• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / مقالات


علامة باركود

الفطر بالأكل والشرب وما في معناهما

الفطر بالأكل والشرب وما في معناهما
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 8/8/2012 ميلادي - 21/9/1433 هجري

الزيارات: 7187

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفطر بالأكل والشرب وما في معناهما وشروط الفطر والمفطرات

 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)) متفق عليه[1].


يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: يفسد الصيام إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف بطريقين:

الطريق الأول: الأكل أو الشرب، أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]، ويدخل في حكمهما: إدخال الشراب أو الطعام عن طريق الأنف، لأن الأنف مدخل للجوف، يدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة -رضي الله عنه-: "أسبغ الوضوء، خلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" رواه الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر والنووي[2].

 

الطريق الثاني: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان:

أحدهما: حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، ومثله في التفطير: غسيل الدم بالنسبة لمرضى الكلى (الغسيل الدموي).

 

ثانيهما: الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر لأنها وإن لم لكن أكلا ولا شربا حقيقة، فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما.

 

الفائدة الثانية: لا يفطر الصائم بشيء من المفطرات إلا إذا توافر ثلاثة شروط[3]:

الشرط الأول: أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5]، وسواء أكان جاهلا بالحكيم الشرعي، مثل: أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أم كان جاهلا بالخال أي بالوقت، مثل: أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله، لكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب، أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ.

 

الشرط الثاني: أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المذكور، لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ، ومن رأى صائما يأكل أو يشرب فإنه يجب عليه أن ينبهه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

 

الشرط الثالث: أن يكون مختارا، بأن يتناول المفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح.

 

الفائدة الثالثة: لا يفطر الصائم بشيء بما يلي:

أولاً: دخول شيء إلى البدن إذا كان من غير طريق الفم والأنف، ولم يكن مغذيا، كاستعمال الإبر غير المغذية وهي: الإبر العلاجية، مثل: الإبر المسكنة، وإبر المضادات الحيوية، وإبر الأنسولين لمرضى السكر.

 

ثانيا: استعمال بخاخ الربو.

 

ثالثا: استعمال الأكسجين أو البخار للمرضى.

 

رابعا: شم الروائح الطيبة، مثل: الطيب والريحان والبخور، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف، ولم يأت دليل شرعي يمنع الصائم من ذلك، ولكن ينبغي تجنب استنشاق البخور لأن له جرما ينفذ إلى الجوف.



[1] رواه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 2/ 286 (1831)، ومسلم في كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر 2/ 809 (1155)، وهذا لفظه.

[2] رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار 1/ 35 ( 142)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم 3/ 155 (788)، النسائي في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق 1/ 66 (87)، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار 1/ 142 (407)، وصححه ابن خزيمة 1/ 78 (150)، وابن حبان 3/332- 333 (1054)، وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/123: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الحافظ ابن حجر ( الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع 50)، والنووي (المجموع 6/320، وشرح صحيح مسلم3/ 105: حديث صحيح.

[3] ما عدا الحيض والنفاس





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة