• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

شروط الفطر بالمفطرات

الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 17/7/2013 ميلادي - 10/9/1434 هجري

الزيارات: 42323

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مُفسِدات الصيام (المُفطرات)


ثانيًا: شروط الفطر بالمفطرات:

لا يُفطر الصائم بشيء من المُفطرات إلا إذا توافَرت ثلاثة شروط[1]:

الشرط الأول: أن يكون عالِمًا، فإن كان جاهلاً لم يُفطِر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].

 

وسواء أكان جاهلاً بالحكم الشرعي، مثل: أن يظن أن هذا الشيء غير مُفطر فيفعله، أم كان جاهلاً بالحال؛ أي بالوقت، مثل: أن يظن أن الفجر لم يَطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تَغرُب، فلا يفطر في ذلك كله، لكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تَغرُب، أو أن الفجر قد طلع، أمسك ولفظ ما في فمِه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ.

 

الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا، فإن كان ناسيًا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))؛ مُتفق عليه[2].

 

لكن متى ذكَر أو ذُكِّر وجَب عليه الإمساك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذرِه حينئذ، ومن رأى صائمًا يأكل أو يَشرب فإنه يجب عليه أن يُنبِّهه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

 

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا، بأن يَتناول المُفطر باختياره وإرادته، فإن كان مُكرَهًا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولو تمضمَض أو استنشَق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح.



[1] ما عدا الحيض والنفاس.

[2] رواه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكَل أو شَرِب ناسيًا 2: 682 (1831)، ومسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يُفطر 2: 809 (1155)، وهذا لفظه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة