• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال

حديث: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 12/9/2026 ميلادي - 1/4/1448 هجري

الزيارات: 68

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال

 

عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان مُحصن فيُرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا فيُقتل، ورجل يخرج من الإسلام، فيُحارب الله ورسوله، فيُقتل أو يُصلَب، أو يُنفى من الأرض؛ رواه أبو داود والنسائي، وصحَّحه الحاكم.

 

المفردات:

فيرجم: أي يُقتل رميًا بالحجارة.

 

متعمدًا: أي قاصدًا قتله.

 

يخرج من الإسلام: أي يرتد عن دين الإسلام، ويجوز أن يكون المراد من خروجه عن الإسلام مجرد محاربته لولي أمر المسلمين، ويكون التعبير بالخروج عن الإسلام للوعيد الشديد على الخروج على إمام المسلمين.

 

فيُحارب الله ورسوله: المراد بالمحاربة هنا المضادة والمخالفة والمناقضة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل.

 

يُنفى في الأرض: أي يُبعد من بلده ووطنه إلى بلد آخر.

 

البحث:

قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن سنان الباهلي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يُرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يُقتل أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيُقتَل بها.

 

وقال النسائي في المجتبى من سننه: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلًا متعمدًا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.

 

وسند أبي داود حري بالتصحيح، وكذلك سند النسائي.

 

وقوله في حديث النسائي: أو رجل قتل رجلًا، يُشعر بأن هذا القيد لا مفهوم له لإجماع أهل السنة والجماعة على أن المرأة إذا زنت وهي محصنة، فإنها تُرجم، وإنما ذكر الرجل؛ لأن الغالب أن القتل إنما يقع من الرجال على الرجال، وهو يشعر كذلك بأن المرأة المرتدة تُقتل، ويؤكده الحديث: من بدل دينه فاقتُلوه، والله أعلم.

 

ما يفيده الحديث

1- عصمة دم المسلم إلا إذا ارتكَب واحدة من هذه الثلاث.

 

2- أن الخروج على الإمام بعد بيعته ونبذ الطاعة يجعل الإمام بالخيار في قتل الخارج أو صلبه، أو نفيه، إلا إذا قتل أو ارتد فإنه يُقتل.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة