• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)

حالات عدم وقوع الطلاق الإلكـتروني (2)
أ. د. علي أبو البصل

تاريخ الإضافة: 26/11/2014 ميلادي - 3/2/1436 هجري

الزيارات: 13639

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)


4- الطلاق الإلكتروني من المخطئ:

وهو من سبق لسانه إلى الطلاق، أو أخطأ في الكتابة في رسالة نصية، وهو لا يريد الطلاق، ولا يريد التلفظ به، أو كتابته، ولا يريد الأثر المترتب عليه، ومثاله قول الزوج الذي أراد وصف زوجته بالطهر والعفاف: أنت طالق بدلاً من قوله: أنت طاهر، وكذلك كتابته.

 

وقد اتفق الفقهاء على عدم وقوع طلاق المخطئ ديانة؛ لانتفاء القصد، والقصد ركن في الطلاق، أما إذا رفع الأمر للقضاء، فقد اختلف الفقهاء في وقوع طلاق المخطئ إلى مذهبين:

الأول: جماهير الفقهاء، ويرون عدم وقوع طلاق المخطئ[1]، واستدلوا على رأيهم بما يأتي:

أ- ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 286].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية أصل عظيم، وركن من أركان الدين، والشريعة لم تكلف بأمر فيه مشقة، ومن ذلك القول الواقع خطأً أو نسيانًا، لغو في الأحكام، كما جعله الله تعالى لغوا في الآثام[2].

 

ب- ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].


وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

تفيد الآية الكريمة أن ما كان على جهة الخطأ، وهو أن يسبق لسانه إلى الطلاق وغيره من غير قصد فلا إثم عليه، ولا مؤاخذة[3].

 

ج- روى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه "[4].

 

وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث نص في الموضوع، والمراد بالرفع، رفع الأحكام والآثام، واعتبار ذلك من قبيل اللغو الذي لا أثر له من الناحية الشرعية.

 

قال الشوكاني:

"فالحاصل أن من لم يقصد معنى اللفظ لم يؤاخذ به، وإن تكلم به ألف مرة، ومن زعم غير هذا فقد جاء بما لم يعقل، ولا يطابق شرعاً، ولا عقلاً، ولا رأياً قوياً. نعم إذا جاء في لفظه بما هو طلاق صريح، وقال: إنه لم يقصد معناه، ولا أراد مدلوله كان مدعياً لخلاف الظاهر؛ لأنه ادعى ما لا يفعله العقلاء في غالب الأحوال، ولكن لما كان القصد لا يعرف إلا من جهته كان القول قوله مع يمينه، إن خاصمته في ذلك امرأته، او احتسب عليه محتسب"[5].

 

د- الألفاظ إنما هي قوالب المعاني، ولا تراد لذاتها أصلا، لا عند أهل اللغة، ولا عند أهل الشرع، فالمتكلم بلفظ الطلاق الصريح في معناه إذا لم يرد المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، وهو فراق زوجته، فهو كالهاذي الذي يأتي في هذيانه بألفاظ لا يريد معانيها، ولا يقصد مدلولاتها[6].

 

هـ- لا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بعمل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"[7].

 

والثاني - ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المخطئ إن كان لفظ الطلاق صريحاً، كقوله: أنت طالق، ومطلقة، فهذا يقع به الطلاق الرجعي،[8] واستدلوا على رأيهم بما يلي:

1- اللفظ الصريح في الطلاق لا يستعمل إلا في الطلاق، والطلاق الصريح لا يفتقر إلى نية، صيانة لكلام العاقل عن اللغو ما أمكن.

 

2- العبرة بحدوث السبب وهو لفظ الطلاق، فمتى صدر ترتبت آثاره سواء أكان بقصد أم بغير قصد.

 

قال الكاساني:

"اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق، أو التطليق مثل قوله أنت طالق، أو أنت الطلاق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة مشدداً سمي هذا النوع صريحاً؛ لأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع من قولهم صرح فلان بالأمر أي كشفه وأوضحه.... وهذه الألفاظ ظاهرة المراد لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق، فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق، إذ النية عملها في تعيين المبهم"[9].

 

المناقشة والترجيح:

أدلة الحنفية معقولة المعنى، ولكنها تخالف منطق الشرع، وقواعده العامة، والتي منها رفع الحرج، وربط الأمور بمقاصدها، والمخطئ لا قصد له، وتكليفه بأعباء الطلاق تكليف بما لا يطاق شرعاً وعقلاً وواقعاً؛ ولهذا يترجح قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم من النقل والعقل.

 

ثانياً - الطلاق الكنائي:

وهو الطلاق الذي يكون بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقول الزوج لزوجته أنت حرة، اخرجي من البيت، أو لست لي بامرأة، أو غيرها من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره.

 

يرى جماهير الفقهاء أن مثل هذا الكلام إن نوى به الطلاق وقع عليها الطلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع عليها الطلاق سواء قال ذلك في حال الرضا، أو الغضب، وسواء سألته الطلاق أم لم تسأل[10].



[1] انظر: القوانين الفقهية ص 255، والبيان ج 10 ص 71وما بعدها، والمحلى ج 9 ص 459، والبحر الزخار ج 4 ص 257.

[2] أحكام القرآن، لابن العربي ج 1 ص 347.

[3] تفسير القرطبي ج14 ص120.

[4] الحديث صحيح، انظر: سنن أبي داود ج 2 ص 258، والمستدرك على لصحيحين ج 2 ص 216.

[5] السيل الجرار ج2 ص343.

[6] السيل الجرار ج2 ص343.

[7] انظر: المحلى ج 9 ص 459.

[8] الهداية ج 2 ص 53.

[9] بدائع الصنائع ج3 ص101.5

[10] انظر: الهداية ج 2 ص 539، والقوانين الفقهية ص 254، والبيان ج 10 ص 93.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة