• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج


علامة باركود

ملخص من شرح كتاب الحج (9)

ملخص من شرح كتاب الحج (9)
يحيى بن إبراهيم الشيخي


تاريخ الإضافة: 26/5/2025 ميلادي - 29/11/1446 هجري

الزيارات: 265

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص من شرح كتاب الحج (9)

أعمال الحاج اليوم الثامن والتاسع

 

ويُسَنُّ للمُحلِّين بمكة: أن يتوجهوا مُحرمين إلى مِنًى قبل الزوال، ويبيتون بمنى؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، أن نُحرم إذا توجهنا إلى مِنًى، فأهللنا بالأبطح))[1]، وفي حديث جابر قال: ((لما كان يوم التروية توجَّهوا إلى مِنًى، فأهلُّوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلًا ...؛ الحديث))[2].

 

تنبيه:

المبيت بمِنًى ليلة عرفة سنة وليس بواجب على الصحيح من المذهب.

 

فإذا طلعت الشمس، يُسَنُّ لمن بات بمِنًى ليلة عرفة ألَّا يسير منها إلى عرفة، إلا بعد طلوع الشمس؛ لفعله عليه السلام كما فعل في حديث جابر، ولفظه: ((ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة))[3].

 

وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((نحرت ها هنا، ومِنًى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا، وجَمعٌ كلها موقف))[4].

 

ويُسَن أن يجمع بين الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، جمعَ تقديم، بأذان وإقامتين؛ لحديث جابر: ((ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئًا))[5]، وفي لفظ لعبدالله بن عمر عند أبي داود: ((فجمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح على الموقف من عرفة))[6].

 

ويُسن أن يُكثر من الدعاء: لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خير الدعاء دعاءُ يوم عرفةَ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير))[7].

 

ويقف بعرفة ولو لحظة؛ لحديث عروة بن مضرس الطائي قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمُزدَلِفة، حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلَي طيِّئ، أكللتُ راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهِد صلاتنا هذه، وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تَفَثَه))[8].

 

والوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر اليوم التالي؛ هذا المقدم من المذهب؛ ودليله حديث عروة بن مضرس المتقدم ذكره، وفيه: ((وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا))[9].

 

والقول الثاني: يبدأ الوقوف من الزوال إلى فجر اليوم التالي، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختيار الشيخ تقي الدين.

 

ومن وقف نهارًا ودفع قبل الغروب ولم يعُد فعليه دمٌ، وحجه صحيح، وعلى الصحيح من المذهب، فإن عاد ومكث بعد الغروب، فلا شيء عليه؛ وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة من دفع قبل الغروب، لزِمه دم، ولا يسقط الدم برجوعه.

 

ومن أدلة وجوب الدم ما روى مالك في الموطأ، والشافعي والبيهقي عن ابن عباس أنه قال: "من ترك نُسُكًا أو نسِيَه، فلْيُهرق دمًا"[10].

 

والدليل على صحة حجِّ مَن دفع قبل الغروب حديث عروة عن مضرس المتقدم ذكره.

 

ومن وقف ليلًا فقط، فلا شيء عليه، وحجه صحيح؛ لحديث عروة بن مضرس وفيه: ((وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا، تم حجه، وقضى تفثه))، وقد سبق تخريجه.

 

ويدفع إلى مزدلفة بعد الغروب بسَكِينة؛ كما في حديث جابر في وصفه لحجة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه: ((فلم يَزَلْ واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليُصيب مورِك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السَّكينةَ السكينة))[11].

 

والسُّنَّة السير بتوسط إلا في حالة سعة الطريق، وقلة الزحام يسرع قليلًا؛ لحديث أسامة بن زيد أنه قال: ((كان يسير العنق، فإذا وجد فجوةً، نصَّ، قال وكيع: والنَّصُّ يعني فوق العنق))[12]، ومعنى العنق؛ أي: يسير سيرًا متوسطًا، ولا يسرع؛ لئلا يضايق الناس ويؤذيهم، وليكون قدوة لغيره، فإذا وجد فجوة بين الناس وطريقًا فسيحًا، أسرع في سيره.



[1] شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، للعلامة عبدالرحمن، ج10، ص10.

[2] صحيح مسلم: 136 – 1213 – 881.

[3] صحيح مسلم: 1218.

[4] صحيح مسلم: 1218.

[5] سبق تخريجه.

[6] صحيح أبي داود: 1913.

[7] رواه الترمذي (3585)، وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1536).

[8] صحيح: أخرجه أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3043).

[9] سبق تخريجه.

[10] أخرجه مالك (1583)، وابن وهب في "الجامع" (113)، والبيهقي (8997) جميعهم باختلافات يسيرة.

[11] صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1218.

[12] أخرجه البخاري (2999)، ومسلم (1286)، وأبو داود (1923)، والنسائي (3023)، وابن ماجه (3017) واللفظ له، وأحمد (21833).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة