• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

سنية السواك للصائم

سنية السواك للصائم
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 21/7/2013 ميلادي - 14/9/1434 هجري

الزيارات: 14133

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سُنية السواك للصائم


السواك سنة للصائم في نهار رمضان وغيره في الفرض والنفْل، في أول النهار وفي آخِره، فلا يُكرَه السواك للصائم على الصحيح من أقوال أهل العلم - رحمهم الله تعالى[1].


والدليل على ذلك: عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لولا أن أشقَّ على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة))؛ متفق عليه، ولفظ مسلم: ((عند كل صلاة))[2]، فيدخُل فيه الصائم وغيره.


قال ابن القيم - رحمه الله -: أكثرُ أهل العلم لا يكرهونه؛ اهـ[3]، وقال ابن العراقي - رحمه الله -: ذهب الأكثرون إلى استحبابه لكل صائم في أول النهار وفي آخرِه كغيره؛ اهـ[4].


ضَعْف حديث النهي عن السواك بعد الزوال:

أما حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تَستاكوا بالعشي؛ فإن الصائم إذا يَبِست شفتاه كان له نور يوم القيامة))، فقد رواه البزار مرفوعًا، ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني موقوفًا على علي - رضي الله عنه - ورووه أيضًا عن خباب - رضي الله عنه - مرفوعًا، وهو حديث ضعيف لا يصحُّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم[5]، قال ابن القيم - رحمه الله -: لم يَجئ في منع الصائم منه حديث صحيح؛ اهـ[6].


حكم استِعمال فرشاة الأسنان والمَعاجين المخصَّصة لذلك:

يسنُّ للصائم كغيره استعمالُ فرشاة الأسنان والمعاجين المخصَّصة لذلك، وحكمها في الجملة كحُكْم السواك الرطب، ولا يُكره له استعمالها كالسواك؛ وذلك لأن باطن الفم في حُكْم الظاهر؛ ولهذا يتمضمَض الإنسان بالماء ولا يضرُّه، ولو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم ممنوعًا من المضمضة، سُئل شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: هل يجوز للصائم أن يَستعمِل معجون الأسنان في نهار رمضان؟

فأجاب - رحمه الله -: لا حرج في ذلك مع التحفُّظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره؛ اهـ[7].


ويجب عليه أن يتحرَّز من نفوذ شيء من المَعجون إلى داخل جوفه، ويُكره له المبالغة في التفريش على اللسان وغيره، كما يكره له المبالغة في الاستِنشاق؛ وذلك لئلا ينزل شيء من المَعجون إلى الجوف، فإن نزل شيء بغير اختياره لم يؤثِّر في الصيام، وإن نزَل من اللثة أو الأسنان دم فلا يُفسد الصيام، لكن لا يجوز ابتلاعه لا للصائم ولا لغيره، ويجب لفظه.


طعم السواك مع الريق:

إذا تسوَّك الصائم واختلط طعم السواك بالريق فابتلعه لم يضرَّه ذلك، سئل العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -: إذا استاك وهو صائم فوجَد حرارة أو غيرها من طعمِه فبلَعه، فهل يضره؟ وإذا أخرَجه من فمه وعليه ريق ثم أعاد وبلَعه، فهل يضرُّه؟

فأجاب: لا يضره في الصورتين، كما نصَّ عليه الأصحاب في الأخيرة، وهو ظاهر كلامهم في الأولى، والأمر بالسواك للصائم وإباحته يشمل ذلك كله، فلا بأس به - إن شاء الله؛ اهـ[8]، وقال رجل لابن سيرين - رحمه الله تعالى -: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به، قال: إنه جريدة، وله طعم! قال: الماء له طعم وأنت تمضمَض به[9].



[1] ذكر ابن العراقي في طرح التثريب 4: 97 للعلماء في السواك للصائم سبعة أقوال، وذكر العيني في عمدة القاري 11: 14 ستة أقوال.

[2] رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة 1: 303 (847)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك 1: 220 (252).

[3] حاشية ابن القيِّم على سنن أبي داود 6: 351.

[4] طرح التثريب في شرح التقريب 4: 97.

[5] رواه البزار في مسنده 6: 82 (2137) مرفوعًا، ورواه الدارقطني 2: 204، والبيهقي في السنن الكُبرى 4: 274، والطبراني في المعجم الكبير 4: 78 موقوفًا على عليٍّ، وروَوه أيضًا عن خباب - رضي الله عنه - مرفوعًا، ورواه البزار في مسنده 6: 83 (2138)، والدارقطني 2: 204، والبيهقي في السنن الكُبرى 4: 274، والطبراني في المعجم الكبير 4: 78، والخطيب في تاريخ بغداد 5: 88، ومداره مرفوعًا وموقوفًا على كيسان القصار، عن يزيد بن بلال، وهما ضعيفان، كيسان القصار، ضعَّفه أحمد ويَحيى بن معين والساجي والدارقطني (تهذيب التهذيب 8: 407)، ويزيد بن بلال الفزاري، قال البخاري: فيه نظر، وقال ابن حبان: لا يُحتجُّ به، وقال الأزدي: مُنكَر الحديث؛ (تهذيب التهذيب 11: 276).

[6] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 6: 351.

[7] مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 15: 261، وأما العلامة ابن عثيمين فقال: لا بأس أن يُنظِّف الصائم أسنانه بالفُرشاة والمعجون، لكن نظرًا لقوة نفوذ المعجون ينبغي ألا يستعمله الإنسان في حال الصيام، اهـ (فتاوى الشيخ ابن عثيمين 19: 355)، وقال: ولكن الأولى عدم استعماله؛ اهـ (فتاوى الشيخ 19: 354)، والصحيح أن لا بأس به مع التحرُّز المذكور والله أعلم.

[8] فتاوى الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ص: 229).

[9] رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه 2: 296 (9171)، وذكَره البُخاري معلَّقًا مجزومًا به 2: 681 في كتاب الصوم، ترجمة: باب اغتِسال الصائم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة