• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج


علامة باركود

الشك في الحج

ميثاق بشار محمود الذيابي


تاريخ الإضافة: 28/11/2016 ميلادي - 28/2/1438 هجري

الزيارات: 5663

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشك في الحج

 

أ- الشك في نوع الإحرام:

إذا شك الحاجُّ هل أحرم بالإفراد أو بالتمتُّع أو بالقران، وكل ذلك قبل الطواف، فعند أبي حنيفة ومالك يصرفه إلى القران؛ لجمعه بين نُسكين، وهو مذهب الشافعي في الجديد.

وعند الحنابلة له صرفه إلى أي نوع من أنواع الإحرام المذكورة، والمنصوص عن أحمد جعله عمرة على سبيل الاستحباب، وقال الشافعي في القديم: يتحرى فيبني على غالب ظنه؛ لأنه من شرائط العبادة، فيدخله التحري كالقِبلة.

وسبب الخلاف مواقف الأئمة من فسخ الحج إلى العمرة، فهو جائز عند الحنابلة، وغير جائز عند غيرهم[1].

 

ب - الشك في دخول ذي الحجة:

لو شك الناس في هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة وقد أكملوا عدَّة ذي القعدة ثلاثين يومًا، ثم شهِد الشهود أنهم رأَوا الهلال ليلة كذا، وتبين أن يوم وقوفِهم كان يوم النحر، فوقوفهم صحيح، وحجتهم تامة عند الأئمة الأربعة[2]؛ وذلك لِما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[3]، وأضاف الحنفية أن الحكم المذكور المتمثِّل في صحة الوقوف كان استحسانًا لا قياسًا[4].

أما إذا تبين أنهم وقفوا في اليوم الثامن، فلا يجزئهم وقوفهم عند أكثر أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، والفرق بين الصورتين أن الذين وقفوا يوم النحر فعَلوا ما تعبدهم الله به على لسان نبيِّهم صلى الله عليه وسلم من إكمال العدَّة دون اجتهاد، بخلاف الذين وقفوا في الثامن، فإن ذلك باجتهادهم وقَبولهم شهادة مَن لا يوثق به[5].

 

ب - الشك في الطواف:

إذا شك الحاج في عدد أشواط الطواف، بنى على اليقين[6].

ومن شكَّ في طوافِه بعد ما ركع ركعتَي الطواف، فليُعِد ليُتمَّ طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع[7].

وإذا شك في الطهارة وهو في الطواف، لم يصحَّ طوافُه؛ ذلك لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها، فأشبه ما لو شك في الطهارة أثناء الصلاة[8].



[1] المغني مع الشرح الكبير 3/ 254، ت 255.

[2] بدائع الصنائع 2/ 126، بلغة السالك لأقرب المسالك؛ لأحمد بن محمد الحاوي المالكي على الشرح الصغير؛ لأحمد الدردير، مطبعة البابي الحلبي، نهاية المحتاج؛ لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي 3/ 290، توفي سنة 1004 هـ، مصر، المغني مع الشرح الكبير 3/ 370.

[3] أخرجه الترمذي (3/ 71 - ط الحلبي)، من حديث أبي هريرة، وقال: (حديث حسن غريب).

[4] بدائع الصنائع ج2 ص126.

[5] مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/ 95، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 26/ 199.

[6] المغني مع شرح الكبير 3/ 398.

[7] المنتقى؛ للباجي 2/ 289، مصر.

[8] المغني مع الشرح الكبير 3/ 398.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة