• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

من يباح لهم الفطر وأحكام القضاء

أحمد عبدالرحمن


تاريخ الإضافة: 25/8/2011 ميلادي - 26/9/1432 هجري

الزيارات: 9536

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من رحمةِ الله - تعالى - بنا أنَّ دِين الإسلام دِينُ يسرٍ لا عُسر، فلم يُكلِّف الله - تعالى - النُّفوس ما لا طاقةَ لها به؛ قال - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وقال - تعالى -: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة : 185].

 

فلذلك أباحَ الله - تعالى - الفِطرَ بشُروطٍ (للمرضى والمسافرين)، وهؤلاء إنْ أفطَرُوا فعليهم قَضاءُ ما أفطروا في أيَّامٍ أُخَر؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : 185].

 

وفي ذلك رَفْعٌ للحرج والمشقَّة التي تُصاحِب المسافر والمريض، ويُرخَّصُ للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يُرجَى شِفاؤه - الفطرُ إذا كان الصيام يُرهِقهم ويشقُّ عليهم مشقَّة شديدةً في جميع فُصول السَّنة، وعليهم الفِدية، وهي إطعامُ مسكين؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة : 184].

 

ويُطعم المسكين من غالِب قُوت البلد، وله الخيارُ بين تفريقِه حبًّا على المساكين وبين أنْ يصنَعَه ويطعمهم إيَّاه، قال الشيخ عبدالله البسام: "قدْر إطعام المسكين هو مدٌّ من البر (الحنطة) ونصف صاع من غيره.

 

والصاع النبوي أربعة أمدادٍ، كلُّ مدٍّ هو (625) جرام، فالصاع النبوي (2500) غرامات، (انظر: "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" 3/ 186).

 

ويحرم على الحائض والنُّفَساء الصوم؛ وذلك لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن المرأة: ((أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تصمْ))؛ (رواه البخاري 1/ 405، ومسلم 79).

 

ومتى حاضَتِ المرأة ولو قُبَيل غُروب الشمس بدَقائق لَزِمَها قضاءُ ذلك اليوم، ولم يصحَّ صومُها فيه.

 

وإذا طهرتْ أثْناء النَّهار لم يلزَمْها الإمساكُ على الراجح من كلام أهل العلم؛ إذ لا معنى لصِيامها بعض النهار وقد أفطرت بعضَه.

 

والنُّفَساء تأخُذ حُكم الحائض، وعليهما القَضاء بقدْر الأيَّام التي يُفطِرانها، ولو طهرت الحائض أو النُّفَساء قُبَيل طُلوع الفجر لَزِمَها الصيامُ ولو لم تغتسلْ.

 

ويجوزُ للحامل والمرضع الفطرُ إذا خافتا على نفسَيْهما أو ولديهما من الصوم فإنهما تفطران وتقضيان، وقال أهل العلم: إنَّ المرضع والحامل إذا خافَتَا على نفسيهما فيجب عليهما القضاء فقط، وإذا خافتا على ولديهما فيجبُ عليهم القضاء والفدية.

 

ومَن أفطَر بعذرٍ كحيض أو نِفاس أو مرض أو سفر وتكاسَل في القضاء حتى دخَل عليه رمضان الثاني من دُون عذرٍ فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كلِّ يوم مع المبادرة إلى التوبة والاستغفار بسبب تأخيره للقضاء.

 

أمَّا إنْ كان تأخيرُه للقضاء بعذرٍ كاستمرار سفره أو مرضه فلا حرجَ عليه، وليس عليه إلا القضاء ولو بعد رمضان الثاني.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة