• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

الشروط المعتبرة فيمن يقبل قوله في هلال رمضان

د. عبدالله محمد سعيد عبدالحليم


تاريخ الإضافة: 16/7/2014 ميلادي - 19/9/1435 هجري

الزيارات: 21379

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشروط المعتبرة فيمن يقبل قوله في هلال رمضان


إن المتتبِّع لما كتبه الفقهاء في رؤية هلال رمضان يجد أنهم ذكروا شروطًا لمن يرى هلال رمضان، بعضها متَّفق عليه، وبعضها مُختلف فيه، وقد يرجع سبب اختلافهم - فيما اختلفوا فيه - إلى كون رؤية هلال رمضان، هل هي من باب الشهادة أو من باب الرواية؟


وسأَذكر الشروط التي وردَت في كتبِهم في هذا الموضع إجمالاً، ثم أتناول ما اتفقوا عليه منها بإيجاز، ثم أذكر خلاف الفقهاء في مواطن الخلاف.

 

الشروط إجمالاً:

الشرط الأول: الإسلام.

الشرط الثاني: العدالة.

الشرط الثالث: التكليف.

الشرط الرابع: الحرية.

الشرط الخامس: الذكورية.

 

وقد اتَّفق الفقهاء من هذه الشروط على الإسلام[1]، سواء اعتبرت الرؤية من الشهادة أو من الرواية، وكذلك اتفقوا على اشتراط العدالة[2] الظاهرة، واختلفوا في قبول قول مستور الحال[3].

 

واتَّفقوا كذلك على أنه يُشترط في الرائي للهلال أن يكون بالغًا[4] عاقلاً[5]، واختلفوا في قبول قول الصبي المميِّز في رؤية الهلال.

 

وقد اختلفوا من شرطي الذكورية والحرية في قَبول خبر النساء والعبيد.

 

ومما تقدَّم نعلم أن حاصل اختلاف الفقهاء فيمَن يُقبل خبره في رؤية هلال رمضان يَنحصِر في مستور الحال، استخراجًا من شرط العدالة، والصبي المُميِّز من شرط التكليف، والمرأة والعبد من شرطي الذكورية والحرية.

 

أولاً:

اختلافهم في قبول قول مستور الحال في رؤية هلال رمضان.

 

اختلف الفقهاء في قبول قول مستور الحال في رؤية هلال رمضان على مذهبَين:

المذهب الأول:

يُقبل في رؤية هلال رمضان قول مستور الحال.

وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية الحسن عنه[6]، وأشهب من المالكية، والشافعية والحنابلة، كلٌّ منهما في وجهٍ.

 

المذهب الثاني:

لا يُقبل في هلال رمضان قولُ مستور الحال.

وإليه ذهب أبو حنيفة في ظاهر الرواية، والمالكية والشافعية[7] والحنابلة في وجه عند كل منهم[8].

 

الأدلة:

أدلة المذهب الأول:

وهم القائلون بقَبول قول مستور الحال في رؤية هلال رمضان، قالوا: إن ما قُبل فيه قول الواحد قُبل فيه قول مستور الحال؛ كأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم[9].

 

أدلة المذهب الثاني:

وهم القائلون بأنه لا يُقبل قول مستور الحال في رؤية هلال رمضان، إن هذه شَهادة فتُعتبر فيها العدالة كسائر الشهادات[10].

 

ثانيًا:

اختلافهم في قَبول قول الصبي المميز في رؤية هلال رمضان.

واختلفوا كذلك في قبول قول النساء والعبيد في رؤية هلال رمضان على مذهبَين:

المذهب الأول:

يجوز أن يشهد على رؤية هلال رمضان: النساءُ والعبيد.

وإليه ذهب الحنفية.

وقال أشهب - من المالكيَّة -: يُقبل قول المرأة إذا كان معها رجل.

وقال محمد بن مسلمة[11] - من المالكية أيضًا -: يُقبل قول المرأتين إذا كان معهما رجل.

 

الترجيح:

وبالنظر في أدلة كل من الفريقين نرى أن الخلاف بينهما مبنيٌّ على إلحاق رؤية الهلال بالرواية أو بالشهادة، فمَن ألحقها بالرواية قال فيها بقَبول خبر المرأة والعبد ومستور الحال والصبي المميِّز، ومَن ألحقها بالشَّهادة نفى قبولها من المرأة والعبد ومستور الحال والصبي المميز.

 

والذي تَميل إليه النفس: هو أن يُقبل في هلال رمضان قول هؤلاء؛ وذلك احتياطًا للعبادة، ولانتفاء التُّهمة في هلال رمضان عن جرِّ نفع في الإخبار بالرؤية؛ إذ إن المُخبر يجب عليه الصوم بقول نفسه، كما سيَجب على غيره بقوله[12]، والله تعالى أعلم.



[1] بدائع الصنائع 2 / 81، البحر الرائق 2 / 287، المدونة 1 / 174، مواهب الجليل للحطاب 2 / 283، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2 / 234، المجموع 6 / 286، المستوعب 3 / 396.

[2] العدالة في اللغة: ضد الجور، مُختار الصحاح مادة (عدل) (ص: 417)، وشرعًا عرَّفها المالكية بأنها: صفة تمنَع موصوفها البِدعة وما يشينه عرفًا.

[3] الستر لغةً: ما يُستر به، المصباح المنير 1 / 362 مادة (ستر)، وقد عرف الحنَفية مستور الحال بأنه: الذي لم يُعرف بالعدالة ولا بالدعارة؛ تبيين الحقائق 1 / 320.

[4] حدد الفقهاء للبلوغ علاماتٍ خمسًا؛ ثلاث مشتركة بين الذكر والأنثى، واثنان مختصَّان بالأنثى.

أما ما يختص بالأنثى فهو الحيض والحمل، وأما ما يشترك فيه الذكر والأنثى فهو الاحتلام، وقد اختلف الفقهاء في كون الإثبات علامة من علامات البلوغ أو لا، وكذلك اختلفوا في تحديد السن الذي يَصير به الصبيُّ بالغًا؛ فمنهم من فرَّق بين الأنثى والذكر في السن، فجعل سن البلوغ عند الغلام ثمان عشرة سنة، وسبع عشرة سنة للأنثى، ومنهم من سوَّى بينهما في السن، وهؤلاء اختلفوا أيضًا في التحديد؛ فمنهم من جعل سن البلوغ عند الغلام ثمان عشرة سنة عند الذكَر والأنثى، ومنهم من جعله خمس عشرة سنة للذكر، والأنثى كذلك؛ يراجع: بدائع الصنائع 9 / 447، حاشية الدسوقي 3 / 293، المجموع 3 / 361، مغني المحتاج 1 / 169، المغني 4 / 509.

[5] العقل لغة: يُطلق على معان، منها: الحِجا واللبُّ.

وفي الاصطلاح: اختلف الناس في تعريفه اختلافًا كثيرًا، حتى قيل فيه ألف تعريف، وقال بعضهم: إنه لا يمكن أن يُحدَّ بحدٍّ يُحيط به؛ لأنه يطلق بالاشتراك على خمسة معان:

الأول: إطلاقه على الغريزة التي يتهيَّأ بها الإنسان لدرَك العلوم النظرية وتدبير الأمور الخفية.

الثاني: إطلاقه على بعض الأمور الضرورية.

الثالث: إطلاقه على العلوم المستفادة من التجرِبة.

الرابع: إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور.

الخامس: إطلاقه على الهدوء والوقار.

[6] وعليه أوَّلوا قول الطحاوي: يُقبل خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كان بالسماء عِلة مِن غَيم أو غبار، عدلاً كان أو غير عدل، فقالوا: يُحمل قوله: "غير عدل" على مستور الحال؛ لأن قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من جهة العدول غير مقبول؛ كروايات الأخبار، بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه؛ حيث يُتحرى في قبول قول الفاسق فيه؛ لأنه لا يمكن تلقيه من جهة العدول؛ لأنه واقعة خاصة لا يمكن استصحاب العدول فيها، وفي هلال رمضان ممكن؛ لأن المسلمين كلهم متشوِّقون إلى رؤية الهلال فيه، وفي عدولِهم كثرة، فلا حاجة إلى قبول خبر الفاسق فيه كما في روايات الأخبار؛ الهداية 1 / 121، تبيين الحقائق 1 / 319، البحر الرائق 2 / 287.

[7] وهذا بناءً على أحد القولين عند الشافعية في عدد المُخبرين برؤية هلال رمضان على ما تقدم من تفصيل الخلاف في المسألة، والأصح عندهم: قَبول قول مستور الحال في رؤية هلال رمضان.

[8] - يراجع في فقه المذاهب: الهداية 1 / 121، شرح فتح القدير 2 / 322، 323، الاختيار 1 / 169، تبيين الحقائق 1 / 319، مواهب الجليل للحطاب 2 / 382، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2، 193، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2، 234، المجموع 6 / 286، روض الطالبين 2 / 218، مغني المحتاج 1 / 421، المبدع 3 / 8، الإنصاف 3 / 274، 275.

[9] المهذب 1 / 242، المجموع 6 / 286، مغني المحتاج 1 / 421.

[10] المنتقى 2 / 36 وفيه: فإن شهد شاهدان لم يُعرفا بعدالة ولا غيرها واحتاج القاضي إلى أن يكشف عن حالهما وذلك يتأخر، فقد قال محمد بن الحكم: ليس على الناس صيام ذلك اليوم، فإن زكوا بعد ذلك وأمر الناس بالصيام فلا شيء عليهم في الفطر.

[11] يراجع: شجرة النور الزكية (ص: 56)، الديباج المذهب لابن فرحون 1 / 226.

[12] يراجع فيما تقدم في الجملة: بدائع الصنائع 2 / 81، الهداية 1 / 121، شرح فتح القدير 2 / 322، 323، تبيين الحقائق 1 / 319، 320، الاختيار 1 / 169، المدونة 1 / 174، المنتقى 2 / 36، مواهب الجليل للحطاب 2 / 382، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 / 193، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2 / 234، المهذب 1 / 242، المجموع 6 / 285 / 286، روضة الطالبين 2 / 208، مغني المحتاج 1 / 421، المستوعب 3 / 396، كشاف القناع 2 / 304، المبدع 3 / 8، الروض المربع (ص: 172)، المغني والشرح الكبير 3 / 98، الكافي لابن قدامة 1 / 247، العدة (ص: 145)، الإنصاف 3 / 274، 275.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة