• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

تعريف الصيام وحكم صيام شهر رمضان

تعريف الصيام وحكم صيام شهر رمضان
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف


تاريخ الإضافة: 14/2/2024 ميلادي - 5/8/1445 هجري

الزيارات: 6421

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الصيام وحكم صيام شهر رمضان

 

تَعْريفُ الصِّيَامِ:

أَوَّلًا: تَعْريفُ الصَّوْمِ فِي اللغَةِ:

الصَّوْمُ لُغَةً هُوَ الْإِمْساكُ عَنِ الشَّيْءِ وَالتَّرْكُ لَهُ، والْكَفُّ وَالِامْتِناعُ عَنْهُ. "وَذَلِكَ هُوَ السُّكونُ، وَضِدُّهُ الْحَرَكَةُ، وَلِهَذَا قَرَنَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ حَرَكَةٌ إلى الْحَقِّ، وَالصَّوْمَ سُكونٌ عَنِ الشَّهَواتِ"[1].

 

• وَقيلَ لِلصَّائِمِ: "صَائِمٌ"؛ لِإِمْساكِهِ عَنِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَنْكَحِ.

 

• وَقيلَ لِلصَّامِتِ: "صَائِمٌ"؛ لِإِمْساكِهِ عَنِ الْكَلَامِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾[مريم: 26].

 

وَقيلَ لِلْفَرَسِ: "صَائِمٌ"؛ لِإِمْساكِهِ عَنِ الْعَلَفِ[2]. قالَ النَّابِغَةُ الذبْيانِيُّ[3]:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صائِمَةٍ
تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا

ثانِيًا: تَعْريفُ الصِّيَامِ اصْطِلاحًا:

الصَّوْمُ فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهاءِ هُوَ إِمْساكٌ بِنِيَّةٍ مِنْ مَخْصوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصوصٍ، عَنْ شَيْءٍ مَخْصوصٍ، بِشَرائِطَ مَخْصوصَةٍ[4].

 

ثالِثًا: شَرْحُ التَّعْريفِ:

قَوْلُنَا:"إِمْساكٌ بِنْيَّةٍ"؛ أي: إِنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةٍ، كَمَا قالَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ»[5]، وَهَذَا بِإِجْماعِ أَهْلِ الْعِلْمِ[6].

 

وَقَوْلُنَا:"مِنْ مَخْصوصٍ"؛ أي: مِنْ مُسْلِمٍ، بَالِغٍ، عاقِلٍ، قادِرٍ.

وَقَوْلُنَا:"فِي زَمَنٍ مَخْصوصٍ"؛ أي: مِنْ طُلوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُروبِ الشَّمْسِ.

وَقَوْلُنَا:"عَنْ شَيْءٍ مَخْصوصِ"؛أي: عَنِ الْمُفَطِّراتِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا.

 

حُكْمُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضانَ:

صَوْمُ رَمَضانَ فَرْضٌ واجِبٌ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكانِ الْإِسْلامِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجوبِهِ الْكِتابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْماعُ.

 

أَمَّا الْكِتابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183].

 

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَوْلُهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»[7].

 

وَأَمَّا الْإِجْماعُ: فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى وُجوبِ صِيَامِ رَمَضانَ عَلَى الْمُسْلِمينَ[8]، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجوبَهُ كَفَرَ[9].

 

حُكْمُ تارِكِ صِيَامِ رَمَضانَ:

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ عَمْدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ فَقَدْ أَتَى كَبيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ، وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ فِي أَصَحِّ أَقْوالِ الْعُلَماءِ[10]، وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مَعَ الْقَضاءِ.

 

وَاخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي وُجوبِ الْقَضاءِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ رَمَضانَ عَمْدًا عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوْلُ: أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضاءُ، وَنُقِلَ إِجْماعًا[11].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَلزَمَهُ الْقَضَاءُ[12].

 

مَتَى فُرِضَ صَوْمُ رَمضان؟

فَرَضَ اللهُ صَوْمَ رَمضانَ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَّةِ لِلْهِجْرَةِ؛ فَصامَ رَسولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- تِسْعَةَ رَمَضاناتٍ؛ لِأَنَّهُ ماتَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ[13].

 


[1] شرح عمدة الفقه لابن تيمية (3/ 3).

[2] انظر: تهذيب اللغة (12/ 182)، مادة: (صوم)، ومقاييس اللغة (3/ 323).

[3] ديوانه، (ص:240).

[4] انظر: المغني لابن قدامة (4/ 323)، والشرح الكبير (3/ 2)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (5/ 153)، وفتح الباري لابن حجر (4/ 102).

[5] أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).

[6] انظر: المحلى بالآثار لابن حزم (4/ 286)، والمغني لابن قدامة (3/ 109).

[7] أخرجه البخاري (8)، واللفظ له، ومسلم (16).

[8] انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 226)، والمغني، لابن قدامة (3/ 104).

[9] انظر: بدائع الصنائع (2/ 75)، والمغني، لابن قدامة (3/ 104)، ومواهب الجليل (2/ 378).

[10] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 253)، والزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (1/ 323).

[11] انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر (3/ 313)، والمغني، لابن قدامة (3/ 130).

[12] وهذا مذهب الظاهرية، وقال به شيخ الإسلام، وأفتى به ابن عثيمين -رحمهم الله-.

انظر: المحلى بالآثار (4/ 308)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 320)، ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (19/ 89).

[13] انظر: المجموع، للنووي (6/ 250)، والفروع وتصحيح الفروع (4/ 405).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة