• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القاعدة الفقهية: الاضطرار لا يبطل حق الغير

القاعدة الفقهية: الاضطرار لا يبطل حق الغير
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/5/2015 ميلادي - 25/7/1436 هجري

الزيارات: 47754

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القاعدة الفقهية

الاضطرار لا يبطل حق الغير[1]


معنى القاعدة:

إذا أصاب شخص من مال الغير حالَ كونه مضطرًّا إليه، فأبيح ذلك له، ولكن ليس معناه أنه لا يجب عليه الضمان، بل إن الإثم مرفوع في هذا الحال، فإن لم يجب عليه الضمان يكون رب المال مظلومًا، فيكون إزالة الضرر بالضرر، وهذا غير جائز، وإن هذه القاعدة قيدٌ للقاعدة السابقة، وهي: "الضرورات تبيح المحظورات".

 

الأمثلة:

1 - إذا استأجر شخص قاربًا لساعة من الزمن، وبعد أن وصل إلى عُرض البحر انتهت الإجارة، فمقتضى الإجارة أنه يجب على الراكب أن يبارح القارب في الحال، إلا إذا رضي المؤجر الإجارة مرة أخرى، ولكن جوزت لِما فيها من اضطرار؛ فصاحب السفينة مجبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر، ولكن ليس معنى الاضطرار أن صاحب السفينة ليس له الحق في طلب الأجرة.

 

2 - كذا إذا استأجر السيارة أو الطائرة.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 33.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة الفقهية: الأصل في الصفات العارضة: العدم
  • القاعدة الفقهية: الأصل في الكلام الحقيقة
  • القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير
  • القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع
  • القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
  • القاعدة الفقهية: الضرر يزال
  • القاعدة الفقهية: الضرر يدفع بقدر الإمكان
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • القاعدة الفقهية: السؤال معاد في الجواب
  • الإشكال في قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

مختارات من الشبكة

  • قواعد مهمة في التعامل مع العلماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • وفاء القرآن الكريم بقواعد الأخلاق والآداب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد قرآنية في تقوية الحياة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • قواعد قرآنية في تربية الأبناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خمسون طريقة في الاستنباط الفقهي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فوائد البنوك: الخطر الذي يهدد العالم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الحقوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • طلاب هارفارد المسلمون يحصلون على مصلى جديد ودائم بحلول هذا الخريف
  • المعرض الرابع للمسلمين الصم بمدينة دالاس الأمريكية
  • كاتشابوري تحتفل ببداية مشروع مسجد جديد في الجبل الأسود
  • نواكشوط تشهد تخرج نخبة جديدة من حفظة كتاب الله
  • مخيمات صيفية تعليمية لأطفال المسلمين في مساجد بختشيساراي
  • المؤتمر السنوي الرابع للرابطة العالمية للمدارس الإسلامية
  • التخطيط لإنشاء مسجد جديد في مدينة أيلزبري الإنجليزية
  • مسجد جديد يزين بوسانسكا كروبا بعد 3 سنوات من العمل

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/2/1447هـ - الساعة: 12:2
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب