• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)

حالات عدم وقوع الطلاق الإلكـتروني (1)
أ. د. علي أبو البصل

تاريخ الإضافة: 23/11/2014 ميلادي - 30/1/1436 هجري

الزيارات: 17617

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)


لا يقع الطلاق الإلكتروني في الحالات التالية:[1]

1- أن لا يقصد اللفظ كالنائم تجري كلمة الطلاق على لسانه.

 

2- الحاكي لطلاق غيره، كقوله: قال فلان: زوجتي طالق، والفقيه إذا كرر لفظ الطلاق في تصويره، وتدريسه، وتكراره، لا طلاق عليه.

 

3- الطلاق الإلكتروني من الهازل، وهو الذي يتكلم بالطلاق من غير قصد لموجبه وحقيقته بل على وجه اللعب، ونقيضه الجاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل -، وصورة الهزل، أن يلاعب زوجته، فتقول له في معرض الدلال والاستهزاء: طلقني، فقال: طلقتك.[2]

 

وقد اختلف فيه الفقهاء إلى قولين:

الأول - يرى وقوع طلاق الهازل، وهم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول للمالكية،[3] واستدلوا على وقوع طلاق الهازل بما روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة".[4]

 

قال ابن القيم:

"المكلف إذا هزل بالطلاق، أو النكاح، أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم، والناسي، وزائل العقل، والمكره والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله، وتكليفه فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به، أو هزل وهذا بخلاف النائم"[5]

 

والثاني - ذهب الظاهرية، وبعض المالكية إلى عدم وقوع طلاق الهازل[6]، عملاً بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".[7]

 

والهازل لا نية له، يقول ابن حزم: "إن من نوى الطلاق ولم يلفظ به، أو لفظ به ولم ينوه فليس طلاق إلا حتى يلفظ به وينويه".[8]

 

المناقشة والترجيح:

تبين لنا أن منشأ اختلاف الفقهاء في وقوع طلاق الهازل يرجع إلى الاختلاف في صحة الحديث الوارد في طلاق الهزل، فمن ثبت عنده الحديث، قال بوقوع طلاق الهازل، وهم جماهير الفقهاء ومنهم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول للمالكية، ومن ضعَّف الحديث، قال: بعدم وقوع طلاق الهازل، وهم: المالكية، والظاهرية، وكذلك الاختلاف في صورة الهزل، فيرى الشوكاني أن الذي يتكلم بالطلاق قاصدا معناه، ولكن أوقعه على طريقة الهزل، يقع طلاقه، والذي يتكلم بالطلاق من غير قصد معناه، فإن هذا لا يصدق عليه أنه هازل، ولا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.

 

والراجح رأي جماهير الفقهاء أن الذي يتكلم بالطلاق الصريح يقع طلاقه قضاء لا ديانة قصد معناه، أم لم يقصد؛ صيانة لكلام العاقل عن اللغو ما أمكن، وحفظًا للطلاق عن اللهو والعبث.



[1] انظر: روضة الطالبين ج 8 ص 53 وما بعدها، والمحلى ج 10 ص 200.

[2] انظر: روضة الطالبين ج 8 ص 54.

[3] انظر: المبسوط ج 6 ص 176، والاختيار ج 3 ص 176، والشرح الصغير ج 2 ص 570، والبيان ج 10 ص 73، ومغني المحتاج ج3 ص279، والبحر الزخار ج 4 ص 248.

[4] الحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، انظر: سنن أبي داود ج2 ص259،باب الطلاق على الهزل، وسنن الترمذي ج3 ص 490، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، والمستدرك على الصحيحين ج 2 ص 216.

[5] زاد المعاد ج5 ص 201.

[6] انظر: الشرح اصغير ج 2 ص 543، والمحلى ج 9 ص 465.

[7] صحيح البخاري ج6 ص2461، باب النية في الأيمان.

[8] المحلى ج 9 ص 465.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة