• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمدأ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد شعار موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمد
شبكة الألوكة / موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات


علامة باركود

محكمة النقص المصرية

أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

تاريخ الإضافة: 1/7/2013 ميلادي - 23/8/1434 هجري

الزيارات: 22155

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محكمة النقص المصرية


يأخذ النظام القضائي المصري بنظام التقاضي على درجتين، بمعنى أن النزاع يعرض أولا على محاكم تسمى محاكم الدرجة الأول فإذا ما صدر فيه حكم قابل للطعن فيه رفع الطعن إلى محاك الدرجة الثانية يقبل الطعن فيه بالنقض إذا توافرت شروطه، كما أن بعض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم أول درجة تقبل الطعن فيها بالنقض بشروط معينة ونظام الطعن بالنقض سيرد شرحه في باب الطعن في الأحكام، وفي هذا المقام نحن نستعرض أنواع المحاكم المصرية من حيث تشكيلها واختصاصها باختصار.

 

ومحكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما هي قمة المحاكم في التنظيم القضائي المدني أو العادي، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا بالنسبة لمحاكم مجلس الدولة. وهي أصلاً محكمة طعن، وفي هذا تفترق عن المحكمة الدستورية العليا التي لا تعتبر محكمة طعن، وإنما محكمة تختص بحسم بعض المنازعات الداخلة في اختصاصها. ومحكمة النقض هي محكمة قانون، وهي لست محكمة موضوع. فهي تراقب صحة تطبيق وتفسير القانون سواء كان القانون موضوعياً أو إجرائياً، وهي لا تتعرض للمنازعات من حيث الواقع. فلا تنظر تكييف مبتدأ للواقع أو صحته أو إثباته لذلك فهي ليست درجة من درجات القضاء وهي ليست محكمة موضوع كمحاكم أول وثاني درجة.

 

وقيام محكمة النقض بإعطاء تفسير موحد للقوانين يكون مناسبة نزاع معين بالذات مرفوع إليها في صورة طعن بالنقض في أحد الأحكام. وهذا التفسير لا يكون ملزماً للمحاكم الأخرى إلا بالنسبة لهذه الخصومة وحدها دون غيرها من الخصومات المتشابهة. وفي ذلك يختلف التفسير الذي تقوم به محكمة النقض عن الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا، فهذه الأخيرة تقوم بتفسير تشريعي ملزم للكافة. كما أن هذا التفسير يتم بصورة مستقلة ومجردة عن أي نزاع معين، أو خصومة قائمة، كما أنه يتم بناء على طلب وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ومع ذلك فأحكام محكمة النقض لها أهمية عملية بالنسبة للقضاء الأدنى الذي يخشى أن خالفها أن يؤدي إلى نقض أحكامها[1].

 

تشكيلات محكمة النقض:

أ- تتألف محكمة النقض من رئيس وعدد من النواب وعدد من المستشارين ونيابة عامة تسمى بنيابة النقض. ويتم العمل في هذه المحكمة من خلال الدوائر. والدائرة هي الهيئة التي تنظر الطعون، والأحكام الصادرة عن الدائرة تعتبر صادرة من المحكمة. ونظام الدوائر يوجد في جميع المحاكم من باب تنظيم العمل. والدائرة عادة تختص بنوع معين من المنازعات مما يولد التخصص بين القضاة.

 

ومن الممكن أن تتعدد الدوائر من نفس النوع حسب حاجة وكثافة القضايا من هذا النوع. وتشكل الدائرة من خمسة مستشارين. والدائرة لا تعتبر محكمة مستقلة. ويرأس الدائرة رئيس محكمة النقض، أو أحد نوابه، أو أقدم الأعضاء بها. ويوجد بمحكمة النقض المصرية نوعين من الدائر. الأولى جنائية. والثانية للأحوال الشخصية، والمسائل المدنية والتجارية والمواد الأخرى (المادة 3 من قانون السلطة القضائية).

 

ب- وتنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية على أن يكون لمحكمة النقض هيئة عامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها، وهيئة عامة للمواد الجنائية. وتؤلف كل هيئة 11 عضوا وتصدر أحكامها أغلبية سبعة أعضاء. وتختص هيئة المواد المدنية بنظر تقرير العدول عن مبدأ قانون رأت احدى الدوائر المدنية ضرورة العدول عنها، فيتم إحالة الطعن من هذه الدوائر إلى الهيئة التي تتبعها، وتنظر هذه الهيئة الطعن وتفصل في مسالة العدول ايجابا، أو سلبا، ويشترط لذلك أن يكون المبدأ سبق وقررته ذات الدائرة.

 

وفي الأحوال التي ترى فيها أحد الدوائر العدول عن مبدأ سبق وقررته أحكام صادرة من الدائرة الأخرى، فأنها تحيل القضية إلى هيئتين مجتمعتين للفصل فيها. ويتم نظر مسألة العدول في مثل هذه الحالة من 22 مستشار ويصدر الحكم بأغلبية 14 صوتا على الأقل[2].

 

اختصاصات محكمة النقض:

تختص محكمة النقض بنظر المسائل التالية:

1- النظر في الطعون بالنقض المرفوعة إليها ضد الأحكام الصادرة انتهائيا من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، بشروط محددة.

 

2- النظر في الطعن بالنقض لمصلحة القانون المرفوع من النائب العام في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك:

أ- إذا كان الحكم مبنيا على مخافة للقانون أو خطأ في تفسيره أو تأويله.

ب- إذا لم يكن للخصوم الحق في الطعن في مثل هذه الأحكام (مادة 250 مرافعات).

 

3- التصدي لنظر موضوع النزاع إذا نقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية. والتصدي يكون جوازيا في الحالة الأولى ويكون وجوبيا في الحالة الثانية[3].

 

المكتب الفني التابع لمحكمة النقض:

يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها، ويكون ندب الرئيس والاعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض (المادة 5 معدلة بالقانون 35 لسنة 1984 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 مارس لسنة 1983 وقد حل فيها مجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية.



[1] د. نبيل اسماعيل عم، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 79.

[2] د. إبراهيم أمين النقياوي، مبادئ التنظيم القضائي (القاهرة، دار النهضة العربية، 2006م) ص 240، 241.

[3] نبيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص 80، 81.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • حوارات
  • كتب
  • مقالات
  • أبحاث محكَّمة
  • أبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة