• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

شروط وجوب الصيام

شروط وجوب الصيام
د. حسام العيسوي سنيد


تاريخ الإضافة: 3/3/2025 ميلادي - 4/9/1446 هجري

الزيارات: 920

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط وجوب الصيام[1]


يشترط لوجوب الصوم على المكلَّف مجموعة من الشروط:

1- الإسلام: فغير المسلم ليس مطالبًا بفروع الإسلام؛ كالصلاة والصيام وغيرها.

 

2- البلوغ: فلا يجب الصوم إلا على البالغ، وليس معنى ذلك: أن يترك الصبي حتى يبلغ، ولكن ينبغي تدريبه على الصوم كالصلاة؛ قال صلى الله عليه وسلم: "مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سَبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"[2].

 

وقد كان الصحابة يصوِّمون صِبيانهم وهم صغار، حتى كانوا يأتون لهم باللعب من العِهْن؛ (أي: الصوف)، يُلهونهم بها حتى يأتي وقت الإفطار.

 

قال الشاعر:

وينفع الأدب الأولادَ في صغرٍ
وليس ينفع عند الشَّيبة الأدبُ
إن الغصونَ إذا قوَّمتها اعتدلتْ
ولن تَلين إذا قوَّمتها الخُشُبُ

 

3- العقل: فالمجنون رفع عنه الصوم؛ قال صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"[3].

 

والإغماء: لو كان طويلًا يمتد لشهور، وخصوصًا مع أجهزة الإنعاش الصناعي، يُشبه حالة الجنون الرافع للتكليف، أما إذا كان قصيرًا - يستغرق يومًا أو يومين - فلا مانع أن يُطَالب صاحبه بعد إفاقته بالصوم، ولو أُغمِي عليه أثناء النهار، ثم أفاق، فصومه صحيح.

 

4- القدرة على الصوم: فلا يجب الصوم على الكبير والمريض مرضًا مزمنًا [لم يُطقه حسًّا][4].

 

5- عدم الحيض والنفاس: فالحائض والنُّفَساء تفطران استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة[5].

 

وإذا نزل عليها الدم في آخر النهار، تُفطر وتعيد اليوم، وإذا انقطع الدم أثناء النهار: يُستحب أن تمسك سائر النهار المتبقي، وليس واجبًا.

 

وتَناول الحبوب التي تؤخِّر الحيض ونزول الدم جائز إذا لم يترتَّب على تناولها ضررٌ.



[1] انظر: الحفناوي، فقه الصيام، ص45، وما بعدها.

[2] أخرجه أبو داود.

[3] أخرجه أبو داود.

[4] أما الحائض فلا تُطقه شرعًا.

[5] أخرجه مسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة