• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من قواعد البيع: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

من قواعد البيع: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/4/2020 ميلادي - 19/8/1441 هجري

الزيارات: 14132

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من قواعد البيع

يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع

 

هذه قاعدة هامة من قواعد البيوع قد ذكرها غير واحد من أهل العلم[1]، فقد نهى الشرع عن بيع أشياء بعينها، ولكنَّ هذه الأشياء قد تدخل في المبيع تبعًا وضمنًا لا أصلًا، فيصح عندها البيع، فإنه يتسامح في التابع ما دام تابعًا ما لا يُتسامح فيه إذا كان متبوعًا.

 

أما دليل القاعدة، فعن ابن عمر رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا، فثمرتها للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع"[2].

 

وجه الدلالة: نهى الشرع عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، ولكن قد أذن الشرع في ذلك إذا بيعت الثمار تابعة لبيع النخل الذي هو الأصل في البيع.

 

قال النووي: بيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح إذا بِيعت مع الشجر، جاز بلا شرط تبعًا[3].

 

وقال السعدي: نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح وذلك للغرر والمخاطرة، إما إذا كان الثمر تابعًا للأراضي والشجر جاز بيعه لدخوله بالتبعية وقد: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"[4].

 

من صور القاعدة:

بيع الحيوان الحامل: فقد نهى الشرع عن بيع ما في بطن الحيوان؛ لأنَّه غرر وجهالة، لكن إنْ بِيع الحيوان وهو حامل جاز البيع؛ لأنَّ الحمل يدخل هنا تبعًا للبيع لا رأسًا.

 

قال النووي: ولا يجوز بيع الحمل، ولو باع حاملًا بيعًا مطلقًا دخل الحمل في البيع[5].

 

قال ابن تيمية: ولا يلزم من منع بيع الشيء مفردًا منع بيعه مضمومًا، ألا ترى الحمل لا يجوز إفراده بالبيع، وبيع الحيوان الحامل جائز بالإجماع، وإن اشترط كونه حاملًا.

 

وفي هذه المسألة جاء نظم العلماء:

قد يثبت الشيء لغيره تبع
وإن يكن لو استقل لامتنع
كحامل إنْ بِيع حملها امتنع
ولو تُباع حاملًا لم يُمتنع[6]

 

ومن صور هذه القاعدة:

بيع اللبن في الضرع: قال النووي: وبيع اللبن في الضرع باطل لعدم تيقن القدر المتفق على بيعه؛ لأنَّه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع، ولكن إنْ بيع الحيوان وفي ضرعه لبن، فهذا مما أجمع المسلمون على جوازه، وإنْ كان اللبن مجهولًا؛ لأنَّه تابع للحيوان، ودليله من السنة حديث المصراة[7].

 

ومن صور القاعدة:

بيع الأرض المسمَّدة بالنجس، حيث يحرم بيع الأرواث النجسة، كما سبق ذكره، ولكن إنْ بِيعت الأرض التي قد سُمِّدت بالنجس من السماد والأرواث، جاز البيع؛ لأنَ بيع النجس دخل هنا تبعًا لا أصلًا.

 

من صور القاعدة:

قال الجويني: وإذا قلنا بأنَّ الماء يجري فيه الرِّبا، وهذا هو المذهب، فلو باع رجل دارًا فيها بئر ماء بمثلها، فالراجح الجواز وهو الظاهر؛ لأنَّ الماء الكائن في البئر ليس مقصودًا ولا يرتبط به قصد[8].

 

ومن صور القاعدة:

لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإنْ باعه مع الأرض صار تبعًا[9].



[1] ذكر هذه القاعدة الإمام ابن القيم في "بدائع الفوائد" (4/ 22) بلفظ: "يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل"، وأيضًا ذكرها ابن رجب في قواعده (ص 287): فقال: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، والمتبوع هو ما كان رأسًا في الأمر، والتابع هو ما كان فرعًا عليه.

[2] أخرجه الشيخان، والنخل المؤبر هو النخل الملقح، قال ابن عبدالبر: الإبار عند العلماء هو التلقيح، انظر مختار الصحاح (6/ 300)، والعدة (ص 225) والاستذكار (6/ 300)، وطرح التثريب (6/ 104).

[3] انظر شرح مسلم (5/ 445).

[4] ذكره السعدي في "فقه البيوع".

[5] انظر روضة الطالبين (2/ 45).

[6] وانظر منظومة القواعد الفقهية (ص/ 309).

[7] ذكره النووي في روضة الطالبين (2/ 26).

[8] لأنَّ الماء عندها يكون تابعًا فتجري عليه قاعدة الباب، وانظر نهاية المطلب (5/ 94).

[9] ذكره ابن الملقن في الأشباه والنظائر (1/ 297).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض شروط البيع
  • مهنة البيع!!
  • الوكالة بالبيع والشراء

مختارات من الشبكة

  • اختلاف ألفاظ قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد قرآنية في تقوية الحياة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • قواعد قرآنية في تربية الأبناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد الإعلال بالعمى والتلقين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري (طبعة دار كشيدة)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • قواعد ضبط علل الأسانيد: قراءة تحليلية نقدية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قراءات اقتصادية (55) قواعد الثراء(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • درة أبي حمزة في قواعد كتابة الهمزة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب قواعد الصفات عند أهل السنة والجماعة (دراسة - تحليلية - موضوعية) (المحاضرة الحادية عشر)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/1/1447هـ - الساعة: 8:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب