• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / دروس رمضانية


علامة باركود

الدرس الثامن والعشرون: حقوق الزوج على الزوجة

الدرس الثامن والعشرون: حقوق الزوج على الزوجة
عفان بن الشيخ صديق السرگتي


تاريخ الإضافة: 30/6/2025 ميلادي - 5/1/1447 هجري

الزيارات: 362

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الدرس الثامن والعشرون: حقوق الزوج على الزوجة

 

تنقسِم حقوق الزوجة على زوجها على قسمين: حقوق مادية، وحقوق معنوية وسأُجملها في النقاط التالية:

1) المهر: فيجب على الزوج في عقد النكاح أن يدفع قدرًا من المال للزوجة يسمى: المهر، والصداق، والأجر، وتكييفه أنه هبة وليس إجارة، وسُمي أجرًا تجوزًا، ودليل مشروعيته قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4].


2) النفقة: النفقة هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية؛ يقول الله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]، ومعنى قدر عليه؛ أي ضيِّق عليه؛ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي خُطْبَتِهِ بِعَرَفَاتَ: اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمُ، اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ[1]، عن عائشة: قالت هِنْدٌ لرسولِ الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): إنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يَعْلَم، فهل عليَّ جُناحٌ أن آخُذَ من مالِهِ سرًّا ما يكفيني وبَنيَّ؟ قال: خذي أنتِ وبنوكِ ما يكفيكِ بالمعروفِ[2].


وفيه دلالة على:

1. وجوب النفقة لها على زوجها وأن ذلك مقدَّر بكفايتها.

2. وأن نفقة ولده عليه دونها مقدَّر بكفايتهم.

3. وأن ذلك بالمعروف.

4. وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها بغير علمه إذا لم يُعطها إياه.


3) المعاشرة بالمعروف: يقول عز وجل: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وهذا الأمر الرباني شامل لكل معاني وأشكال المعروف الذي يدخل السرور إلى قلب الزوجة، وقد ذكر المفسرون في تفسير هذا الأمر جملة من هذه المعاني أُجملها فيما يلي:

1. طيِّبوا أقوالكم لهنَّ، وحسِّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تُحبون ذلك منهن، فافعلوا أنتم بهنَّ مثله.


2. النصفة في المبيت، والنفقة، والإجمال في القول.


3. أن يوفيَها حقَّها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنبٍ، وما جرى مجرى ذلك، والمعاشرة بالمعروف واجبة بنص الآية؛ إذ الأمر يقتضي الوجوب، وقد دلت السنة على ذلك أيضًا؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا[3].


4) الوطء (الجماع): وفي هذا الموضوع يقول ابن قدامة: والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن عذرٌ، واستدل الجصاص على الوجوب بقوله تعالى: ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء: 129]، قال: يعني لا فارغة فتتزوَّج، ولا ذات زوج إذ لم يوفِّها حقَّها من الوطء، واستدل بما في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال لي رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): [... إن لزوجك عليك حقًّا]، جاء في شرح هذا الحديث: أنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يَضعُف عن القيام بحقها من جماع واكتسابٍ.


5) العدل بين الزوجات: المقصود بالعدل بين الزوجات، التسوية في الحقوق الزوجية فيما تكون المساواة فيه، فيساوي بينهنَّ في المعاملة، وحسن المعاشرة، وعدم الميل إلى إحداهنَّ، وقد حذر النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) من عدم العدل بين الزوجات؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ[4].


6) تعليم الزوجة: من الحقوق المهمة جدًّا للزوجة على الزوج تعليمُها فرائضَ دينها مِن غُسل ووضوء وصلاة وصوم، وغيرها كالكفارات حين الحاجة إلى معرفة أحكامها، وهذا الواجب كثيرًا ما يغفل الناس عنه، فيقصرون حقوق الزوجة على الماديات فقط دون المعنويات والدينيات، مع أن هذه الأخيرة أهم.



[1] رواه مسلم.

[2] رواه البخاري ومسلم.

[3] رواه مسلم.

[4] رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة