• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

لفتات من أحكام الصيام (3)

لفتات من أحكام الصيام (3)
بكر البعداني


تاريخ الإضافة: 17/4/2023 ميلادي - 27/9/1444 هجري

الزيارات: 3441

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لفتات من أحكام الصيام (3)

 

أكلة السحور:

كنتُ ذكرتُ جملةً من آدابه وثمراته في مقال لي بعنوان: السحور: فضائل وثمرات، وأذكر هنا أنه مستحبٌّ مندوبٌ إليه، حكى غيرُ واحدٍ الإجماعَ على عدم وجوبه، وأبركه على التَّمْر، ويتحقَّق ولو بشربةِ ماءٍ، ويُستحَبُّ تأخيرُه، والله أعلم.

 

مَنْ سَمِعَ النِّداء والإِناءُ في يده:

مَنْ سَمِع النِّداء والإِناءُ في يده، أو كان يأكل، فله أَنْ يستكْمِل شرابَه وطعامَه، ويقضي حاجته منه؛ لحديث: ((إِذا سَمِعَ أحدُكم النِّداء والإِناءُ على يده، فلا يضَعْه حتى يقضي حاجَتَه منه))؛ [حديث صحيح].

 

الإنفاق والجود:

استحَبَّ غيرُ واحِدٍ من العلماء الإنفاق والجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إِلى انسلاخه تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقد كان -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أجودَ النَّاسِ، وكان أجْوَدَ ما يكونُ في رمضانَ)) وفي رواية: ((فلَرَسُولُ اللهِ أجْوَدُ بالخيرِ من الريح المُرْسلة))؛ [متفق عليه].

 

قراءة القرآن:

استحَبَّ العلماءُ قراءةَ القرآن ومُدارستَه في شهر رمضان إِلى انسلاخه؛ تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقد ((كان جبريل يلقاه في كلِّ ليلةٍ من رمضانَ، فيُدارِسُه القرآنَ))؛ [متفق عليه].

 

تذوُّق الطَّعام:

الأكثرُ على أنه لا بأس بأن يتذوَّق الطعام في نهار رمضان لمن احتاج إلى ذلك، وإن كان الأوْلَى تركَه؛ لأن البعضَ كره ذلك، وإن كان لا يفطره، واللهُ أعلمُ.

 

القيء في نهار رمضان:

حكى غيرُ واحدٍ من أهل العلم -رحمهم الله- الإجماع على إِبطال صوم مَنِ استقاء عامدًا على خلاف في الكَفَّارة بينهم، واختلفوا فيمَنْ ذَرَعَه القيء، فلا يفسد صومه على قول الجماهير، وفي الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((مَنْ ذَرَعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليَقْضِ))، والله أعلم.

 

كفَّارة مَنْ جامَعَ في نهار رمضان:

كفَّارةُ مَنْ جامَعَ في نهار رمضان مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يستطِع فصيامُ شهرين متتابعينِ، فإن لم يستطِعْ فإِطعامُ ستينَ مسكينًا، وتجب على الرجل، وفي وجوبها على المرأة قولان لأهل العلم -رحمهم الله- وتسقُط عمَّنْ لم يستطِعْ.

 

قضاء رمضان:

من أفطر لعُذْرٍ شرعيٍّ؛ كالمسافر والمريض، وجَبَ عليه القضاء؛ قال الله عز وجل: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وهل يتابعها أو يُفرِّقها فيه قولان، وجمهور السَّلَف والخَلَف أنه لا يجب التتابُع، واللهُ أعلمُ.

 

المبالغة في الاستنشاق:

تُكرَه المبالغةُ في الاستنشاق للصائم؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- للقيط بن صبرة -رضي الله عنه-: ((وبالِغْ في الاستنشاق إلَّا أنْ تكونَ صائمًا))؛ [حديث صحيح]؛ لأن المبالغة سببٌ لوصول الماء إلى المعدة، وكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم أو غيرهما فإنه مُفْطِر.

 

تفطير الصائم:

تفطير الصائم مرغب فيه، ويستحبُّ؛ لحديث: ((من فطَّر صائمًا؛ كان له مثل أجره، غير أنَّه لا ينقُصْ من أجْرِ الصَّائم شيءٌ))؛ [حديث صحيح].

 

الاسْتِعاطُ:

هو عند الفقهاء دواء يصبُّ من الأنف فيَصِل إلى الدماغ أو المعدة، ولا يفطر ما لم يصل إلى الدماغ أو المعدة، كما تقدَّم التنبيه.

 

استعمال البخور:

شمُّ البخور لا يُفطِر عند جماهير أهل العلم ما لم يصل إلى الحَلْق على قول بعضهم، والله أعلم، ومثله بخار القِدْر ونحوه.

 

التقطير في الأُذُن:

جماهير أهل العلم -وهو الأصَحُّ عند الشافعية- يقولون بفساد صومه من قطر دواء أو دهنًا أو ماءً في أذنه؛ مُعلِّلين بأنه من منفذ يصل إلى المعدة.

 

الاحتقان:

وهو صَبُّ أو إدخال الدواء من الدُّبُر، بمائعٍ أو بغيره، يفسد الصوم على قول الجماهير، وقيل: لا، واللهُ أعلمُ.

 

كل ما وصل إلى الحَلْق بلا صنعة:

كل ما وصل إلى الحَلْق من غبار أو دخان أو ذباب بلا صنعة مما لا يمكن الاحتراز منه، فلا يُفطِر بالإجماع كما حكاه البعضُ.

 

عوارض الإفطار:

والمراد بعوارض الإفطار ما يُبيح الفِطْر، وممَّا ذكره الفقهاء: المرض، والسفر، والحَمْل، والرَّضاع، والهرم، والإرهاق جوعًا كان أو عطشًا، والإكراه، والحيض، والنُّفَساء، والإغماء، والجنون، والسُّكْر، والنوم، والرِّدَّة، والغفلة، ولكل واحدةٍ منهنَّ أحكامٌ تُطلَب من مظانِّها من كُتُب الفقهاء.

 

الادِّهان والاختضاب:

للشعر أو الشارب أو الجسم لا يفسد الصوم، ولو وجد طَعْمَه في الحَلْق؛ إذ لا عبرةَ بما يصل إليه من المسامِّ، ولا يجب فيه القضاء على قول الجماهير.

 

الاحتلام للنائم:

الاحتلام للنائم لا يفسد صومه، ولا يُوجِب قضاءً أو كَفَّارةً، وحكى بعضُهم الإجماع، وليس عليه غُسْل مع عدم الإنزال باتِّفاق، ويغتسل متى أنزل، وكذا إنْ وجَدَ منيًّا ولم يذكر احتلامًا فعليه الغُسْل.

 

البَلَل والرطوبة في الفَمِ وما بين الأسنان:

البَلَل والرطوبة في الفَمِ وما بين الأسنان مما لا يمكن التحرُّز منه لا يفطر الصائم فيما إذا ابتلعه، ولا يفسد صومه.

 

النخامة:

النُّخامة أو النخاعة سواء كانت نازلةً من الرأس أو بلغمًا صاعدًا من البطن سعالًا أو تنحنُحًا، لا تفسد الصوم.

 

الحجامة:

الحجامة وهي استخراج الدم المحقن من الجسم مصًّا أو شرطًا، تكره للصائم في الجُمْلة، وإن كان جماهير أهل العلم على أنها لا تفطر الحاجم ولا المحجوم، ((وقد احتَجَم الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو صائم))؛ [أخرجه البخاري].

 

الاكتحال والتقطير للعين:

الاكتحال والتقطير ودهن الأجفان ومثيلاتها، لا يكره للصائم، ولا يفسد الصوم؛ لأن العين ليست منفذًا إلى الحَلْق.

 

الاغتسال:

الاغتسال وكذا المضمضة والاستنشاق [دون مبالغة كما تقدَّم] ولو للتبرُّد جائز، ولا يُكرَه للصائم ولا يفسد صومه.

 

صُمْتُ رمضانَ وقُمْتُه:

كره بعضُ العلماء أن يقول أحدُهم: صُمْتُ رمضانَ كُلَّه، أو قُمْتُه؛ لأمرين:

الأول: كراهة تزكية النفس.

الثاني: خشية الكذب.

 

المذي:

خروج المذيِّ لا يُفسِد الصوم، ولا يُفطِر صاحبَه على الراجح، ولا دليل عليه، والله أعلم.

 

الدم اليسير:

الدمُ اليسير الذي يخرج من اللثة عند الاستياك، أو عند حكِّ الجلد، أو قَلْع ضرسٍ، أو لرُّعاف يسير دون اختياره، أو نحو ذلك، كل ذلك لا يضُرُّ، ولا يفسد الصوم ولا يفطر صاحبه، والله أعلم.

 

الجهل:

من الأعذار التي لا يكون مُفْطِرًا بها مَنْ فعلها الجَهْلُ، وهو كما ذكر بعضُ أهلِ العلمِ قسمان:

الأول: جهل بالحكم الشرعي، فهو لا يدري إن كان هذا حرامًا أو لا.

الثاني: جهل بالحال، فلا يدري أنه يحرم في حاله هذا فعله، وكلاهما عذر.

 

معجون الأسنان:

يجوز استخدامه، وإن كان الأوْلَى ألَّا يفعل؛ لأن احتمال نفوذه إلى الحَلْق قويٌّ، فلو فعَلَه ليلًا أفضل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة