• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه

من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف


تاريخ الإضافة: 16/3/2024 ميلادي - 7/9/1445 هجري

الزيارات: 3089

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ

ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَميعَ النَّهارِ وَلَمْ يَفِقْ جًزْءًا مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ


قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَميعَ النَّهارِ وَلَمْ يَفِقْ جًزْءًا مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، لَا إِنْ نامَ جَميعَ النَّهارِ، وَيَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْقَضاءُ فَقَطْ".


هُنَا ذَكَرَ –رَحِمَهُ اللهُ- ثَلَاثَةَ أَشْياءَمُتَشابِهَةً، وَهِيَ: الْجُنونُ، وَالْإِغْماءُ، وَالنَّوْمُ، وَأَحْكامُهَا تَـخْتَلِفُ، وَبَيانُهَا كَالتَّالِي:

أَوَّلًا: الْجُنونُ:

فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْمَجْنونِ[1]، وَلَا قَضاءَ عَلَيْهِ لِزَوالِ تَكْليفِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْعِبادَةِ، وَمِنْ شَرْطِ الْوُجوبِ وَالصِّحَّةِ: الْعَقْلُ.

 

وَإِذَا كانَ يَفِيقُ يَوْمًا وَيُـجَنُّ يَوْمًا: فَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ، فَفِي الْأَوْقاتِ الَّتِي يَكونُ فِيهَا صَاحِيًا عاقِلًا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَفِي الْأَوْقاتِ الَّتِي يَكونُ مَجْنونًا لَا صَوْمَ عَلَيْهِ.

 

وَإِنْ جُنَّ أَثْناءَ صَوْمِهِ: لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ عاقِلٌ بِنِيَّةٍ صَحيحَةٍ، وَلَا دَليلَ عَلَى الْبُطْلانِ، وَلَا يَلْزُمُهُ قَضاءُ الْيَوْمِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْجُنونُ.

 

وَأَمَّا إِذَا أَفاقَ الْمَجْنونُ أَثْناءَ نَهارِ رَمَضانَ فَفِيهِ قَولانِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْساكُ وَالْقَضاءُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الْمَذْهَبِ[2].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْساكُ دونَ الْقَضاءِ.

 

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[3]، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ[4].

 

الْقَوْلُ الثَّالِثُ:لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِمْساكٌ وَلَا قَضاءٌ.

 

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[5].

 

ثانِيًا: الْمُغْمَى عَلَيْهِ:

لَا يَصِحُّ صَوْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ طَوالَ النَّهارِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الصَّوْمِ الصَّحيحِ: أَنْ يَتَوَفَّرَ فِيهِ الْإِمْساكُ مَعَ وُجودِ النِّيَّةِ، وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ طَوالَ الْيَوْمِ لَمْ يَتَوَفَّرْ فِيهِ الشَّرْطُ[6].

 

لَكِنْ لَوْ أَفاقَ جُزْءًا مِنَ الْيَوْمِ صَحَّ صَوْمُهُ؛ لِتَوَفُّرِ شَرْطِ الصَّوْمِ، وَهُوَ: الْإِمْساكُ مَعَ وُجودِ النِّيَّةِ.

وَيَلْزَمُ الَمُغْمَى عَلَيْهِ طَوالَ النَّهارِ الْقَضاءُ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُ لَا تَطُولُ غَالِبًا فَلَمْ يَزَلْ بِهِ التَّكْليفُ، وَهَذَا قَوْلُ عامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ[7]، قالَ ابْنُ قُدامَةَ –رَحِمَهُ اللهُ-: "بِغَيْرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ، وَقالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: لَا يَلْزَمُهُ كَالْمَجْنونِ، قالَ فِي الْفائِقِ: وَهُوَ الْمُخْتارُ"[8].

 

ثَالِثًا: النَّائِمُ:

يَصِحُّ صَوْمُ النَّائِمِ، فَلَوْ نامَ قَبْلَ طُلوعِ الْفَجْرِ إِلَى بَعْدِ غُروبِ الشَّمْسِ، فَصَوْمُهُ صَحيحٌ،وَهَذَا قَوْلُ جُمْهورِ الْعُلَماءِ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ عادَةٌ لَا يَزولُ بِهِ الْإِحْساسُ بِالْكُلِّيَةِ[9].

 

وَهُناكَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّائِمِ وَبَيْنَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ؛ فَالنَّوْمُ -مِثْلُ مَا ذَكَرْنَا- لَا يَزولُ بِهِ الْإِحْساسُ بِالْكُلِّيَةِ، فَمَتَى نُبِّهَ انْتَبَهَ، بِخِلافِ الْمُغْمِى عَلَيْهِ فَإِلْحَاقُهُ بِالْمَجْنُونِ أَقْرَبُ[10].



[1] ونقل الإجماع على هذا ابن تيمية فقال الفتاوى (11/ 191): "وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء. ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات".

[2] انظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 282).

[3] انظر: فتح القدير، للكمال (2/ 363-366)، والمغني، لابن قدامة (3/163).

[4] مجموع الفتاوى (25/ 109).

[5] انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 463)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 282).

[6] وقد نُقل الإجماع على هذا. ينظر: المغني، لابن قدامة (3/ 115).

[7] انظر: المدونة (1/ 276)، والمجموع، للنووي (6/ 345)، والمغني، لابن قدامة (3/ 115).

[8] المغني، لابن قدامة (3/ 115، 116).

[9] انظر: المدونة (1/ 276)، والمجموع، للنووي (6/ 346)، والمغني، لابن قدامة (3/ 115). ونقل عن بعض الشافعية القول ببطلان صومه. ينظر: المجموع، للنووي (6/ 346).

[10] انظر: المجموع، للنووي (6/ 346)، والمغني، لابن قدامة (3/ 115).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة