• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج


علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان


تاريخ الإضافة: 2/5/2012 ميلادي - 11/6/1433 هجري

الزيارات: 8213

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب المناسك: المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)

باب الفوات والإحصار

 

أمَّا الفوات، فمَعناه أن يُسبَق فلا يُدْرك؛ يُقال: فاتني الشَّيء؛ أيْ: سبَقني فلم أُدرِكه، والإحصار: بمعنى المَنْع؛ أيْ: أنْ يحصل للإنسان مانعٌ يَمنعه من إتمام النُّسك. (مَن فاته الوقوف، فاته الحج)، وفوات الحجِّ يكون بطلوع فجر يوم النَّحر؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن وقفَ ليلة جمع قبل الفجر، فقد أدرَك)) وإذا فاته الحجُّ ينظر: إنْ كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه، فإنَّه يحلُّ ولا شيء عليه، ورجَّحنا أنَّ الصواب: أنه لا يَشترط إلاَّ إذا كان يخاف من عدم إتمام النُّسك، (وتحلَّل بعمرة)؛ أيْ: إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يَصِل إلى عرفة، تحلَّل بعمرة؛ أيْ: بقلب نيَّة الحجِّ إلى العمرة، (ويَقْضي ويُهْدِي إن لم يكن اشترط)؛ أيْ: يقضي هذا الحجَّ الفائت؛ لأنَّ الإنسان إذا شرَع في النُّسك، صار واجبًا عليه، وهذا من خصائص الحجِّ والعمرة؛ أنَّ نَفْلَهما يجب المُضيُّ فيه، فيجب القضاء، سواء كان ذلك تطوُّعًا أو واجبًا، وعليه هدْيٌ في عام القضاء، وإن كان اشترط، فلا قضاء عليه ولا هدي، وينبغي أن يُقال: إنْ فاته بتفريطٍ منه، فعليه القضاء، وإنْ فاته بغير تفريطٍ منه - كما لو أخطأ في دخول الشَّهر، فظنَّ أن اليوم الثامن هو التاسع، ولم يعلم بثبوتِه - فلا قضاء عليه (ومن صدَّه عدوٌّ عن البيت، أهدى ثم حلَّ)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]، ولأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أمرَ أصحابَه في الحديبية أن ينحروا ويحلُّوا، وأهدى ثم حلَّ".

 

(فإن فقد)؛ أيِ: الهدي، (صام عشرة أيام ثم حل) والدليل: القياس على هَدْي التمتُّع، وهذا القياس فيه نظَر، وظاهر كلام المؤلِّف أنَّه لا يجب الحلق ولا التقصير، ولكن الصحيح: أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر بذلك، (وإن صُدَّ عن عرفة، تحلَّل بعمرة)، ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وإن كان بعده فإنه يقضي؛ لأنَّه فاته الحج، (وإنْ حصرَه مرضٌ أو ذهابُ نفقة، بَقِيَ محرِمًا إنْ لم يكن اشترط)، ويُتمِّم النُّسكَ إذا كان يمكن إتمامُه، وإن كان حجًّا، وفاته الوقوف، فقد فاته الحجُّ، ويتحلَّل بعمرة، فإن كان قد اشترط، تحلَّل ولا شيء عليه، والصحيح في هذه المسألة: أنَّه إذا حُصِر بغير عدوٍّ فكَما لو حصر بعدو؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ [البقرة: 196]؛ أيْ: عن إتمامهما، ولم يُقيِّد الله تعالى الحصرَ بعدو. مسألة: إذا حُصِر عن واجبٍ وليس عن ركن، كأنْ يُمنَع من الوقوف في مزدلفة، فلا يتحلَّل؛ لأنَّه يمكن جَبْرُه بالدَّم، فلا حاجة إلى التحلُّل. مسألة: حكم قضاء المُحْصَر: الصحيح أنَّ القضاء ليس بواجب، إن كان الحجُّ أو العمرة تطوعًا؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُلزِم النَّاس بالقضاء.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة