• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / مقالات


علامة باركود

وقفة مع قول الله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج }

وقفة مع قول الله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج }
محمد أحمد عبدالباقي الخولي


تاريخ الإضافة: 24/7/2014 ميلادي - 27/9/1435 هجري

الزيارات: 83701

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقفة مع قول الله تعالى

﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ... ﴾

آيات الصيام في القرآن (8)


﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: 196].

 

من كان مريضًا أو به أذى من رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه أو لبس ثوب أو تغطية رأس، فالواجب بعد أن يفعل ذلك فديةٌ، وهي واحد من ثلاثة على التخيير: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

 

كما أن من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن من سكان الحرم عليه ما استيسر من الهدي: شاة أو بقرة أو بعير، فإن لم يجد ذلك، صام ثلاثة أيام في الحج من أول شهر الحجة إلى يوم التاسع منه، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده[1].

 

تفسير الآية:

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ أدوهما بحقوقهما ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ منعتم عن إتمامها بعدوٍّ ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ ﴾ تيسر ﴿ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ عليكم، وهو شاة ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ ﴾؛ أي: لا تتحللوا ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ ﴾ المذكور ﴿ مَحِلَّهُ ﴾ حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنية التحلل، ويفرق على مساكينه، ويحلق، وبه يحصل التحلل ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ كقمل وصداع، فحلق في الإحرام ﴿ فَفِدْيَةٌ ﴾ عليه ﴿ مِنْ صِيَامٍ ﴾ ثلاثة أيام ﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين ﴿ أَوْ نُسُكٍ ﴾ أي ذبح شاة، أو للتخيير، وألحق به من حلق لغير عذر؛ لأنه أولى بالكفارة، وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ العدو بأن ذهب أو لم يكن ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ ﴾ استمتع ﴿ بِالْعُمْرَةِ ﴾ أي: بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام ﴿ إِلَى الْحَجِّ ﴾ أي: إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ ﴾ تيسر ﴿ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ عليه، وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل يوم النحر ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴾ الهدي لفقده أو فقد ثمنه ﴿ فَصِيَامُ ﴾ أي: فعليه صيام ﴿ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ أي: في حال الإحرام به، فيجب حينئذٍ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس؛ لكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ إلى وطنكم مكة أو غيرها، وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ جملة تأكيد لما قبلها ﴿ ذَلِكَ ﴾ الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع  ﴿ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي، فإن كان، فلا دم عليه ولا صيام، وإن تمتع فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عند الشافعي، والثاني لا، والأهل كناية عن النفس، وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن، وهو من أحرم بالعمرة والحج معًا، أو يدخل الحج عليها قبل الطواف ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ فيما يأمركم به وينهاكم عنه ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ لمن خالفه[2].

 

أسباب نزول الآية:

حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقفت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً، فقال:

((يؤذيك هوامك؟))، قلت: نعم، قال: ((فاحلق رأسك أو احلق))، قال: فيَّ نزلت هذه الآية: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك مما تيسر))[3].

 

إعراب الآية:

• ﴿ فَفِدْيَةٌ ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، وفدية مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: فعليه فدية، والجملة جواب الشرط.

 

• ﴿ مِنْ صِيامٍ ﴾ الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لفدية.

 

• ﴿ أَوْ ﴾ حرف عطف.

 

• ﴿ صَدَقَةٍ ﴾ عطف على صيام.

 

• ﴿ أَوْ ﴾ حرف عطف.

 

• ﴿ نُسُكٍ ﴾ معطوف على صيام، وفعل الشرط وجوابه خبر من.

 

• ﴿ فَصِيامُ ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، وصيام مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: فعليه صيام، والجملة في محل جزم جواب الشرط.

 

• ﴿ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ مضاف إليه.

 

• ﴿ فِي الْحَجِّ ﴾ الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال.

 

• ﴿ وَسَبْعَةٍ ﴾ عطف على ثلاثة.

 

• ﴿ إِذا رَجَعْتُمْ ﴾ إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وجملة رجعتم في محل جر بالإضافة[4].

معنى كلمات الآية:

• ﴿ فَفِدْيَةٌ ﴾: فالواجب هو فدية من صيام أو صدقة أو نسك.

 

• ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾: فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هديًا لعجزه عنه، فالواجب صيام عشرة أيام: ثلاثة في مكة، وسبعة في بلده[5].

 

من هداية الآية:

1- وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات، وإن كان الحج تطوعًا والعمرة غير واجبة.

 

2- بيان حكم الإحصار، وهو ذبح شاة من مكان الإحصار، ثم التحلل بالحلق أو التقصير، ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هو وأصحابه العمرة التي صُدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية.

 

3- بيان فدية الأذى: وهي أن من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام بأن حلق أو لبس مخيطًا أو غطى رأسه لعذر، وجب عليه فدية، وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة.

 

4- بيان حكم التمتع، وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حولها إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها، وبقي في مكة وحج من عامه - أن عليه ذبح شاة، فإن عجز صام ثلاثة أيام في مكة وسبعة في بلاده.

 

5- الأمر بالتقوى، وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، والتحذير من تركها؛ لما يترتب عليه من العقاب الشديد[6].



[1] أيسر التفاسير؛ للجزائري (1 / 177).

[2] تفسير الجلالين (1 / 41).

[3] الصحيح المسند من أسباب النزول (1 / 30).

[4] إعراب القرآن وبيانه (1 / 290).

[5] أيسر التفاسير؛ للجزائري (1 / 177).

[6] أيسر التفاسير؛ للجزائري (1 / 178).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة