• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج


علامة باركود

الفوائد الخمسون فيما يحتاجه الحجاج والمعتمرون

الفوائد الخمسون فيما يحتاجه الحجاج والمعتمرون
مفرح بن سعيد العتيبي


تاريخ الإضافة: 15/8/2018 ميلادي - 4/12/1439 هجري

الزيارات: 7811

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفوائد الخمسون فيما يحتاجه الحجاج والمعتمرون

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

1- الحَجُّ هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العِظام؛ قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97].

 

2- فضل الحج والعمرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العُمْرةُ إلى العُمْرةِ كَفَّارةٌ لِمَا بَيْنَهُما، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إلَّا الجَنَّةُ))؛ متفق عليه، وعنه رضي الله عنه، قال: سمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ حجَّ لله فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ، رجع كيوم ولدتْه أُمُّه))؛ رواه البخاري، فلم يرفُث: لم يُجامِعْ أهلَه، ولم يفسُقْ: لم يخرج عن طاعة الله، رجع كيوم ولدته أُمُّه: رجع بلا ذنبٍ.

 

3- يجب على الحاجِّ والمعتمر التفقُّه في أحكام الحج والعُمْرة قبل أدائها حتى يعبُدَ الله على بصيرة.

 

4- يجب أداء الحجِّ والعُمْرة مرةً واحدةً في العُمْر، وما زاد فهو تطوُّع.

 

5- يصحُّ أداء العُمْرة في أي وقتٍ، ولا يصِحُّ أداء الحجِّ إلَّا في أشهر الحجِّ، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأُوَل من ذي الحجة.

 

6- أفضل زمان تُؤدَّى فيه العُمْرة شهر رمضان؛ لحديث: ((عُمْرة في رمضان تعدِلُ حجةً))، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة؛ لأن جميع عُمراته صلى الله عليه وسلم وقعَتْ في ذي القعدة، اختار هذا القول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

 

7- المواقيت المكانية: ميقات أهل المدينة، ويُسمَّى أبيار علي، ميقات أهل الشام والمغرب ومصر وهو الجُحْفة، ويُسمَّى اليوم رابغ، ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، ويُسمَّى اليوم السيل الكبير، ميقات أهل اليمن ويُسمَّى السعدية، وميقات أهل العراق وهو ذات عرق، ويُحرِم من هذه المواقيت كلُّ مَنْ مرَّ بها مُريدًا للحجِّ أو العُمْرة، ولا يُشترَط الإحرامُ من مسجد الميقات؛ بل في أي بُقْعة داخل حدود الميقات.

 

8- محظورات الإحرام: إزالة شيءٍ من الشعر أو الظفر، التطيب، تغطية الرأس، لُبس المخيط على الجسم كله أو بعضه، قتل صيد البر واصطياده، خطبة النساء، الجماع، عقد النكاح، لبس القفَّازين والنقاب للنساء، ويلزم المرأة أن تستُرَ وجهها بغطاء ونحوه إذا مرَّتْ برجالٍ أجانب.

 

9- لا يجوز قطع شجر الحَرَم الذي نبَتَ بغير فعل الإنسان، وكذلك لا يجوز التقاط اللُّقَطة إلَّا لتعريفها، ويجوز للمُحْرِم الاغتسال، وتغيير إحرامه، ولُبس الساعة والخاتم والكمر، وكذلك الاستظلال بالشمسية.

 

10- أركان العمرة: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير.

 

11- يجب الحجُّ بشروط خمسة: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة، وتزيد المرأة بشرط وجود الْمَحْرَم.

 

12- أركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي، ومَنْ تركَ ركنًا، فلا يتمُّ حجُّه إلَّا به.

 

13- واجبات الحجِّ هي: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة يوم التاسع إلى مغيب الشمس، المبيت بمزدلفة ليلة العاشر، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (11، 12، 13)، رمي الجِمار، الحَلْق أو التقصير، طواف الوداع، ومَنْ ترك واجبًا فتلزمه فِدْيةٌ، وهي: شاة يذبحها في مكة ويُوزِّعُها على فقرائها، ولا يأكل منها.

 

14- يجب على مَنْ أراد الحجَّ أن يختار أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتُّع، أو القِران، أو الإفراد.

 

15- الإفراد: أن يُحرِمَ بالحجِّ إذا وصل الميقات، ويقول: لبَّيك حجًّا، ثم يأتي بباقي أركان الحج وواجباته، وليس عليه هَدْي.

 

16- القِران: أن يُحرِمَ بالعُمْرة والحجِّ معًا إذا وصل الميقات، ويقول: لبَّيك عمرةً وحجًّا، ثم يأتي بباقي أركان الحج وواجباته، وعليه هَدْي: شاة أو سُبع بَدَنة أو سُبع بقرة، فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

 

17- التمتُّع: أن يُحرِمَ بالعُمْرة في أشهر الحجِّ إذا وصل الميقات، ويقول: لبَّيكَ عُمْرةً مُتمتِّعًا بها إلى الحجِّ، ثم يُكمِل عُمْرتَه، ويتحلَّل منها، ويُحرِم بالحجِّ يوم الثامن، ويُكمِل أركان الحَجِّ وواجباته، وعليه هَدْي: شاة أو سُبع بَدَنة أو سُبع بقرة، فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى أهله.

 

18- طواف القدوم بالنسبة للقارِن والمفرِد سُنَّةٌ، وإذا تركَه، فلا شيء عليه.

 

19- لا يصِحُّ الطوافُ من داخل الحَجَر؛ لأنه من الكعبة، بل يطوف حول الكعبة من خارج الحَجَر سبعة أشواطٍ جاعلًا البيت عن يَسارِه.

 

20- استلام مقام إبراهيم وجميع أستار الكعبة، والتمسُّح والتبرُّك بها عملٌ غيرُ مشروعٍ، ولم يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

21- ينبغي للمسلم الرِّفْق بإخوانه الحُجَّاج والمعتمرين، ويبتعد عن مزاحمة النساء عند الحَجَر الأسود ومقام إبراهيم وأثناء الطواف.

 

22- يُسَنُّ للرجل الاضطباع في طواف العُمْرة وطواف القدوم فقط، وصفته: أن يكشف عن كتفِه اليمنى جاعلًا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على كتفِه اليُسْرى.

 

23- يُسَنُّ تقبيل الحَجَر الأسود في الطواف دون أذيةٍ للمسلمين، فإن لم يستطِعْ فيُشير إليه قائلًا: الله أكبر.

 

24- يُسَنُّ استلام الركن اليماني في الطواف بيده إن تيسَّر له ذلك، فإن لم يستطِعْ فلا يُشير إليه؛ بل يستمرُّ في طوافه.

 

25- يُسَنُّ أثناء الطواف بين الركن اليماني والحَجَر الأسود قول: ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار.

 

26- يُسَنُّ الرَّمَل؛ وهو الإسراع في المشي مع تقارُب الخُطَى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف العمرة وطواف القدوم فقط دون أذية للمسلمين.

 

27- إذا انتهى من الطواف، فيُغَطِّي كتفيه، ويُسَنُّ أداء ركعتَينِ خلف مقام إبراهيم إنْ تيسَّر، وإلَّا صلَّاهما في أي مكان، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص.

 

28- السعي سبعة أشواط، يبتدأ بجبل الصفا وينتهي بجبل المروة، وذَهابُه من الصفا إلى المروة شوطٌ، ورجوعُه من المروة إلى الصفا شوطٌ آخَر.

 

29- يُسَنُّ في بداية السعي قول: إنَّ الصفا والمروة من شعائر الله، ويذكُر الله بالذِّكْر الوارد عند الصفا والمروة بأن يستقبلَ القبلةَ، ويَحمد الله ويُكبِّره ثلاثًا، ويدعو رافعًا يديه: ((لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجَزَ وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَهُ))، ثم يدعو بما يشاء، ويفعل ذلك ثلاث مرات.

 

30- يُسَنُّ الركْضُ الشديد في السعي ما بين العلمين الأخضرين، وذلك للرجال دون النساء.

 

31- لا يوجد أدعية مخصوصة لكل شوطٍ من الأشواط في الطواف أو السعي؛ بل يُكثِر من ذكر الله والدعاء بما شاء.

 

32- الحلق في العمرة أفضل من التقصير، ويجب أن يشمل جميع رأسه، وأما المرأة فتأخُذ من شعرها قدر أُنْملة مثل رأس الأصبع.

 

33- يُسمَّى يوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية؛ لأن الناس كانوا يأخذون الماء في هذ اليوم استعدادًا للحجِّ؛ حيث كان الماء معدومًا في بعض المشاعر، ويُسمَّى التاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النَّحْر، والحادي عشر يوم القَرِّ، والثاني عشر يوم النَّفْر الأول، والثالث عشر يوم النَّفْر الثاني؛ ذكر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

 

34- أعمال اليوم الثامن: يُحرِم المتمتِّع بالحجِّ ضُحًى من مِنى، وأمَّا القارِنُ والمفرِدُ فهما لا يزالان على إحرامهما، ويُصلُّون الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع فيها.

 

35- فضل يوم عرفة: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما مِنْ يومٍ أكْثَرَ مِنْ أن يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يوْمِ عَرَفةَ، وإنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُباهِي بِهِمْ الْمَلائِكةَ، فَيَقُولُ: ما أَرادَ هَؤُلاءِ))؛ رواه مسلم.

 

36- يقف الحُجَّاج بعرفة من زوال الشمس (دخول وقت صلاة الظهر) إلى الغروب، والوقوفُ بعرفة ركنٌ لا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به؛ لحديث: الحجُّ عرفة، ويَحذَر الحاج من الوقوف خارج عرفة؛ بل ينتبه للَّوحات الإرشادية التي تُوضِّح حدود عرفة.

 

37- صعود جبل عرفة والتمسُّح به، واستقباله في الدعاء من البِدَع التي لا أصل لها؛ بل السنة استقبال القِبْلة.

 

38- يذهب الحُجَّاج بعد غروب التاسع إلى مزدلفة، ويصلُّون بها المغرب والعشاء جمعًا وقَصْرًا، ثم يبيتون فيها، ويصلُّون بها الفجر، ويجوز للضُّعفاء والنساء والأطفال ومن يقوم بشؤونهم الانصراف إلى مِنى بعد منتصف الليل.

 

39- ويستحبُّ الإكثار من ذكر الله، والدعاء في مزدلفة بعد فجر العاشر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف الحُجَّاج إلى مِنى لرَمْي جمرة العقبة.

 

40- للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشْعَر الحرام.

 

41- أعمال اليوم العاشر: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويُكبِّر مع كل حَصاة، ثم يذبح الهَدْي إن كان عليه هدي، ثم يحلق أو يُقصِّر من شعر رأسه والحَلْق أفضل، وأما المرأة فتأخُذ من شعر رأسِها قَدْرَ أُنْملة، ثم يطوف طواف الإفاضة والسعي، وإن قدم أعمال يوم العاشر بعضها على بعض، فلا حَرَجَ.

 

42- من الأخطاء عند رمي الجمرات: التزاحُم والتدافُع والتَّقاتُل من أجل الرمي؛ لاعتقاد البعض أنهم يرمُون الشيطان، رَمْي الحَصَيات السبع دَفعةً واحدة، اعتقاد أن الجِمار لا تُلْتَقَط إلَّا من مزدلفة، والصحيح أنها تلتقط من أي مكان حتى لو التقطها أثناء ذَهابه إلى رَمْي الجِمار.

 

43- طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحجِّ لا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به، والأفضل أن يكون يوم النَّحْر، ويجُوز تأخيره مع طواف الوداع.

 

44- تُرْمى الجَمَرات الثلاث بسبع حَصَيات في كُلِّ جمرة خلال أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد زوال الشمس؛ أي: بعد دخول وقت الظهر.

 

45- يُستحَبُّ للحاجِّ أن يدعُوَ مستقبِلًا القِبلة بعد الجَمْرة الصُّغْرى والوسطى، وأما جمرة العقبة فلا يدعو بها لعدم ورود السُّنَّة بذلك.

 

46- مَنْ أراد التعجُّل في يومين، فيجب عليه رَمْي الجَمَرات الثلاث يوم الثاني عشر، ومغادرة مِنى قبل غروب الشمس، وأما من غابَتْ عليه شمس الثاني عشر، لزِمَه البقاء إلى اليوم الثالث عشر.

 

47- طواف الوداع هو آخر أعمال الحجِّ؛ لحديث: ((لا يَنْفِرَنَّ أحدُكم حتى يكون آخرُ عهده بالبيت))؛ متفق عليه، ولا يُعفَى منه إلَّا الحائض والنُّفَساء، فإنه يَسقُط عنهما.

 

48- يقصد بالتحلُّل الأول أنه يُباح للحاجِّ كلُّ شيء حُرِّم عليه بسبب الإحرام إلَّا الجِماع، ويكون ذلك بفعل اثنين من الأعمال الثلاثة التالية: رمي جمرة العقبة، الحَلْق أو التقصير، طواف الإفاضة مع السعي، وإذا فعل جميع الأعمال الثلاثة المذكورة، فقد تحلَّل التحلُّل الثاني، فيحل له كل شيء حتى الجِماع.

 

49- لا يُشترَط للحاجِّ زيارة المسجد النبوي بعد أداء مناسك الحجِّ؛ بل تُشرَع زيارتُه طوال أيام العام.

 

50- يَحذَرُ الحاج من البِدَع والخُرافات التي قد تقع بعد رجوعه إلى بلده كما يفعله بعض الجُهَّال من التمسُّح والتبرُّك به.

 

نفَع الله بهذا العمل وجعله خالصًا لله رب العالمين، وتقبَّل الله منا، ومن الحُجَّاج والمعتمرين، ويَسَّر لهم أداء مناسِكَهم آمنين مُطمئنِّين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

المراجع:

• فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز.

• الملخَّص الفقهي؛ للشيخ صالح الفوزان.

• دليل الحاجِّ والمعتمر؛ للشيخ طلال العقيل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة