• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أخطاء الحجاج وبدعهم
علامة باركود

أخطاء الإحرام

خاص شبكة الألوكة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/12/2007 ميلادي - 22/11/1428 هجري

الزيارات: 17776

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
أخطاء الإحرام
  • الخطأ الأوَّل:
تجاوز الحاجِّ أو المُعْتَمِر الميقاتَ المكانيّ دون أن يُحْرِم:
والصواب: الإحرام من الميقات، أو قبله إذا لم يُعلَم الميقات تحديدًا، ويكون هذا الأمر آكدُ بالنسبة للذين يسافرون بالطائرة؛ فمنهم مَنْ يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، أو أن يُحْرِم عند نزوله في أرض المطار.
- قال ابن باز – رحمه الله: "القادم عن طريق الجو أو البحر يُحْرِمُ إذا حاذى الميقات، أو قبله بيسير؛ حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو السفينة، فإذا تجاوز مَنْ أراد الحجَّ أو العمرة الميقاتَ فعليه أن يرجع ويعود للميقات - أو لأقرب ميقاتٍ - ويُحْرِم منه، وإن لم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فديةٌ، يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء.

 
- والمواقيت المكانية معروفةٌ، حدَّدها الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بخمسة مواقيت، وهي:
1- ميقات أهل المدينة: ذو الحُلَيْفَة، وبينه وبين مكة 540 كم، ويُعرف اليوم بـ(أبيار علي).
2- ميقات الشام ومصر: وهو الجُحْفَةُ، وبينها وبين مكة 204 كم.
3- ميقات نجد: وهو قرْنُ المنازل، وبينها وبين مكة 94 كم.
4- ميقات اليمن: وهو يَلَمْلَم، وبينها وبين مكة 54 كم.
5- ميقات العراق: وهو ذاتُ عِرْقٍ، وبينها وبين مكة 94 كم.
 
  • الخطأ الثاني: 
اعتقاد بعضهم أن ركعتَي الإحرام واجبةٌ: 
ليس للإحرام صلاةٌ مخصوصةٌ، وإنما يستحبُّ فِعْله بعد صلاةٍ، سواءٌ كانت هذه الصلاة فريضة أو صلاة مسبَّبة؛ كسنَّة الوضوء، وهي إن كانت من الآداب المستحبَّة في الإحرام - إلاَّ أنَّ الإحرام يصحُّ بدونها.
 
  • الخطأ الثَّالث: 
تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس:
والصواب: أنها تُحْرِم كغيرها وتعمل كلَّ شيءٍ مع الحجَّاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا ما طَهْرُت اغتسلت وطافت بالبيت.
- أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل عليها وهي تبكي؛ فقال: ((أَنَفِسْتِ؟)) - يعني الحَيْضَة - قالت: نعم. قال: ((إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم؛ فاقضي ما يقضي الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)).
وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخولَ المسجد للطواف بعد إحكام الشدِّ والعَصْب وبعد الغسل؛ حتَّى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوِّث المسجد، ولا فدية عليها.
وقد أفتى كلٌّ من ابن تيمية وابن القيِّم بصحَّة طواف الحائض طوافَ الإفاضة إذا اضطرَّت للسَّفر مع صُحبتها، بشرط أن تَعْصُبَ موضعَ خروج دم الحيض؛ حتى لا ينزل منها شيءٌ في المسجد وقت الطواف.
  • الخطأ الرَّابع:
اعتقاد النساء أنَّ لبس البياض أفضل للإحرام أو لبسهنَّ ملابسَ تشفُّ أو تَصِفُ أجسامهنَّ: 
والصواب: أنه ينبغي للمرأة عند تلبُّثها بالإحرام أن تكون ثيابها مما لا يشفُّ ولا يَصِف، حتى لا يُظْهِرَ جِسْمها، وليس معنى أنها تحجُّ في ملابسها العادية أنها تُظْهِر شيئًا من جسمها؛ كما يحدث من بعض الحاجَّات، وخاصةً الإفريقيَّات.
وكذلك اعتقاد البعض أن ثوب الإحرام لابدَّ له من لون خاصٍّ؛ كالأخضر أو الأبيض مثلاً، وهذا خلافُ الصواب؛ لأنه لا يتعيَّن لونٌ خاصٌّ للنساء، وإنما تُحْرِم في ثيابها العادية.
  • الخطأ الخامس:
اعتقاد بعض الحجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المَخِيط أنه لا يخيِّط ملابس الإحرام إن انقطعت، أو يصل الرِّداء بخيط، أو غير ذلك: 
والصواب: جواز وَصْل الرِّداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرِّداء أو الإزار، ولا يُعَدُّ ذلك مخالفةً؛ لأن العبرة بالمَخِيط ما كان مُحيطًا بالجسم عن طريق الخياطة، أو لاصقاً بالجسم من غير تخييطٍ كالجورب.
- يقول الشيخ عبدالعزيز عيسى: "المراد بالمَخِيط الممنوع: الثياب المفصَّلة على البدن، التي تحيط به وتستمسك بنفسها، ولو لم تكن بها خياطةٌ، كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز ونحوها"؛ (كيف تحج وتعتمر، للشيخ: عبدالعزيز عيسى).
- يقول الشيخ الأفريقي - كما في كتاب "حجَّة النبي" للشيخ ناصر الدين الألباني -: "المَخِيط الممنوع: هو كلُّ ثوبٍ على صورة عضو الإنسان؛ كالقميص و(الفنيلة) والجُبَّ والصَّدريَّة والسراويل، وكل ما على صفة الإنسان محيطٌ بأعضائه".
  • الخطأ السَّادس:
الحج بالملابس العادية لغير عذر:
والصواب: ضرورة الحج بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب التي تُجْبَر بدمٍ، وذلك بالنسبة للرجل.
أما المرأة فتُحْرِم في ثيابها العادية التي لا تشفُّ ولا تَصِف - ولها أن تضع علي وجهها ما يستره - وفي ملابس الإحرام مظهر الحجِّ، بما يوحيه من التساوي بين الناس في الثياب، والتشبه بالخروج من الدنيا في قطعة من القماش، والملابس العادية لا تعبِّر عن هذا المعنى ولا تدلُّ عليه.
  • الخطأ السَّابع: 
اعتقاد بعض الحجَّاج أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام أو تنظيفها:
والصواب: جواز التغيير والتنظيف عند الحاجة، على أن يكون تغيير ملابس الإحرام بمثلِها. 
  • الخطأ الثَّامن:
كشف بعض الرجال أكتافهم على هيئة الاضطباع عند الإحرام:
وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف، وطواف القدوم أو العمرة خاصةً، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورًا بالرِّداء في كلِّ الحالات.
- ملحوظة: والاضطباع هو أن يدخل المُحْرِم الرَّداء من تحت إبطه الأيمن، ويردَّ طرفه على يساره، ويُظْهِرَ منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، ولا يكون هذا الاضطباع إلاَّ في طواف القدوم أو العمرة، كما مرَّ معنا.
  • الخطأ التَّاسع:
اعتقاد بعض الناس جوازَ لبس النقاب والقفَّاز مع الإحرام وبعده:
والصواب: أنه لا يجوز للمرأة المُحْرِمة أن تلبس النقاب والقفَّاز؛ وذلك لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر – رضيَ الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفَّازَيْن)).
- وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: "كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإذا حاذوا بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه".
- ملحوظة: ويستدلُّ بهذا الحديث أن للمرأة المنتقبه أن تُسْدِلَ علي وجهها ما يستره في الحج والعمرة، وذلك في وجود الرجال الأجانب.
  • الخطأ العاشر:
رفع بعض النساء أصواتهنَّ بالتَّلْبية كالرجال: 
والصواب: أن المرأة تُسْمِع نفسها فقط أثناء التَّلْبية، ولا ترفع صوتها؛ لأن أمر النساء مبنيٌّ على الستر، وليس على الإعلان والإشهار.
  • الخطأ الحادي عشر:
إهمال التَّلْبية بعد الإحرام: 
والصواب: مداومتها في كلِّ الأحوال، إلا بعد وصول المُعْتَمِر إلى الكعبة ورؤيتها وبدء الطواف؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يلبِّي المُعْتَمِرُ حتى يستلِمَ الحَجَر))؛ أبو داود عن ابن عباس. 
وتتوقف التَّلْبية كذلك عند وصول الحاج إلى جمرة العقبة وبدء الرمي؛ وذلك لما أخرجه البخاري عن الفضل بن عباس: كنتُ رديفَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى منى؛ فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة".

 
وأخيراً:
ينبغي أن يتجنَّب فعل أيٍّ من المحظورات التي سبق ذكرها من محظورات الإحرام؛ مثل حلق الرأس، أو تغطيتها بعمامة أو كلنسوة، أو لبس ثوب مَخِيط، أو مسِّ طيب؛ فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه فديةٌ من صيام أو صدقة أو نُسُك؛ فإمَّا أن يذبح شاةً، أو يصوم ثلاثة أيامٍ، أو يطعم ستَّة مساكين؛ لكلِّ مسكين نصفُ صاعٍ من الطعام.
  • الخطأ الثَّاني عشر:
تعمُّد البعض الإحرام للحج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة أو يُحْرِم من التَّنْعيم: 
والصواب: أن الذي يريد الإحرام للحج بعد أدائه للعمرة قبل ذلك - وهو ما يُعرف بحج التمتُّع - يُحْرِم للحجِّ من مكانه الذي هو فيه، وليس من المسجد الحرام؛ كالمكِّيِّ - المقيم بمكة - تمامًا.
وأما الإحرام من أحد الأماكن التي هي حدود الحرم وأدني في الحَلِّ، وهي:
التنعيم: وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات، ويسمَّى اليوم (مسجد عائشة).
أضاه: وبينها وبين مكة 12 كم.

 
الجعرانه: وبينها وبين مكة 16 كم، وسمِّيت باسم امرأةٍ كانت ساكنةً فيها.
وادي نخلة: وبينه وبين مكة 14 كم.
الحُديبية: وبينه وبين مكة 15 كم، ويسمَّى اليوم (الشُّمَيْس).
فإحرام العمرة وإحرام المكيِّ يكون من هذه المواقيت في العمرة، وأما إحرامه بالحجِّ فمن مكانه الذي هو فيه كما أسلفنا بيانه.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • نماذج من محظورات الإحرام
  • التنبيه على بعض أمور يعتقدها العوام وهي مخالفة للشرع
  • الخطبة الثالثة في نماذج من محظورات الإحرام
  • لباس الإحرام: كيفية الاستفادة منه بعد خلعه
  • الإحرام
  • (وجوه الإحرام وصفته) من بلوغ المرام
  • (الإحرام وما يتعلق به) من بلوغ المرام
  • سنن الإحرام
  • محظورات الإحرام
  • أحكام متعلقة بحلق شعر المحرم
  • محظورات الإحرام
  • غسل ثياب الإحرام
  • هل يجوز لبس الذهب في يد المرأة المحرمة؟
  • باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (1)
  • الإحرام من جدة لغير أهلها

مختارات من الشبكة

  • أخطاء ما قبل الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • ملاحظات يقع فيها بعض الحجاج ينبغي التنبه لها(مقالة - ملفات خاصة)
  • أخطاء الطَّواف(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أخطاء بعض طلاب العلم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الخطأ الطبي إشكالية قانون أم ضمير؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تغافل المعلم عن أخطاء المتعلمين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أخطاء يقع فيها بعض المصلين (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الردود القاطعة على شبهة وجود أخطاء لغوية في القرآن الكريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القدوة وتصحيح الأخطاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء شائعة في المداواة (أو التداوي): (من الممارسة اليومية) (4)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أول إفطار جماعي في رمضان في هونغ كونغ منذ 2019
  • مسلمو مدينة سينسيناتي يوزعون 30 ألف وجبة إفطار خلال رمضان
  • افتتاح أكبر مسجد بجنوب داغستان
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/9/1444هـ - الساعة: 14:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب