• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه

شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه
د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان


تاريخ الإضافة: 3/7/2017 ميلادي - 9/10/1438 هجري

الزيارات: 30587

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه


عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن مات وعليه صيامٌ، صامَ عنه وليُّه))؛ متفق عليه[1].

 

يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: مَن أفطر في رمضان لعذرٍ شرعي؛ كالمرض أو السفر أو غيرهما، فإنه يجبُ عليه قضاء ما أفطره بعدد الأيام التي أفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185].

 

الفائدة الثانية: وقت القضاء موسَّع من نهاية رمضان إلى رمضان من السَّنة التي تليها؛ بحيث يكون بينه وبين رمضان الثاني بعددِ الأيام التي عليه، ولا يجوز تأخير القضاء بعد رمضان الآخر بدونِ عذرٍ.

ومما يدل على سَعَة وقت القضاء قولُ عائشة رضي الله عنها: "كان يكون عليَّ الصومُ من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان"؛ متفق عليه[2].

 

والأفضل المبادرة بالقضاء؛ لأن هذا من تعجيل الخير، والإسراع لبراءة الذمة، وخشية من عروض العوارض أو النسيان، ولكي يصحَّ له صيام ستة أيام من شوال؛ لأنها لا تُصام إلا بعد القضاء، وله أن يصوم القضاء متتابعًا، وله أن يصومه مفرقًا.

 

الفائدة الثالثة: من أفطر في رمضان لعذر؛ فله حالان:

الحال الأولى: أن يكون لمرضٍ لا يُرجى شفاؤه منه، فهذا يجب أن يُطعِم عن كل يوم مسكينًا، فإن مات قبل أن يُطعِم أُطعم عنه مِن تَرِكَتِه، وإن صام عنه أحدٌ أجزأ عنه ذلك، ولم يحتَجْ إلى الإطعام.

 

الحال الثانية: أن يكون لمرض يُرجى شفاؤه منه، أو لسبب غيره من سفر ونحوه، وهذا له حالتان:

الحالة الأولى: أن يستمر به العذر حتى يموت، فهذا لا شيء عليه.

 

الحالة الثانية: أن يتمكن من القضاء، ولكنه فرَّط فيه حتى مات، فهذا أولياؤه بالخيار، إما أن يُطعِموا عنه من تركته كل يوم مسكينًا، لكل مسكين كيلو وربع - إلى كيلو ونصف من الأرز ونحوه، ولهم أن يصوموا عنه الأيام التي تمكَّن من قضائها وفرَّط فيه، ويجوز أن يصوم عنه واحد أو اثنان أو أكثر.



[1] رواه البخاري 2/ 690 (1851)، ومسلم 2/ 803 (1147).

[2] رواه البخاري 2/ 68 (1849)، ومسلم 2/ 802 (1146).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة