• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟

حديث: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

تاريخ الإضافة: 24/8/2019 ميلادي - 22/12/1440 هجري

الزيارات: 8652

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: ما شأن الناس حَلُّوا من العمرة ولم تَحِلَّ أنت من عمرتك؟

 

عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حَلُّوا من العمرة ولم تَحِلَّ أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبَّدتُ رأسي وقلَّدت هديي، فلا أَحِلُّ حتى أنحرَ"؛ ذكره البخاري في باب التمتُّع والقِران.

 

♦ قال الحافظ: (استدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة، حتى يهل بالحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى، وكذا وقع في حديث جابر وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافَقهما، ويؤيده قوله في حديث عائشة: "فأما من لم يكن ساق الهدي، فليَحِلَّ"، والأحاديث بذلك متضافرة - إلى أن قال - والذي تجتمع به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، بمعنى: أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهلَّ به مفردًا، لا أنه أول ما أهلَّ أحرم بالحج والعمرة معًا، وقد تقدم حديث عمر مرفوعًا، وقل عمرة في حجة وحديث أنس، ثم أهل بحج وعمرة، ولمسلم من حديث عمران بن حصين: جمع بين حج وعمرة، ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعًا: إني سقت الهدي وقرنت، وقال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، وقال عياض: وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردًا، وأما رواية من روى: "متمتعًا"، فمعناه أمر به؛ لأنه صرح بقوله: "ولو لا أن معي الهدي لأحللت"، فصح أنه لم يحل، وأما رواية من روى القران، فهو إخبار عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي، وقيل له: قل عمرة في حجة)[1].

 

♦ قال الحافظ: (وهذا الجمع هو المعتقد، وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذر، وبيَّنه ابن حزم في حجة العدل بيانًا شافيًا، ومهده المحب الطبري تمهيدًا بالغًا يطول ذكره، ومحصِّله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع، أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره، ويترجَّح رواية من روى القرآن بأمور منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره، وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك - إلى أن قال: ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد والتمتع، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن راهويه، واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي، ومن المتأخرين تقي الدين السبكي، وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه صلى الله عليه وسلم تمناه، فقال: "لولا أني سقت الهدي لأحللتُ"، ولا يتمنى إلا الأفضل، وهو قول أحمد في المشهور عنه، وأجيب بأنه إنما تمنَّاه تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته، وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمرَّ عليه، وقال ابن قدامة: يترجَّح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها، فهي عمرة مختلف في أجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة التمتع، فهي مجزئة بلا خلاف، فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران، وقال: من رجح القران هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف، فيكون أفضل منهما، وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء، وهو مقتضى تصرُّف ابن خزيمة في صحيحه، وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء، وهما أفضل من الإفراد، وعن أحمد من ساق الهدي، فالقران أفضل له؛ ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن لم يسُق الهدي، فالتمتع أفضل له؛ ليوافق ما تمناه، وأمر به أصحابه، زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفرًا، فالإفراد أفضل له، قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، فمن قال: الإفراد أفضل، فعلى هذا يتنزل؛ لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقة، فيكون أعظم أجرًا، ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف.

 

♦ قوله: (إني لبَّدت رأسي):

قال الحافظ: (هو أن يُجعَلَ فيه شيءٌ ليلتصق به، ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم؛ أي: لئلا يتشعثَ شعره في الإحرام.

 

♦ قوله: (فلا أحل حتى أنحر)؛ يعني: يوم النحر، وفي رواية: "فلا أَحل حتى أحل من الحج")[2].



[1] فتح الباري: (3/ 428).

[2] فتح الباري: (3/ 429، 430).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة