• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

من لا يجب عليه الصوم (المسافر)

من لا يجب عليه الصوم (المسافر)
د. عبدالرحمن أبو موسى


تاريخ الإضافة: 9/3/2025 ميلادي - 10/9/1446 هجري

الزيارات: 679

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من لا يجب عليه الصوم (المسافر)


خامسًا: المسافر:

• وذلك إذا لم يقصِد بسفره التحيُّلَ على الفطر، يَجوز له الفطر، واختلفوا فيما لو صام المسافرُ، فذهب الظاهرية وبعضُ أهل القياس إلى أنه لا يصِح صومُه، واحتجوا بظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، ولكن هذا القولَ ضعيفٌ، والمراد بالآية: فعدةٌ من أيام أُخر إن أفطَر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابةَ كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، فلا يَعيب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم؛ [م 1118].

 

• هل الأفضل للمسافر أن يصوم أم يفطر؟ الجواب في هذا تفصيل:

الحال الأولى: إذا كان الفطر والصوم سواء بالنسبة له، ففيه خلاف بين العلماء:

القول الأول: أن الصوم أفضلُ، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الأقرب، واستدلوا بما يأتي:

1- أن هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: (خرَجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حرٍّ شديد، حتى إن أحدنا ليضَع يده على رأسه من شدة الحر، ولا فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة)؛ [خ 1945، م 1122].

 

2- أنه أسرعُ في إبراء الذمة.

 

3- أنه أسهل على المكلف غالبًا؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل.

 

4- حتى يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.

 

القول الثاني: أن الفطر أفضل، وهذا هو مذهب الحنابلة، واستدلوا بما يأتي:

1- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر)؛ [خ 1946، م 1115]، قالوا: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

 

وأُجيب عنه بأنه قد ورد على سبب معين، وهنا السببُ معتبر؛ لأنه قد جاءت أحاديث أخرى بصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبصوم الصحابة في السفر، فيجمع بينها بتعليق حديث جابر بسببه، ومما يدل على صوم الصحابة في السفر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائمُ على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسنٌ، ويرون أن مَن وجَد ضعفًا فأفطَر، فإن ذلك حسنٌ)؛ [م 1116].

 

2- عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي رخصة من الله، فمَن أخذ بها فحسنٌ، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناحَ عليه)؛ [م 1121]، فقال في الفطر: (فحسن)، وقال في الصيام: (فلا جناح عليه)، وهذا ترجيحٌ للفطر على الصوم.

 

وأُجيب عنه بأنه ليس فيه ترجيحٌ، ولهذا جاء في رواية الصحيحين عن عائشة: (أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصُمْ، وإن شئتَ فأفطِر)؛ [خ 1943، م 1211].

 

القول الثالث: أن الصيام في السفر محرَّم أبدًا، ولا يصِح، وهذا مذهبُ ابن حزم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وهذا القول ضعيف، لثبوت السنة بجواز الصيام، ولأن تقدير الآية: فأفطَر، فعدة من أيام أُخر.

 

القول الرابع: التخيير مطلقًا بين الصوم وبين الإفطار؛ [الفتح 4/183].

 

الحال الثانية: إذا كان يَشُقُّ عليه الصومُ مَشقة محتملة، والفطر أرفقُ به، فالفطرُ أفضلُ، والصوم في حقه مكروهٌ؛ لأنه خروج عن رخصة الله وتعذيبٌ لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يُحب أن تُؤتى رُخَصُه كما يَكره أن تُؤتى معصيته)؛ [حم 5832، خز، حب 6/451، من حديث ابن عمر، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده قوي]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: (إن الله يُحب أن تُؤتى رخصُه كما يُحب أن تُؤتى عزائمُه)؛ [حب 2/69، وقال المحقق: إسناده صحيح].

 

الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم مَشقة غير محتملة، فيَحرُم عليه الصوم لِما يأتي:

1- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كُراع الغَميم - اسم واد أمام عُسفان - فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرَفَعه حتى نظر الناس إليه ثم شرِب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة)؛ [م 1114]؛ لأنهم صاموا مع المشقة الشديدة.

 

2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحامًا ورجلًا قد ظلِّل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر)؛ [خ 1946، م 1115].

 

• إن سافر في أثناء النهار فهل له الفطر؟ اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه ليس له الفطر؛ لأنه شرع في صيام واجب، فلزِمه إتمامه كما لو شرَع في القضاء، وكما لو شرع في صلاة الحضَر، ثم سافر في أثنائها، وهذا هو مذهب الجمهور.

 

القول الثاني: أن له الفطر، وهو الصحيح لدلالة السنة عليه والآثار عن الصحابة في ذلك، وقد سبق حديث جابر في مسلم في قصة عام الفتح، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو القول الراجح.

 

• وهل يشترط أن يفارق قريته؟

القول الأول: أنه يُشترط أن يُفارق قريته، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا: لأنه لم يكن الآن على سفر، ولكنه ناو للسفر، ولأنه لا يجوز له القصر حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز له الفطر.

 

القول الثاني: أن له الفطر وإن لم يَخرُج، وبه قال الحسن وعطاء، واختاره ابن القيم في زاد المعاد، واستدلوا بما يأتي:

1- عن محمد بن كعب أنه قال: "أتيتُ أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا، وقد رحلت له راحلته ولبِس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكَل، فقلت له سنة؟ قال: سنة ثم ركب"؛ [ت 799، وصححه الألباني].

 

والجواب عنه أنه يحتمل أن قوله: سنة؛ أي: الفطر قبل مفارقة البلدة، ويحتمل أن قوله سنة؛ أي: الفطر في السفر، ويكون إفطاره قبل مفارقته لبلده من اجتهاده، ويحتمل أنه أفطَر بعد غروب الشمس؛ لأنه في رواية عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته ولبِس ثياب السفر، وقد تقارَب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكَل منه ثم ركِب، فقلت له سُنة؟ قال: نعم"؛ [هق 4/247، قط 2/187]، فوقع فطرُه بعد غروب الشمس، فيكون قوله: سنة؛ أي: تعجيل الفطر، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.

 

2- عن جعفر بن جبر قال: "كنتُ مع أبي بَصْرة الغِفاري صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفينة من الفُسطاط في رمضان، فرُفِعَ ثم قرِّب غداه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفْرة، قال اقترب، قلتُ: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغَب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم"؛ [حم 23337، 26691، د 2412، وصححه الألباني].

 

والجواب عن هذا أن قوله: "فلم يجاوز البيوت"؛ أي: بالنظر، أما هو فقد جاوز البيوت ببدنه، ويدل لذلك رواية أحمد: "والله ما تغيبتْ عنا منازلُنا بعدُ"؛ أي غيابها عن النظر بالكلية.

 

والقول الأول هو الراجح، لِما استدلوا به، ولأن الذي يُفطر قبل مفارقته لبلده - وقد نوى السفر - قد يتعطَّل سفرُه قبل مفارقته لبلدته، فيكون حينئذ قد أفطَر بدون مسوِّغ شرعي؛ لأن الشارع إنما أباح الفطر لمن سافَر، لا لمن نوى السفر؛ [زاد المعاد 2 /56].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة