• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

الصيام وحكمه ودليل مشروعيته

الصيام وحكمه ودليل مشروعيته
د. عبدالله محمد سعيد عبدالحليم


تاريخ الإضافة: 3/7/2014 ميلادي - 6/9/1435 هجري

الزيارات: 194628

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصيام وحكمه ودليل مشروعيته

 

أولاً - تعريف الصيام لغةً وشرعًا:

الصيام في اللغة: الإمساك، ويُستعمل في كل إمساك، وبذلك فكل مُمسك عن طعام أو كلام أو سَير فهو صائم في كل[1].

 

والصيام شرعًا هو:

عند الحنفية: الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي الأكل والشرب والجِماع بشرائط مَخصوصة[2].

 

وعند المالكية: الإمساك عن شهوتي البطن والفرْج وما يقوم مقامها مُخالفةً للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنيةٍ قبلَ الفجر أو معه، فيما عدا زمنَ الحيض والنفاس وأيام الأعياد[3].

 

وعند الشافعية: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص[4].

 

وعرَّفه الحنابلة بأنه: الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص[5].

 

وبالنظر في هذه التعريفات التي ذكرها الفقهاء للصوم نجد أنها اتَّفقت على أنه إمساك بمعنى الكفِّ والترك.

 

والمراد هنا هو المُمسِك عن الأشياء التي ذكَرها الفقهاء في تعريفاتهم[6].

 

فترى أن الحنفية عرفوه بأنه الإمساك عن الأكل والشرب والجِماع بالشروط المخصوصة، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى وقت الصوم، ومنها ما يرجع إلى الصائم؛ كالإسلام والطهارة والنيَّة[7].

 

وأما المالكية فهو عندهم: إمساك عن شهوة البطن وهو الأكل والشرب، وما يقوم مقام شهوة البطن مثل: تعاطي المفطّرات عن طريق غير الفم كالأنف ونحوه، وهو إمساك عن شهوة الفرج وهي الجِماع وما يقوم مقام الفرْج وهو المُباشَرة فيما دون الفرْج واللمس بشهوة إذا أنزل.

 

وأما قولهم: "في جميع أجزاء النهار بنية" أي: يُمسك كل الأوقات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النيَّة قبل الفجر.

 

ويكون الصوم في الأيام التي يَجوز فيها الصوم مثل غير أيام الحيض والنِّفاس والأعياد والغرض من الصوم هو مُخالفة الهوى في طاعة الله - سبحانه - فليس المُراد مِن الصوم الإمساك عن المُفطرات مِن الأكل والشرب والجماع فقط، وإنما الغرض منه هو طاعة الله - سبحانه - وكسْر النفس[8].

 

وأما تعريف الشافعية: فهو وإن اشتمل على بعض أركان الصوم صراحة كالإمساك إلا أن باقي الأركان والشروط قد ذكرت فيه ضمنًا؛ حيث إنهم قالوا: إنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص، وقريب منه تعريف الحنابلة.

 

التعريف المختار:

والذي أختاره من هذه التعريفات هو تعريف المالكية؛ وذلك لوضوحه واشتماله على معنى الصوم، والوقت الذي يَجب صيامه وركنه وهو النية ووقتها، وعلى الوقت الذي يجوز فيه الصوم، والغرض الذي مِن أجله شرع الصيام.

 

وأما باقي التعريفات فلم تَشتمِل على ما اشتمل عليه تعريف المالكيَّة.

 

ثانيًا: حكم صيام شهر رمضان ودليل مشروعيته والحِكمة منه:

صوم رمضان هو ركن من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام.

ولذا فصومه فرضٌ على كل مِن توافرت فيه شروط الصيام.

والدليل على فرضيته الكتاب والسنَّة والإجماع والمعقول.

 

الدليل من الكتاب:

قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 183 - 185].

 

وجه الدلالة:

أوجب الله - تعالى - فرض الصيام بهذه الآية؛ لأن قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ معناه: فرض عليكم[9].

 

الدليل من السنَّة:

1 - ما رُوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان"[10].

 

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث يدل على أن هذه الأشياء الخمسة المذكورة في الحديث فرض عَين على كل مسلم ومسلمة، لا تسقط عن صاحبها؛ حيث جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أركانًا للإسلام لا يصحُّ بدونها، ويفهم من ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلمًا عند ترك شيء منها، لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يَكفُر بترك الصوم ونحوه[11].

 

2 - ما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما الصوم؟ فقال: ((فرض مُجزئ))[12].

 

وجه الدلالة:

الحديث يدل على مشروعية الصوم للأمة المحمدية كما كان للأمم السابقة مع الاختلاف في هيئة الصوم[13].

 

الدليل من الإجماع:

أجمعت الأمة على فرضية صيام شهر رمضان، وأن مُنكِره كافر مرتد عن الإسلام[14].

 

الدليل من المعقول:

ويستدل على فرضية صوم شهر رمضان من المعقول بعدَّة أوجُه:

الوجه الأول:

إن الصوم وسيلة إلى شُكر النعمة؛ إذ هو كفُّ النفس عن الأكل والشرب والجماع، وأنها من أجلِّ النعم وأعلاها، والامتناع عنها زمانًا مُعتبرًا يُعرِّف قدرها؛ إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عُرفت فيَحمله ذلك على قضاء حقها بالشرك، وشكر النعم فرضٌ عقلاً وشرعًا، وإليه أشار الحق - سبحانه - في قوله في آية الصيام:﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].

 

الوجه الثاني:

إن الصوم وسيلة إلى التقوى؛ لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع من الحلال طمعًا في مرضاة الله تعالى، وخوفًا من أليم عقابه، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سببًا للاتقاء عن محارم الله - تعالى - وأنه فرض، وإليه وقعت الإشارة بقوله في آخر آية الصوم: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183].

 

الوجه الثالث:

إن في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوة؛ لأن النفس إذا شبعتْ تمنَّت الشهوات، وإذا جاعت امتنعَت عما تهوى[15].

 

ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج؛ فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))[16].



[1] مختار الصحاح 374 مادة (صوم).

[2] بدائع 2/ 75.

[3] شرح الخرشي 2/ 233، 234، بلغة السالك 1/ 505، الفواكه الدواني 1/ 351.

[4] المجموع 6/ 248.

[5] المغني والشرح الكبير 3/ 3 ط دار الفكر.

[6] بدائع الصنائع 2/ 75، شرح الخرشي وحاشية الشيخ على العدوي عليه 2/ 233، حاشية الشرقاوي على التحرير 1/ 418.

[7] بدائع الصنائع 2/ 77، 83.

[8] يراجع شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2/ 233، 234.

[9] أحكام القرآن للجصاص 1/ 214 ط ونشر دار المصحف.

[10] فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الإيمان 1/ 49.

[11] عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني 1/ 11 نشر إدارة الطباعة المنبرية، شرح النووي على صحيح مسلم كتاب الإيمان باب أركان الإسلام 1/ 45 ط المطبعة المصرية ومكتبها.

[12] مسند الإمام أحمد 5/ 154.

[13] بلوغ الأماني بالفتح الرباني 9/ 247.

[14] بدائع الصنائع 2/ 75، الهداية 1/ 118، البناية 3/ 600، القوانين الفقهية (ص: 78)، بداية المجتهد 1/ 273، شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري 1/ 418، رحمة الأمة 92، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 7، المغني والشرح الكبير 3/ 4 دار الفكر، المحلى 6/ 160.

[15] بدائع الصنائع 2/ 75، 76.

[16] سنن أبي داود كتاب النكاح باب التحريض على النكاح 2/ 226 (2046)، سنن الترمذي 2/ 343 (1083) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
2- مفيد
محمد - الجزائر 28/01/2020 09:48 PM

المقال مفيد جدا شكرا

1- تحيه خاصة و احترام و تقدير
ساميا - المغرب 20/12/2015 10:48 PM

شكر خاص لكم على هذه المعلومات

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة