• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الجرفاليالشيخ د. عبدالله بن محمد الجرفالي شعار موقع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الجرفالي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي / مقالات


علامة باركود

خلاف العلماء في مدة السفر

خلاف العلماء في مدة للسفر
الشيخ د. عبدالله بن محمد الجرفالي

تاريخ الإضافة: 26/3/2020 ميلادي - 1/8/1441 هجري

الزيارات: 6610

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاف العلماء في مدة السفر

 

اتفق العلماء على أنه لا حد لأعلى مدة للسفر، واختلفوا في أقل مدته ذهابًا لا ذهابًا وإيابًا، على أقوال كثيرة؛ أشهرها أربعة أقوال:

القول الأول: أن أقل مدة السفر هي أربعة برد؛ أي: ثمانية وأربعون ميلًا - وتعادل تقريبًا ثمانين كيلومترًا - وباعتبار الزمان: مرحلتان؛ وهما: مسيرة يومين معتدلين، أو سير يوم وليلة للجمال المحمَّلة، أو مشي الأقدام بسير معتاد بما في ذلك النزول، والصلاة، والاستراحة، والأكل، وقضاء الحاجة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.


ينظر: [الذخيرة (2/ 361)، وشرح الخرشي (2/ 59)، والمجموع (4/ 323)، ومغني المحتاج (1/ 266)، والمغني (2/ 188)، وكشاف القناع (1/ 504)].


القول الثاني: أن أقل مدة السفر هي ثلاثة أيام بلياليها بالسير المعتاد على الإبل، أو المشي على الأقدام، وإليه ذهب الحنفية.

ينظر: [بدائع الصنائع (1/ 287)، والهداية للمرغياني (2/ 27)].


القول الثالث: أن السفر غير مقدر بمدة، وإنما هو راجع إلى العرف، وإليه ذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة، وابن تيمية، وابن القيم.

ينظر: [المحلى (5/ 30)، والمغني (2/ 190)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (24/ 15)، وزاد المعاد (1/ 197)].


القول الرابع: أنه مقدَّر بميل من آخر بيوت العمران، وإليه ذهب ابن حزم من الظاهرية.

ينظر: [المحلى (5/ 30)].


الراجح: الذي يترجح في نظري هو القول الأول الذي يرى أن مدة السفر محدَّدة بأربعة برد؛ وذلك لما يلي:

أولًا: قوة أدلتهم وصحتها الدالة على تحديد مسافة السفر؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)).


[أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة (2/ 43) رقم: 1088، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (2/ 977) رقم: 1339].


ثانيًا: أنه فُعِل من بعض الصحابة؛ كعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ حيث كانا يقصران الصلاة، ويفطران في مسافة أربعة برد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب وبحوث ومؤلفات
  • مرئيات
  • صوتيات
  • خطب مكتوبة
  • الدروس المقروءة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة