• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

مفسدات الصوم (2)

مفسدات الصوم 2
د. حسام العيسوي سنيد


تاريخ الإضافة: 5/3/2025 ميلادي - 6/9/1446 هجري

الزيارات: 1002

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مفسدات الصوم (2)

 

نبدأ الحديث في هذا الدرس بهذه الأسئلة المتعلقة بمفسدات الصوم، وأهم هذه الأسئلة:

1- هل القيء يبطل الصيام؟

القيء لا يُبطل الصيام؛ إذا كان المسلم مغلوبًا عليه؛ قال (صلى الله عليه وسلم): "من ذرَعه القيء وهو صائمٌ، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضِ"[1]،[2].

 

2- هل على المسافر صوم؟

أ- السفر المقصود: هو ما بلغ مسافة القصر (80- 90 كيلو متر)، هنا يجوز للصائم أن يفطر.


ب- مع الجواز للفطر، فإن الأفضل أن يصوم إذا:

• إذا خاف على نفسه التشاغل عن أداء الصوم بعد ذلك.

 

• من كانت حرفته السفر.

 

• إذا كان مقيمًا في بلد أثناء السفر؛ إلا إذا قام بأعمال تجهده وتشق عليه.

 

ج- والأفضل أن يفطر في السفر إذا:

• حصلت مشقة بسبب شدة الحر.

 

• يكون المسافر في جماعة تحتاج إلى خدمة.

 

• أن يكون في الإفطار تعليم للسنة.

 

• أن يكون في حالة جهاد مع العدو.

 

• أن يكون بصحبة قوم أخذوا بالرخصة جميعًا.

 

د- هناك آيات وأحاديث تدل على ما قلناه، وأهمها:

قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة مِنْ أَيَامٍ أُخَر ﴾[البقرة: 184]؛ وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه وَمَنْ كَانَ مَريْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَر ﴾ [البقرة: 185]، وعن عائشة (رضي الله عنها) أن حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي (صلى الله عليه وسلم): أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال (صلى الله عليه وسلم): "إن شئت فصُم، وإن شئت فأفطِر"[3].



[1] أخرجه أبو داود وابن ماجه.

[2] هذا الحديث وإن كان فيه مقال؛ لكنه تقوَّى بالآثار، كقول ابن عمر (رضي الله عنهما) موقوفًا: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء"، وهذه الآثار تدل على أن القيء إذا غلب المسلم فلا يبطل الصيام، أما إذا تعمَّده فهو باطلٌ غير صحيح.

[3] أخرجه البخاري.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة