• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / الدراسات والأبحاث


علامة باركود

الرقية ليست توقيفية بل اجتهادية

الرقية ليست توقيفية بل اجتهادية
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 26/9/2026 ميلادي - 15/4/1448 هجري

الزيارات: 24

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الرقية ليست توقيفية بل اجتهادية

من الأحكام الفقهية للرقية الشرعية


روى مسلم برقم (2200) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.


وروى الترمذي برقم 1557- والنسائي في السنن الكبرى برقم 7535 عن عمير، مولى آبي اللحم رضي الله عنه قال: ((شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلموه أني مملوك، قال: فأمر بي، فقلدت السيف، فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها، وحبس بعضها)).


وروى ابن حبان (6092) عَنْ كُرَيْبٍ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: "أَخَذَ بِيَدِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى شيخ من قريش يقال له: بن أَبِي حَثْمَةَ، يُصَلِّي إِلَى أُسْطُوَانَةٍ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيًّا، انْصَرَفَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ أُمُّكَ فِي الرُّقْيَةِ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، قَالَتْ: لَا أَرْقِي حَتَّى اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْهُ فَاسْتَأْذَنَتْهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (ارْقِي؛ مَا لَمْ يَكُنْ فيها شرك). والحديث صححه شعيب الأرنؤوط، وقال: " قوله: "حدثتني أمي" هي الشفاء بنت عبد الله، وهي جدته لا أمه، ولكنه سماها أمه على عادة العرب في تسمية الجدة أما، وتسمية الجد أباً".


وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه. فقال "ما أرى بأسا. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه". رواه مسلم (2199).


قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: " ففي حديث جابر، ما يدل على أن كل رقية، يكون فيها منفعة: فهي مباحة، لقول النبي _ صلى الله عليه وسلم_: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)". "شرح معاني الآثار" (4 / 326).


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وقد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها، ولو لم يُعقل معناها. لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك: يمنع. وما لا يُعقل معناه: لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك، فيُمنع احتياطا" "فتح الباري" (10/ 195).


ولا بأس من الرقية في الملح، فقد ذكر المختصون بالرقية بأن له أثرا في الرقية من العين والسحر وأذى جان، فقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: جاء إلي شخص بملح وقال لي: انفث فيه فنفثت، فأجاب: " هذا ليس فيه بأس، والناس توسعوا فيها - يعني في الرقية - وما دام لها أثر فإنها تصلح ". "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (1/ 94).


وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على الجمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه فما الحكم في ذلك ؟.


فأجاب: "إذا نفع لا بأس، فأكثر الطب التجارب، إذا وجدت أشياء تنفع الناس بالتجارب بخوراً أو دهوناً أو نشوقاً أو غير ذلك إذا جربت ونفعت لا بأس، الطب ما هو توقيفي، أكثر الطب بالتجارب، بشرط أن لا يكون نجساً، بشرط أن لا يكون محرماً من الشرع، إذا كان شيئاً مباحا يستعمل ونفع من الحبوب المباحة فلا بأس، أو من الثمار المباحة أو من أوراق وأشباه ذلك الذي ليس فيه محظور شرعا".

https://2u.pw/e62GCf


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" وأما التجربة فإن كان المجرَّب له أصل فإن التجربة تكون تصديقاً له، وإن لم يكن له أصل فإن كانت هذه التجربة في أمور محسوسة فلا شك أنها عمدة، وإن كانت في أمور شرعية فلا، القرآن الكريم الاستشفاء به له أصل، قال الله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: 82]، فله أصل، فإذا جربت آيات من القرآن لمرض من الأمراض ونفعت صار هذا النفع تصديقاً لما جاء في القرآن من أنه شفاء للناس.


أما غير الأمور التعبدية فهذه خاضعة للتجربة بلا شك، فلو أن إنساناً مثلاً له بصيرة فيما يخرج من الأرض من الأعشاب ونحوها خرج إلى البر، وجمَّع ما يرى أن فيه مصلحة، وجرب، فإنه يثبت الحكم به".


"اللقاء الشهري" (لقاء رقم/37، سؤال رقم/26).


وسُئل شيخنا ابن جبرين رحمه الله:

"ما حكم تخصيص آيات معينة، وتكرارها بأعداد محددة، لعلاج أمراض معينة، مثال: أن يقرأ آيات معينة، من سورة معينة، ويكررها بأعداد محددة لمرض السرطان مثلاً، وغيرها لمرض آخر إلى غير ذلك؟


فأجاب: قال الله تعالى: {﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: 82] فظاهر الآية أن من القرآن آياتٍ تكون قراءتها سببا للشفاء والرحمة، وقيل: إن ﴿ مِنَ ﴾ لبيان الجنس ؛ أي إن جنس القرآن شفاء ورحمة، ولاشك أن هناك آيات ورد فيها ما يدل على الاستشفاء بها، وقد ثبت في حديث أبي سعيد قراءة سورة الفاتحة كعلاج للديغ، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (وما أدراك أنها رقية)، وفي حديث آخر: (فاتحة الكتاب شفاء من كل داء).


وثبت أن آية الكرسي سبب للحفظ من وسوسة الشيطان، ورويت آثار عن السلف من الصحابة والتابعين في العلاج ببعض الآيات القرآنية والأدعية النبوية، وجربت آيات السحر الثلاث في سورة الأعراف ويونس وطه ؛ فوجدت مؤثرة في حل السحر وفي علاج المحبوس عن أهله، وكذا قراءة المعوذتين، ولا بأس بتكرار القراءة والاستعاذة، كما ورد: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في يديه بعد جمعهما، ويقرأ آية الكرسي وسورتي الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما ما أقبل من جسده)، فلا إنكار على من فعل ذلك أو نحوه، والله أعلم ".


من موقع الشيخ ابن جبرين (http://goo.gl/nhypdY)





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • مقالات في الطب ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة