان، وهي تُعطى للمساكين؛ لما ورد في حديث ابن عباس: (وطُعمة للمساكين).

 

ستٌّ مِن شوَّال:

هي ستَّة أيام من شهرِ شوال، وهو الذي يلي شهرَ رمضان، وجاء في فضلِ صيامها ما رواه مسلمٌ في صحيحه، من حديث أبي أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضانَ، ثم أتبعه ستًّا من شَّوَّال، كان كصيامِ الدَّهْر)، ويصحُّ صيامها متتاليةً أو متفرِّقة، وهي من صيام النوافل.

 

السُّحور:

هي وجبةٌ من الطعام والشراب، يتناولُها من يريد الصيامَ، وذلك قبل طلوعِ الفجر، وسمِّيت بالسحور نسبةً إلى وقتِ السَّحَر، وهو الثلث الأخيرُ من الليل.

 

شهر رمضان:

هو الشهر الذي بين شعبان وشوَّال، وهو الشهرُ المفروض صيامه، وهو شهرُ نزولِ القرآن، وهو الشهر القمريُّ الوحيد الذي ذُكر في القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة: 185]، وسمِّي برمضان مِن الرَّمضاءِ لشدَّة الحرِّ فيه، وقيل: لأنه يَرْمَضُ الذُّنُوب؛ أي: يحرقها، وقيل أيضًا: الرَّمض من الغسل والتطهيرِ؛ لأن (الرَّمض) مطرٌ خفيف ينزل قبلَ الخريف.

 

الصائم:

هو المكلَّف بأداء فريضةِ الصيام، وهو المسلمُ البالغ العاقل الصحيحُ المقيم، والمرأةُ الطاهرة من الحيض والنفاس، ولا مانع من تدريب الصبيِّ على تلك العبادة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة