• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

تأصيل العقد المطبوع مسبقا

تأصيل العقد المطبوع مسبقا
أ. د. علي أبو البصل

تاريخ الإضافة: 4/11/2015 ميلادي - 21/1/1437 هجري

الزيارات: 6169

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تأصيل العقد المطبوع مسبقًا


يَستند العقد المطبوع مسبقًا على مبدأ "الأصل في العقود والشروط الإباحةُ حتى يَرِد دليلُ المنع"، وبناءً على هذا الأصل فإن كلَّ عقد يُحدِثه الناس ويُطلقون عليه اسمًا جديدًا جائزٌ شرعًا، ما لم يَرِد دليلٌ من الشرع يحرِّمه؛ مِن نصٍّ أو قياس، وهذا مذهبُ متأخِّري الحنابلة وعلى رأسهم ابنُ تيميَّة، وتلميذُه ابن القيم[1]، وهو ما أخذَت به القوانينُ والأنظمة العربيَّة، ويُستدل على هذا الأصل بما يلي:

أولاً: قـوله تعالـى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: 1].

وجـه الاستدلال بالآيـة الكريمة:

الآية الكريمة تأمر بالوفاء بالعقود أمرًا عامًّا مطلَقًا، دون تعيينٍ لنوع العقد، فدلَّ ذلك على أن الأصل في العقود الإباحة، إلاَّ ما ورد من الشرع النهيُ عنه.

 

ثانيًا: قـوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحُا حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً، أو أحل حرامًا))[2].

 

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:

يبيِّن الحديث صراحةً أن الذي يَحرُم اشتراطُه هو ما كان مناقِضًا للشرع وأصولِه الثابتة، وأما ما وراء ذلك فعَلى الأصل، وهو الإباحة.

 

ثالثًا: ورَد أن امرأةً اشترطَت على زوجها في عقد زواجها أن تكون سُكناها في دارها، ولما أراد الرجل نقلَها إلى داره رفضَت، فتقاضَيا إلى عمر رضي الله عنه فقال: لها شرطُها، فقال الرجل: إذًا يُطلِّقنَنا، فأجابه عمر بقوله: "مَقاطع الحقوق عند الشُّروط، ولها ما شرطَت"[3].

 

وجه الاستدلال بالأثر:

يُفيد الأثر صراحةً أن الحقوق تتحدَّد بالشروط والعقود، وهو بعمومه شاملٌ لكل شرطٍ وعقد إلا ما خُصَّ بدليل.

 

رابعًا - أنَّ عقود المعاوضات المالية وما اقترَن بها من شروط هي مِن قَبيل المعاوَضات لا العبادات، والأصل في النصوص التي تنظِّم المعاملات عقودًا وشروطًا التعليل؛ لأنَّ الأصل في المعاملات أنها شُرِعت لمصالح الناس، فيُلتفَت فيها إلى المعاني والعلل والمصالح والأعرافِ المَرعيَّةِ في ذلك، والأعراف تَستند إلى المصالح وإلاَّ ما تَعارف الناسُ عليها[4].

 

إذا ثبت هذا:

فإنَّ الأصل في العقد المطبوع مسبقًا الصحةُ والجواز بالشروط الآتية:

1- الرضا.

2- الوضوح.

3- عدم مُناقضة النظام الشرعيِّ العام؛ كأن يُحلَّ العقدُ ما حرَّمه الله ورسوله.

4- عدم منافاة الشرط المقترِن بالعقد لما أوجبَه العقدُ واقتضاه شرعًا.

5- العدالة، أو التساوي أو مُقاربة التساوي في الحقوق والواجبات، أو ما يسمَّى باقتصاديات العقد.

 

قال الإمام الشاطبي: "الشارع وضَع الشريعة على اعتبار المصالح باتِّفاق"[5].

 

وقال القرافي: "والقاعدة الشرعيَّة في أبواب العقود الشرعية أنَّا لا نُبطِل من العقود إلا بما يُنافي مقصود ذلك العقد، دون ما لا يُنافي مقصودَه"[6].

 

وقال العزُّ بن عبدالسلام: "الرِّضا شرطٌ في جميع التصرُّفات"[7].

 

وقال ابن تيميَّة: "الأصل في العقود رضا المتعاقِدَين، ونتيجتها هو ما أوجَباه على أنفسهما بالتعاقد"[8].

 

وقال ابن القيِّم: "والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بُعِثت به الرسل، وأنزلت به الكتب"[9]. وقال أيضًا: "الشريعة مَبناها وأساسها على الحِكَم ومصالحِ العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلها، فكلُّ مسألة خرجَت عن العدل إلى الجَور، وعن الرَّحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسَدة، وعن الحكمة إلى العبَث، فليست من الشريعة وإن أُدخِلَت فيها بالتأويل..."[10].

 

إذا ثبت هذا:

فإن نظام التعاقد في الفقه الإسلاميِّ يتميَّز بأمور أخلاقية وإنسانية لا توجَد في غيره من أنظمة التعاقد الوضعية، نُجمِلها بما يلي:

أولاً - احترام إرادة الفرد الحرَّة مع تقييدها بأحكام الشَّرع التي تحفظ حقَّ الغير؛ لأنَّ حق الغير محافَظ عليه شرعًا.

ثانيًا - العقد نظام اجتماعي يُراد به تحقيق التَّضامن الاجتماعي، وتوجيه الإرادة في هذا السبيل، وليس الغرض منه تحقيقَ ما للإرادة من سُلطان، وهذا يَعني أن العقد وسيلةٌ للتبادل وسدِّ الحاجات على أساس العدالة المتمثِّلة في التوازن في اقتصاديَّات العقد.

 

ثالثًا - عدم التذرُّع بالعقد لتحقيق غرَض غير مشروع؛ ولهذا يجب أن يكون الباعثُ على التعاقد مشروعًا حتى لا يتَّخذ العقد المشروع في ذاته وسيلةً لتحقيق غرَض غير مشروع؛ فإذا ثبَت التذرُّع بالعقد لتحقيق غرَض غير مشروع، ولو في الغالب من الظنِّ بطَل العقد، وأصبح معدومًا في نظر الشرع على الرغم من استيفائه لصورة العقد المشروع؛ لأنَّ المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؛ ولأن التحايُل على مقاصد الشريعة؛ لهضم حقٍّ، أو هدم واجبٍ مناقَضةٌ للشريعة، ومناقضةُ الشريعة باطل، فالعقد الذي يؤدِّي إليها يكون باطلاً بالبداهة.



[1] انظر: الفتاوى، ج 3، ص 470 وما بعدها، والقواعد النورانية، ص 269، وما بعدها، وإعلام الموقِّعين، ج 2، ص 7.

[2] أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح؛ انظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، ج 6، ص 104.

[3] صحيح البخاري، باب الشروط في النكاح، ج 5، ص 1978، والسنن الكبرى، باب الشروط في النكاح، ج 7، ص 249.

[4] الفقه المقارن، للدريني، ص 526.

[5] انظر: الموافقات، ج 1، ص 139.

[6] انظر: الفروق، ج 3، ص 12.

[7] انظر: قواعد الأحكام، ج 2، ص 174.

[8] انظر: الفتاوى، ج 3، ص 485.

[9] انظر: إعلام الموقعين، ج 2، ص 7.

[10] انظر: إعلام الموقعين، ج 3، ص 3.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة