• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

مباحات الصيام ومفسداته

أحمد عبدالرحمن


تاريخ الإضافة: 25/8/2011 ميلادي - 26/9/1432 هجري

الزيارات: 56900

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من فضْل الله - تعالى - على عِباده الصائمين أنَّه أباحَ لهم عدَّة أمور ورفَع عنهم الحرج، وهذا ممَّا لا شكَّ فيه؛ أنَّ الله - تعالى - يريدُ بعباده اليُسر ولا يريدُ بهم العُسر، والمسلم يتَّقي الله - تعالى - ما استطاع إليه سبيلاً.

 

1) السواك للصائم: يجوزُ للصائم أنْ يَستاك في نهار رمضان؛ لحديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة))؛ (أخرجه البخاري 847 ومسلم 252، وفي رواية: ((عند كلِّ وضوء)) أخرجها النسائي وابن خزيمة، وصحَّحه عن مالك، انظر: "الإرواء"؛ للألباني 1/ 109).

 

فلم يخصَّ الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - الصائم من غيره، بل هو عامٌّ يشمَلُ السِّواك عند كلِّ صلاة للمُفطِر والصائم.

 

ولحديث زياد بن جرير قال: "ما رأيت أحدًا أدوم سِواكًا وهو صائمٌ من عمر بن الخطاب"؛ (رواه ابن أبي شيبة 3/ 35 بإسنادٍ صحيح).

 

وعن نافعٍ عن ابن عمر: "أنَّه لم يكنْ يرى بأسًا بالسواك للصائم"؛ (رواه ابن أبي شيبة 3/ 35 بإسنادٍ صحيح).

 

قال ابن تيميَّة - رحمه الله -: ولم يقمْ على كراهة السواك بعد الزَّوال دليلٌ شرعي يصلح أنْ يُخصص عُمومات نُصوص السواك، ("مجموع الفتاوى" 25/ 266).

 

2) الصائم يصبح جنبًا: حيث كان من فِعله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه يُدرِكه الفجرُ وهو جنبٌ، فيغتَسِل بعدَ الفجر ويصوم.

 

فعن عائشة وأمِّ سلمة - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُدرِكه الفجرُ وهو جنبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم"؛ (أخرجه البخاري 4/ 143، ومسلم 1109).

 

فدلَّ الحديث على أنَّ الصائم إذا أصبَح جُنُبًا بأنْ طلَع الفجر عليه وهو جنبٌ من جِماعٍ أو احتلامٍ فصومُه صحيحٌ.

 

وكذلك الحائض والنُّفَساء إذا انقطع دَمُها ورأت الطُّهر قبلَ الفجر فإنها تصومُ مع الناس ولو لم تغتسلْ إلا بعد طُلوع الفجر، وعليها أنْ تُبادِرَ بالغسل لتُصلِّي صلاةَ الفجر في وقتها.

 

3) المباشرة والقُبلة للصائم: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُقبِّل وهو صائمٌ ويُباشِر وهو صائم، ولكنَّه كان أملكَكُم لإربه"؛ (رواه البخاري 4/ 149، ومسلم 1106).

 

وينبغي للصائم أنْ يتحرَّز ممَّا يُفسِدُ صومه إذا كان لا يملك نفسَه، فيترُك القُبلة والمباشرة سدًّا للذَّريعة وحِفظًا للصيام من إفساده.

 

4) المضمضة والاستنشاق: حيث ورَد عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وبالِغ في الاستِنشاق إلا أنْ تكونَ صائمًا))؛ ("صحيح أبي داود"؛ للألباني 2/ 450).

 

فدلَّ على جَواز المضمضة، ولكنْ بشرْط عدَم المبالغة؛ لئلا ينزل الماءُ في جوفه.

 

5) تذوُّق الطعام لحاجةٍ: ولكن بشرط عدم دُخوله الحلق؛ لما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "لا بأسَ أنْ يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخُل حلقه وهو صائمٌ"؛ (رواه البخاري معلقًا، ووصَلَه ابن أبي شيبة 3/ 47، وسندُه حسن).

 

6) الكحل والقطرة في العين: وهذه الأمورُ لا تُفطِّر؛ حيث نصَّ عليها شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في رسالته "حقيقة الصيام".

 

وذلك لما ورَد عن أنس: "أنَّه كان يكتحلُ وهو صائم"؛ ("صحيح أبي داود" 2/ 452، وقال الألباني: حسن موقوف، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 47).

 

7) تحليل الدم وضرب الإبر: فلا تُفطِّر الصائم، ولكن بشرط ألاَّ تكون هذه الإبر مُغذِّية كالجلوكوز، ولكن لو كانت إبرةً عاديَّة حقنةدواء فلا بأسَ بها.

 

8) الأكل والشُّرب ناسيًا: لحديث الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نسي وهو صائمٌ فأكَل أو شَرِبَ فليتمَّ صومَه؛ فإنما أطعَمَه الله وسَقاه))؛ (متفق عليه: البخاري 4/ 155، ومسلم 1155).

 

مفسدات الصيام:

1 - 2) الأكل والشرب عمدًا:

فإنْ أكَل أو شَرِبَ ناسيًا أو مخطئًا أو مُكرَهًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نَسِيَ وهو صائمٌ فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومَه، فإنما أطعَمَه الله وسَقاه))؛ (البخاري 3/ 40، ومسلم 2/ 809 رقم 171).

 

3) القيء عمدًا:

فإنْ غلَبَه القيءُ فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن ذرَعَه القيءُ، فليس عليه قضاءٌ، ومَن استَقاء عمدًا فليقضِ))؛ (رواه أحمد وأبو داود).

 

4 - 5) الحيض والنِّفاس:

ولو في اللحظة الأخيرة قبل غُروب الشمس.

 

6) الاستمناء:

سواء كان سببُه تقبيلَ الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يُبطِل الصوم ويُوجِب القضاء.

 

7) الجماع ممَّن يلزمه الصوم:

وهو يُوجِب القضاء والكفَّارة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]، والكفَّارة هي عتق رقبة وصيامشهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، (انظر: "فقه السنة" 1/ 586 - 588).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة