• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

صيام الكفارات

صيام الكفارات
الشيخ صلاح نجيب الدق


تاريخ الإضافة: 19/6/2016 ميلادي - 14/9/1437 هجري

الزيارات: 51985

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صيام الكفَّارات


معنى الكفَّارة:

سميت الكفارة بذلك لأنها تكفر الذنوب؛ أي تسترها، مثل كفارة الأيمان، وكفارة الظهار، والقتل الخطأ، وقد بينها الله في كتابه وأمر بها؛ (لسان العرب لابن منظور جـ 5 صـ 3900).

 

أنواع الصيام في الكفارات:

أولًا: الصيام في كفارة الظهار:

الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ولا يختص الظهار بلفظ الأم فقط، بل يمكن أن يكون بتشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا؛ كابنته أو جدته أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته؛ إذ كل هؤلاء في حكم الأم في الحرمة المؤبدة؛ (المغني لابن قدامة جـ 11 صـ 57: 58).

 

كفارة الظهار:

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: 3، 4].

 

مِن هذه الآيات المباركة يتضح أن كفارة الظهار هي واحدة من ثلاث حسب ترتيبها كما يلي:

أولًا: عتق رقبة مسلمة.

ثانيًا: صيام شهرين متتابعين.

ثالثًا: إطعام ستين مسكينًا من أوسط ما يأكله الزوج، ولا يجوز دفعُ قيمة الطعام نقودًا؛ (المغني لابن قدامة جـ 11 صـ 101).

 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر وأفطر، أن عليه استئناف الشهرين؛ (المغني لابن قدامة جـ 11 صـ 808).

 

ثانيًا: الصيام في كفارة القتل شبه العمد، والقتل الخطأ:

معنى القتل شبه العمد:

المقصود بالقتل شبه العمد هو أن يقصد المسلم المكلف ضرب إنسان آخر بما لا يقتل غالبًا، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه؛ كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالبًا، فيؤدي ذلك إلى القتل؛ (المغني لابن قدامة جـ 11 صـ 462).

 

معنى القتل الخطأ:

القتل الخطأ هو أن يفعل المسلم، البالغ العاقل، فعلًا لا يريد به إصابة المقتول، فيصيبه ويقتله؛ مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا فيقتله؛ (المغني لابن قدامة جـ 11 - صـ 464).

 

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 92]؛ (المغني لابن قدامة جـ 11 صـ 462: 465).

 

ثالثًا: الصيام في كفارة الجماع في نهار رمضان:

إذا جامَع الرجل زوجته عمدًا وهي راضية في نهار رمضان وكانا صائمين، فسد صومهما، ووجب على كل منهما قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يستطيعا، فعلى كل منهما صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا، أطعم كل منهما ستين مسكينًا، فإن لم يستطيعا بقيت الكفارة في ذميتهما لحين ميسرة، وأما إذا كانت الزوجة مُكرَهة، فلا كفارة عليها، ولكن وجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 372: 382).

 

رابعًا: الصيام في كفارة اليمين المنعقدة:

قال الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89].

 

يتضح مِن هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين المنعقدة هي:

إطعامُ عشَرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مسلمة، والمسلم مخير بين هذه الثلاث؛ فله أن يكفِّرَ بأيها شاء، فإن عجز ولم يستطع أن يفعل واحدًا منها فإنه ينتقل إلى الصوم، فيصوم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، ولا يجزئ الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة مسلمة؛ (بداية المجتهد لابن رشد جـ 1 صـ 628).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة