• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه

من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف


تاريخ الإضافة: 21/3/2024 ميلادي - 12/9/1445 هجري

الزيارات: 3376

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مَنْ أَكَلَ شاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَمَنْ أَكَلَ شاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ، لَا إِنْ أَكَلَ شاكًّا فِي غُروبِ الشَّمْسِ، أَوْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلًا فَبانَ نَهارًا".


الْكَلامُ عَنْ هَذَا فِي فَرْعَيْنِ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: الْأَكْلُ لِمَنْ شَكَّ فِي طُلوعِ الْفَجْرِ:

وَفِي هَذَا ثَلاثُ أَحْوالٍ:

الْحَالُ الْأُولَى: إِذَا شَكَّ الْإِنْسانُ فِي طُلوعِ الْفَجْرِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ طُلوعِ الْفَجْرِ، فَهَذَا لَا إِشْكالَ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ.

 

الْحَالُ الثَّانِيَّةُ: إِذَا شَكَّ الْإِنْسانُ فِي طُلوعِ الْفَجْرِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ هَلْ أَكَلَ قَبْلَ طُلوعِ الْفَجْرِ أَمْ بَعْدَهُ؟ فَحُكْمُ هَذِهِ الْحَالِ حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ.


وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: صَوْمُهُ صَحيحٌ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[1].


الْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الْقَضاءُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ[2].


مَسْأَلَةٌ: إِذَا شَكَّ الْإِنْسانُ فِي طُلوعِ الْفَجْرِ فَجامَعَ:

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: كَراهَةُ الْجِماعِ لِمَنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ[3].


الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ الْكَراهَةِ.

وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ[4]، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: 187]، وَهَذَا عامٌّ فِي كُلِّ ما يَشُكُّ فِيهِ الصَّائِمُ، فَأَباحَ اللهُ لَهُ الْأَكْلَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ -وَاللهُ أَعْلَمُ-.


الْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، وَأَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ طُلوعِ الْفَجْرِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ الْقَضاءُ مَعَ وُجوبِ الْإِمْساكِ.

قَالُوا: لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْحَقيقَةَ وَواقِعَ الْحَالِ خِلافُ مَا يَظُنُّ.

 

وَهَذَا قَدْ نُقِلَ بِعِدَّةِ أَسانيدَ عَنْ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -[5]، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[6]، وَقَوْلُ الْأَئِّمَّةِ الْأَرْبَعَةِ[7].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ.

وَهَذَا اخْتِيارُ ابْنِ حَزْمٍ، وَابْنِ تَيْمِيَّةَ[8].

 

قَالُوا: لِأَنَّهُ جاهِلٌ بِالْحَالِ فَهُوَ مَعْذورٌ. وَالدَّليلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، وَإِذَا انْتَفَتِ الْمُؤاخَذَةُ انْتَفَى مَا يَتَرَتَّبُ عَنْها -وَاللهُ أَعْلَمُ-.

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: إِذَا شَكَّ فِي غُروبِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ وَلَا يَـجوزُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهارِ:

وَهَذَا الْفَرْعُ لَهُ أَيْضًا ثَلاثُ أَحْوالٍ:

الْحَالُ الْأولى: إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ غُروبِ الشَّمْسِ فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْقَضاءُ، وَهُوَ آثِمٌ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ وَهُوَ شاكٌّ فِي غُروبِ الشَّمْسِ، وَلَا يَجوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ غُروبَ الشَّمْسِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ.

 

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: إِذَا لَـمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ فَيَلْزَمُهُ الْقَضاءُ[9].


الْحَالُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ غُروبِ الشَّمْسِ، فَهَذَا لا قَضاءَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ آثِمٌ[10].

 

فَائِدَةٌ: الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ أَكَلَ شاكًّا فِي طُلوعِ الْفَجْرِ، وَبَيْنَ مَنْ أَكَلَ شاكًّا فِي غُروبِ الشَّمْسِ هُوَ أَنَّ الْأَوَّلَ: بَنَى عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ بَقَاءُ اللَّيْلِ. وَأَمَّا الثاني: خالَفَ الْأَصْلَ وَهُوَ بَقاءُ النَّهارِ[11].

 

هَذِهِ مَسْأَلَةُ الشَّكِّ، وَتَبْقَى مَسْأَلَةُ الظَّنِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الشَّكَّ: تَرَدُّدٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا مُرَجِّحَ لِأَحِدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ. أَمَّا الظَّنُّ فَهُوَ: تَرْجيحُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ[12].

 

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَنِ الشَّكِّ، وَهُنَا يَأْتِي الْكَلامُ عَنِ الظَّنِّ، وَبَيَانُهُ كَمَا يَلِي:

يَجوزُ الْعَمَلُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ إِذَا لَـمْ يُوجَدِ الْيَقينُ؛ فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْفَجْرَ لَـمْ يَطْلُعْ فَلَهُ ثَلاثُ أَحْوالٍ:

الْحَالُ الْأولى: أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَهَذَا صِيامُهُ صَحيحٌ.

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَلَّا يَتَبَيَّنَ لَهُ شَيْءٌ، وَهَذَا صِيامُهُ أَيْضًا صَحيحٌ.

الْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ طُلوعِ الْفَجْرِ.

 

فَهَذِهِ الْحَالُ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ الْقَضاءُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْساكُ أَيْضًا.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ[13]؛ لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِإِتْمامِ الصَّوْمِ، وَهَذَا لَـمْ يَتِمَّ صَوْمُهُ.

 

الْقَوْلُ الثَّاني: لَا قَضاءَ عَلَيْهِ.

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[14]، وَاخْتارَهَا شَيْخُ الْإِسْلامُ[15]؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ شاكًّا بِطُلوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَصِيامُهُ صَحيحٌ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى غَلَبَةُ الظَّنِّ.

 

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِآخِرِ النَّهارِ: إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّمْسَ غَرُبَتْ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهورِ الْعُلَماءِ[16].


وَاسْتَدَلُّوا:

• بِـحَديثِ أَسْماءَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ[17]: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ»[18].


• وَلِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تَقومُ مَقامَ الْيَقينِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ.


لَكِنْ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّمْسَ لَـمْ تَغْرُبْ فَفِيهِ خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ الْقَضاءُ.

وَهَذَا الْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ[19]؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِتْمامِ الصَّوْمِ، وَهَذَا لَـمْ يُتِمَّ صَوْمَهُ.

 

وَاسْتَدَلُّوا بِـحَديثِ أَسْماءَ وَقَوْلِ هِشام: «لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ!».


وَلَكِنْ هَذَا الِاسْتِدْلالَ قَدْ نوقِشَ بِأَنَّهُ قَالَهُ بِرَأْيِهِ وَاجْتِهادِهِ، وَلَوْ كانَ واجِبًا لَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا قَضاءَ عَلَيْهِ.

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[20]، وَاخْتارَهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ[21].



[1] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 105)، وعقد الجواهر الثمينة (1/ 253)، والمجموع، للنووي (6/ 306)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 330).

[2] انظر: النوادر والزيادات (2/ 18).

[3] انظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 330).

[4] انظر: المجموع، للنووي (6/ 306).

[5] أخرجه أبو يوسف في الآثار (٨٢١)، والبيهقي في الكبرى (٨٠١٦).

[6] انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (6/ 346).

[7] انظر: تبيين الحقائق (1/ 342)، والجامع لمسائل المدونة (3/ 1084)، والحاوي الكبير (3/ 416)، والمغني، لابن قدامة (3/ 147).

[8] انظر: المحلى بالآثار (4/ 358)، ومجموع الفتاوى (25/ 216).

[9] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 106)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 441)، والمجموع، للنووي (6/ 303).

ونقل الاتفاق على هذا. ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 418)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 310).

[10] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (2/ 106)، والتمهيد، لابن عبد البر (21/ 98)، والحاوي الكبير (2/ 13)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 310).

تنبيه: قال بعض الحنفية وبعض المالكية: بلزوم الكفارة على من أفطر شاكًا في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب. ينظر: المحيط البرهاني (2/ 375)، والقوانين الفقهية (ص81).

[11] انظر: شرح الرسالة (1/ 171)، والحاوي الكبير (2/ 13).

[12] انظر: الفروق اللغوية، للعسكري (ص: 98).

[13] انظر: تبيين الحقائق (1/ 342)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 472)، والحاوي الكبير (3/ 415)، والمغني، لابن قدامة (3/ 147).

[14] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 600).

[15] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 573).

[16] انظر: تحفة الفقهاء (1/ 366)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 310).

[17] أحد رواة الحديث.

[18] أخرجه البخاري 1959).

[19] انظر: تبيين الحقائق (1/ 342)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 472)، والحاوي الكبير (3/ 415)، والمغني، لابن قدامة (3/ 147).

[20] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 600).

[21] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 573).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة