• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / أخطاء الحجاج وبدعهم


علامة باركود

محظورات الإحرام

محظورات الإحرام
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان


تاريخ الإضافة: 25/5/2014 ميلادي - 26/7/1435 هجري

الزيارات: 9998

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محظورات الإحرام


إذا أحرم المسلم بالحجِّ أو العمرة أو بهما معًا، فإنه يحرُمُ عليه أشياء؛ بيانها على الوجه التالي:

1- لبس المَخِيط باتفاق الفقهاء أيًّا كان نوعُ المخيط، من القمصان، والعباءات، والسراويل، وغيرها، وكذا تغطية الرأس والوجه، ويحظر عليه لبس الخفَّين، هذا للرجل.

 

أما المرأة، فلبس المَخِيط واجب لها؛ لأنه أسترُ لها، والذي يسمح لها من جسدها هو الوجه والكفَّان؛ لما جاء في حديث ابن عمر: ((ولا تنتقب المرأةُ ولا تلبس القفَّازين))، وهذا قول جمهور الفقهاء.

 

• ويرى الحنفية أن إحرام المرأة في وجهِها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إحرام المرأة في وجهها))، فدل ذلك على جواز لبسها للقفازين.

 

هذا إذا لم يكن هناك فتنة من كشف الوجه واليدين، فإن أدَّى كشفُ وجهِها إلى انتشار الفتنة، جاز لها أن تنتقِب.

 

2- الفسوق والجدال بجميع أنواعه، فهو وإن كان حرامًا في الأوقات العادية، ففي أوقات الحج من باب أولى[1].

 

3- الجِماع ودواعيه:

كاللمس بشهوة، أو القُبْلة، فإن وقع منه الجماع، فإنه يفسد حجه؛ لأنه لا يُجبَر بدمٍ، بخلاف المحظورات الأخرى[2]، قال - تعالى -: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197]، فالرفث: الجماع ودواعيه، والفسوق: المعاصي، والجدال: المخاصمة، ولحديث: ((مَن حجَّ فلم يرفث، ولم يفسُقْ، ولم يصخب، رجع من ذنوبه كيومَ ولدتْه أمه)).

 

4- عدم إزالة الشعث:

كحلق الشعر، أو قلعه من الرأس أو البدن، وتقليم الأظافر، فإن أزاله لعذر من مرض أو أذى، فعليه فدية؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]، والفِدْية: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستَّةِ مساكين، أو ذبح شاة[3].

 

5- استعمال الطِّيب:

والأصل فيه حديث ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المُحرِم ثوبًا مسَّه الزعفران".

 

وكذا وضع الدُّهن؛ لأن ذلك ينافي الشأن الذي يجب أن يكون عليه المُحرِم من الشعث والغبار؛ لكي يُظهِر الافتقار إلى الله - عز وجل[4].

 

6- التعرُّض لصيد البَر بالقتل:

فيحرم التعرُّض لصيد البر بقتل أو جرحٍ، أو أن يدل عليه غيره؛ لقوله - تعالى -: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: مُحرِمون بالحج أو العمرة، ويحرُمُ أذاه ولو لم يقتُلْه.

 

وعليه الجزاء إن قتله متعمدًا؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ [المائدة: 95][5].

 

والصيد هو الممتنع المتوحِّش في أصل الخلقة إما بقوائمه أو بجناحه، وهو نوعان: بري وبحري:

• فالبحري يحل اصطياده؛ لقوله - تعالى -: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ [المائدة: 96].

 

• وأما البري، فلا يجوز اصطياده؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: 96]، فحرم صيدُ البرِّ إلا ما خُصَّ بدليل.

 

هذا، وقد قضى السلف في النَّعامة ببَدَنةٍ.

 

وفي حمار الوحش وبقرِ الوحش والأيل[6] والأروى[7]، في كل واحد من ذلك ببقرةٍ.

 

وفي الوبر والحمامة والقَمْرِي والحَجَل[8] والدِّبْس [9]، في كل واحدة من هذه شاة.

 

وفي الضَّبُع كبش.

 

وفي الغزال عَنْز.

 

وفي الأرنب عَناق[10].

 

وفي الثعلب جَدْي.

 

وفي اليربوع[11] جَفْرَة[12].

 

هذا، وللمُحرِم أن يقتُلَ مَن يبتدئ بالأذى من الحيوانات؛ مثل: الأسد، والذئب، والنمر، والفهد؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجبٌ.

 

ولهذا أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل خمسٍ من الفواسق، روت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمسِ فواسقَ في الحل والحرم: الحِدَأة، والفَأْرة، والغُراب، والعَقْرب، والكلب العَقُور"، وعلة الإباحة الابتداء بالأذى والعدوِ على الناس غالبًا[13].

 

ويأخذ حكمَ الصيد فراخُه وبيضُه في الجزاء، وذلك بوجوب القيمة فيه، فيقومه أرباب الخبرة بقيمة المصيد فيقوِّمانه في المكان الذي أصابه إن كان موضعًا تباع فيه الصيود، وإن كان في مفازة موضع مُهلِك يقوِّمانه في أقرب الأماكن من العمران، فإن بلغت قيمتُه ثمن هَدْي، فالقاتلُ بالخيار؛ إن شاء أهدى، وإن شاء أطعم، وإن شاء صام، وإن لم يبلغ قيمتُه ثمن هدي، فهو بالخيار بين الطعام والصيام.

 

فإن كسَر بيضًا، أو أخذه فشواه وأكله، فعليه قيمته حيًّا يؤخذ فيه بالثقة، وقال مالك: عليه نصف عشر قيمته، واعتبره بالجنين.

 

ولنا: أنه صيد؛ لأنه يُفرَض أن يصير صيدًا، فيُعطَى له حكم الصيد، ويحتمل أنه مات بكسره، ويحتمل أنه كان ميتًا قبل ذلك، وضمان الصيد يُؤخَذ فيه بالاحتياط؛ لأنه وجب حقًّا لله - تعالى - وحقوقُ الله - تعالى - يحتاط في إيجابها[14].

 

7- قطع شجر الحرم أو حشيشه مما لا يستنبتُه الناس، بل ينبت طبيعيًّا إذا كان رطبًا، وأما الجافُّ، فلا بأس به، ويباح قطع نبات الإِذْخِر (نبات طيِّب الرائحة)؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرامٌ لا يُعضَدُ شوكُه، ولا يُختَلى خلاه، ولا يُنفَّر صيدُه، ولا تُلتَقطُ لُقَطتُه إلا لمعرِّف))، قال العباس: إلا الإِذْخِر، فإنه لا بد لهم منه[15].

 

ويُضمَّن بالقيمة، فيقوِّمه أهلُ الخبرة عن أبي حنيفة، فإن بلغ ثمن الهَدْي، فهو مُخيَّر كالصيد، وإن لم يبلغ ثمن الهَدْي، فهو مُخيَّر بين الإطعام والصيام.

 

• وقال الشافعي وأحمد: تضمن شجرة صغيرة عرفًا بشاة، وما فوقها ببقرة[16].

 

الإحصار في الحج:

الإحصار: هو الحبس والمنع عن إتمام أركان الحج والعمرة، أو هو عدم التمكُّن من الوصول إلى بيت الله الحرام، وزاد الحنفية: بعدوٍّ أو مرض يمنعه من الوقوف والطواف[17].



[1] بدائع الصنائع ج2 ص183.

[2] يلاحظ أنه إن وقع منه قبلَ الوقوف بعرفة، وقبل الطواف في العمرة، فقد بطل حجه، وعليه أن يتم أعمال الحج، وعليه الحج من العام المقبل، وإن وقع منه بعد الوقوف بعرفة، وقبل الطواف، فعليه بَدَنة (ناقة) لا يقلُّ سنها عن 5 سنوات، وهو آثم، وإن وقع بعد طواف الإفاضة وقبل التحلل، فعليه شاة؛ تكفيرًا عمَّا وقع منه؛ فقه العبادات د. بدر المتولي ص220.

[3] فقه العبادات؛ أ. د. نصر فريد واصل ص 411، بدائع الصنائع ج2 ص184.

[4] بدائع الصنائع ج2 ص183.

[5] بدائع الصنائع ج2 ص 187.

[6] الأيل: ذكر الوعل.

[7] الأروى: أنثى الوعل.

[8] الحَجَل: الدجاج الوحشي.

[9] الدِّبْس: نوع من الطيور.

[10] العَناق: العنزة التي زادت على أربعة أشهر.

[11] اليربوع: حيوان على شكل الفأر.

[12] الجفرة: العنزة التي بلغت أربعة أشهر؛ فقه العبادات؛ أ. د. نصر فريد واصل ص424.

[13] بدائع الصنائع ج 2 ص197.

[14] بدائع الصنائع ج2 ص203.

[15] فقه السنة ج5 ص138.

[16] فقه العبادات؛ أ. د. نصر فريد واصل ص427.

[17] البناية على الهداية ج3 ص808، أحكام الحج؛ د. جمال عطوة ص244.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة