• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / المرأة في الإسلام


علامة باركود

عورة المرأة

عورة المرأة
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 13/8/2022 ميلادي - 16/1/1444 هجري

الزيارات: 10317

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عورة المرأة


تعريف العورة:

العورة لغةً: العين، والواو، والراء أصلان: أحدهما يدل على تداول الشيء، والآخر يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان، ومعناه الخلو من النظر، وجمعُ العورة عوْرات[1].

 

والعُوار: خرق أو شق يكون في الثوب، والعورة: سوءة الإنسان، وكلُّ أمر يُستحيا منه فهو عورة[2].

 

وقيل: هي كل مَكْمَن للستر، وعورة الرجل والمرأة: سوأتهما[3].

 

وفي التنزيل: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ [الأحزاب: 13]، أي ليست بمحصَّنة، كأن العورة شيء ينبغي مراقبته لخُلُوِّه[4].

 

والمرأة عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت[5].

 

العورة شرعا: لا يخرج المعنى الشرعي للعورة عن المعنى اللغوي، فقد قيل: هي كل ما يستره الإنسان استنكافا، أو حياء[6].

 

وقيل: هي ما أوجب الشارع ستره من الذكر والأنثى[7].

 

وقيل: هي ما يحرم كشفه من الجسم، سواء من الرجل أو من المرأة، أو هي ما يجب ستره، وعدم إظهاره من الجسم[8].

 

وعورة المرأة بالنسبة إلى غيرها أربعة أقسام:

1- عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي.

2- عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها.

3- عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة.

4- عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة.

وسأتكلم -إن شاء الله تعالى- عن كل مسألة من هذه الأربعة على حدةٍ.

 

يتبع،،،



[1] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عور».

[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «عور».

[3] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، «عور».

[4] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «عور»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «عور»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عور»، والراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (595).

[5] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، «عور».

[6] يُنْظَر: د. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، طبعة: دار الفكر- دمشق، ط2، 1408هـ، 1988م، صـ (267).

[7] يُنْظَر: أ.د محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، صـ (324).

[8] يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (41 /134).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة