• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج


علامة باركود

شروط وجوب الحج على المرأة

شروط وجوب الحج على المرأة
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 26/9/2013 ميلادي - 22/11/1434 هجري

الزيارات: 20613

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط وجوب الحج على المرأة

تمام المنة - الحج (2)


يشترط لوجوب الحج على المرأة الشروطُ السالفة الذكر، ويُزَاد في حقِّها شرطٌ آخرُ، وهو وجود مَحْرَم لها يسافر معها، فإن لم تجد مَحْرَمًا، فهي عاجزة عجزًا شرعيًّا.

 

ومما يدل على وجوب المَحْرَم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو مَحْرَم))، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرجَ في جيشِ كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: ((اخرجْ معها))[1].

 

ملاحظات:

(1) المقصود بالمَحْرَم: الزوج، أو مَن تَحْرُم عليه على التأبيد بنسبٍ - يعني قرابة - أو بسببٍ مُبَاح؛ من الرَّضاع والمصاهرة.

 

والذين يَحْرُمون بالنسب سبعة، وهم: الأب، والابن، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال.

 

والذين يَحْرُمون بسبب الرضاع: ما ثَبَت في الحديث: ((يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب))[2].

 

والذين يَحْرُمون بسبب المصاهرة أربعة، وهم: أبو زوجها (حموها)، وابن زوجها، وزوج ابنتها - وهؤلاء الثلاثة مَحَارِمُ بمجرد العقد - والرابع زوج أمِّها، ولا يَحْرُم إلا بعد الدخول.

 

وعلى هذا؛ فيَجِب التنبيه إلى أن أخا الزوج وخالَه وعمه لا يكون مَحْرَمًا لها، وكذلك زوج الأخت لا يكون مَحْرَمًا لأختها، وكذلك أبناء العم، وأبناء الخال ليسوا مَحارِمَ.

 

(2) يشترط في المَحْرَم أن يكون بالغًا عاقلاً، والصحيح أنه يشترط أن يكون مسلمًا، فأما الكافر، فليس بمَحْرَم لها.

 

(3) إذا كانت المرأة واجدةً للزاد والراحلة، لكنها لم تجدْ مَحْرَمًا يسافر معها، ثم ماتت ولم تَحُجَّ، فهل يُخرج مال الحج من تركتها؟ فيه قولان لأهل العلم.

 

والذي رجَّحه ابن قدامة: يُخرج عنها حجةً؛ لأن الشروط قد كملت، وإنما المَحْرَم لحفظها[3]، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو الراجح.

 

قلتُ: لكنها غيرُ آثمة؛ لأنها لم تَحُجَّ لعذر.

 

(4) قال الحسن البصري في المرأة التي لم تحجَّ: "تستأذن زوجها؛ فإن أَذِن لها، فذاك أحب إليَّ، وإن لم يأذَن لها، خرجت مع ذي مَحْرَم؛ فإن ذلك فريضة من فرائض الله - عزَّ وجلَّ - ليس له عليها فيها طاعة"[4].

 

قلتُ: ولكن له الحق في منعها إذا لم تكتمل شروط الحج، كأن تريد أن تسافر بغير مَحْرَم مثلاً، هذا في حج الفريضة، وأما حج التطوع، فله منعُها.

 

قال ابن المنذر: "أجمع كل مَن أحفظُ عنه من أهل العلم أن له منعَها من الخروج إلى الحج التطوع" [5]، وليس له منعُها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها أشبَهَ حجَّةَ الإسلام[6].

 

(5) إذا أذِن لها بحج التطوع، فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبَّس بالإحرام، فإن خرجت بغير إذنِه، فله الحق في تحليلِها منه حتى لو أَحْرَمت، ويكون حكمُها حُكم المُحْصر[7].

 

(6) قال ابن قدامة: "ولا تخرج إلى الحج في عدَّة الوفاة، نصَّ عليه أحمد، قال: ولها أن تخرج إليه في عدَّة الطلاق المبتوت - أي: الذي لا رجعة فيه - وأما عدَّة الرجعية، فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح؛ لأنها زوجة، وإذا خرجت للحج فتُوُفِّي زوجها، وهي قريبة رَجَعت لتعتَدَّ في منزلها، وإن تباعدت مَضَت في سفرها"[8].

 

قلت: ثَبَت أن عمر - رضي الله عنه - ردَّ نسوةً حاجَّاتٍ أو معتمراتٍ حين خرجنْ في عدَّتهن[9].

 

قلت: وبِناءً على ما تقدم؛ فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأذِن زوجَها.

 

(7) لا يُلْزَم الزوجُ شرعًا بنفقاتِ حجِّ زوجته حتى لو كان غنيًّا؛ وإنما ذلك من باب المعروف والإحسان[10].



[1] البخاري (1862)، ومسلم (1341)، وابن ماجه (2900).

[2] البخاري (2646)، ومسلم (1444)، وأبو داود (2055)، والترمذي (1147)، والنسائي (6/98).

[3] المغني (3/237).

[4] صحيح: رواه ابن أبي شيبة (3/339).

[5] الإجماع: (ص16).

[6] انظر: المغني (3/240).

[7 وسيأتي أحكام الإحصار.

[8] المغني: (3/240 - 241).

[9] رواه ابن أبي شيبة (3/326)، ورجاله ثقات.

[10] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1071).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة