• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

مختصر أحكام زكاة الفطر

مختصر أحكام زكاة الفطر
أ. د. كامل صبحي صلاح


تاريخ الإضافة: 2/6/2019 ميلادي - 29/9/1440 هجري

الزيارات: 34077

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر أحكام زكاة الفطر

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا مختصر لأحكام زكاة الفطر، وهو ليس بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل، نرجو ثوابه من الله تبارك وتعالى، والنفع به.

 

مفهوم زكاة الفطر:

الزكاة لغةً: تعني البركة، والنماء، والطهارة.

 

زكاة الفطر شرعًا: هي الصدقة المفروضة على المسلمين للفقراء والمساكين قبل الفطر من رمضان، وسُمِّيت بزكاة الفطر؛ لأن الفِطر من رمضان هو سبب وجوبها.

 

حكم زكاة الفطر:

زكاة الفطر واجبة، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد؛ لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله عليه وسلم زكاة الفطرِ طُهرَةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولَةٌ، ومنْ أدَّاها بعدَ الصلاةِ، فهيَ صدقةٌ منَ الصدقاتِ»؛ سنن أبي داود.

 

وحديث عن أبي سعيد الخدري قال: «كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ عن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صاعًا مِن طَعامٍ، أَوْ صاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صاعًا مِن زَبِيب..»؛ مسلم.

 

من حِكم إخراج زكاة الفطر:

• أنها طُهرَة للصائمِ من اللغوِ والرفثِ.

• وطُعْمَة للفقراء والمساكينِ.

• وتزكية وبركة لنفس الصائم.

• ومواساة لفقراء المسلمين عمومًا.

• وسبب لتحصيل الأجر والثواب في شهر رمضان المبارك.

• وشكر لله تعالى على نعمته بتوفيقه للعبد لصيام شهر رمضان المبارك.

 

الأصناف التي تخرج لزكاة الفطر:

زكاة الفطر تُخرَج من أي طعام يَقتاته الناس؛ كالقمح والزبيب، والأقط، والتمر، والعدس، وغيرها، وقد فرضها رسول صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يُخرجونها من الطعام الذي يقتاتونه؛ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشعِيرُ وَالزبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتمْرُ)؛ متفق عليه.

 

ويلحق بهذه الأنواع في الراجح من أقوال أهل العلم - ما يقتات به الناس في بلدانهم في زماننا الحاضر؛ كالأرز، وهو غالب ما يقتاته الناس في زماننا هذا، ونحوه.

 

مقدار زكاة الفطر:

زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين، ويعادله بالكيلو في زماننا (ثلاثة كيلو غرام).

 

إخراج زكاة الفطر نقدًا:

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا وقيمةً، وهو الراجح عند أكثر أهل العلم، وذلك للاعتبارات التالية:

أولًا: كونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم.

 

ثانيًا: تعد زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف.

 

ثالثًا: لم ينقل - فيما أعلم - أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، مع توفُّرها في زمانهم.

 

وقت إخراج زكاة الفطر:

الواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أُخرجت قبل صلاة العيد بيوم أو يومين فلا بأس، ويحرُم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا تُجزئ.

 

من يستحق زكاة الفطر؟

الفقراء والمساكين والمحتاجون عمومًا.

 

على مَن تجب زكاة الفطر؟

زكاة الفطر تجب على الرجل، وعن أهل بيته ممن يَمونهم وتجب عليه نفقتهم من الأولاد والأقارب، إذا فضل عن قوته وقوتهم يومًا وليلة.

 

إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي:

يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي إذا دعت الحاجة ولمصلحة لذلك، وخاصة في زماننا هذا.

 

دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد:

‏يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص، والأمر واسع في ذلك.

 

زكاة الفطر عن الحمل:

لا تجب زكاة الفطر عن الحمل في البطن، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب لمن رغب وأراد، وهو أَولى.

 

من لديه استطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يُخرجها:

تجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والاستغفار؛ لكونه ارتكب إثمًا بمنعها، وعليه القيام بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات.

 

التوكيل في إخراج زكاة الفطر:

يجوز للإنسان توكيل غيره من الثقات في إخراج زكاة الفطر، حتى لو كان في بلد آخر.

هذا ما تيسَّر إيرادُه باختصار في أحكام زكاة الفطر، ونسأل الله تعالى أن ينفع به، والحمد لله رب العالمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة