• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

مسائل متفرقة في صيام التطوع

مسائل متفرقة في صيام التطوع
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني


تاريخ الإضافة: 4/4/2023 ميلادي - 14/9/1444 هجري

الزيارات: 6019

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل مُتفرقة في صيام التطوع

 

• القول الراجح أن تبييت النية لا تُشترط في صيام التطوع المُطلق، ولكن يُشترط ذلك في الصيام الواجب، وصيام النفل المُعين فقط.

 

وعليه فيجوز إنشاء نية الصوم من النهار في التطوع المُطلق، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، بشرط ألا يأتي الصائم مُفطرًا من بعد طُلوع الفجر، ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية؟

 

القول الراجح أنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط؛ لأنه قبل النية لم يكن صائمًا، وقد سبق بيان هذه المسألة في (حُكم تبيت النية في صيام التطوع).

 

• يجوز لمن يصوم صوم تطوع أن يُفطر ولو بغير عُذر؛ لأن الصائم فيه أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء.

 

• الأفضل للصائم المُتطوع أن يُتم صومه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه.

 

• لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وإذا صامت الزوجة تطوعًا بغير إذنه، فله أن يُفطرها على القول الراجح إن احتاج إلى جِماعها فقط؛ لأنه حق واجب له، وهو مُقدم على التطوع.

 

وإذا صامت نفلًا بإذنه، فإنه لا يحل له أن يُفسد صومها؛ لأنه أَذِنَ لها، ولكن لو طلب منها وهي صائمة صيام نفل بإذنه أن تأتي للفراش، فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع، أو أن تُجيب الزوج؟ الثاني أفضل: أي تُجيب الزوج؛ لأن إجابتها للزوج من باب المفروضات والصوم تطوع من باب المُستحبات، وإذا تعارض الواجب مع المُستحب قدِّم الواجب.

 

• الصيام في شهر رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشُهور، ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فيه فضيلة مخصوصة، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينهض للاحتجاج به.

 

ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الصيام في الأشهر الحرم:

(رجب وذو القِعدة وذو الحِجة ومُحرم)، فمن صام في شهر رجب لهذا، وكان يصوم أيضًا غيره من الأشهر الحُرم، فلا بأس، أما تخصيص رجب بالصيام فلا يجوز.

 

• القول الراجح أن صوم يوم السبت مُطلقًا كأن يُصام مُنفردًا أو يُصام معه غيره من الأيام؛ كيوم قبله مثل الجُمعة، أو يوم بعده مثل الأحد، يجوز بلا كراهة؛ لأن الحديث الذي ورد في النهي عن صومه منُفردًا ضعيف، لاضطرابه ولمُخالفته الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام السبت في التطوع.

 

الحالات والأيام التي ورد النهي عن الصيام فيها هي:

(1) صيام يومي العيدين.

 

(2) صيام أيام التشريق إلا للحاج المُتمتع أو القارن الذي لم يجد دمًا.

• أيام التشريق هي: ثلاثة أيام بعد يوم النحر (عيد الأضحى): الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسُميت بذلك؛ لأن الناس كانوا يُشرقون فيها اللحم؛ أي يُقددونه ثم ينشرونه في الشمس، من أجل أن ييبس، حتى لا يتعفن ويفسُد.

 

(3) صوم يوم الجُمعة مُنفردًا.

• القول الراجح أن صوم يوم الجُمعة مُنفردًا لمن قصد إفراده يُكره، أما إذا لم يُفرده ولم يقصد صيامه، بل جمع معه غيره، أو وافق يوم الجُمعة صيام مُعتاد، كأن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، فصادف يوم صيامه يوم الجُمعة فلا يُكره.

 

(4) صوم يوم الشك.

• يوم الشك هو: اليوم الذي لا يُعلم هل هو اليوم الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان إذا حال دون رُؤية الهلال ما يمنع الرُؤية من سحاب أو ضباب أو دُخان أو غُبار، ونحو ذلك، أما في حالة إذا كانت السماء صافية، فلا شك.

 

• القول الراجح أن صوم يوم الشك يحرم صومه إذا قُصد به الاحتياط لرمضان.

 

• يجوز صوم يوم الشك في حالة إذا وافق صومه عادة للإنسان كأن يصوم يومًا ويُفطر يومًا.

 

(5) صوم الدهر.

• المقصود بصوم الدهر: صيام جميع أيام السنة باستثناء الأيام الخمسة التي يحرم فيها الصوم وهي يومًا الفِطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة ... إلخ.

 

• القول الراجح أن صوم الدهر يُكره؛ لأنه يُؤدي إلى تقصير في أداء الحُقوق والواجبات وقد يُخشي منه ضررًا على الصائم.

 

(6) الوصال في الصوم.

• القول الراجح أن الوصال في الصيام لا يجوز وهو وصل صيام يومين أو أكثر بدون إفطار أي أنه يُواصل الصيام في الليل، فلا يأكل ولا يشرب.

 

والحِكمة من النهي عن الوصال في الصوم، هو أنه قد يضعف عن الصيام وعن الصلاة وعن سائر العبادات، أو إن يُصاب بالتعب الشديد والملل.

 

• القول الراجح أن الوصال يجوز إلى السحر ما لم تكن فيه مشقة على الصائم.

 

(7) صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر بدون إذنه وقد سبق بيان ذلك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة