• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المشاكل الأسرية وعلاجها في ضوء السنة النبوية
    مرشد الحيالي
  •  
    الدخول المدرسي 2025 وإشكالية الجودة بالمؤسسات ...
    أ. هشام البوجدراوي
  •  
    المحطة الرابعة والعشرون: بصمة نافعة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    سلسلة دروب النجاح (4) إدارة الوقت: معركة لا تنتهي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الإدمان في حياة الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    طاعة الزوج من طاعة المعبود، فهل أديت العهد ...
    حسام الدين أبو صالحة
  •  
    المحطة الثالثة والعشرون: عيش اللحظة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    سلسلة دروب النجاح (3) الفشل خطوة نحو القمة
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    أطفال اليابان رجال الميدان
    بدر الدين درارجة
  •  
    الآباء سند في الحياة
    شعيب ناصري
  •  
    الإسلام والتعامل مع الضغط النفسي
    محمد أحمد عبدالباقي الخولي
  •  
    ضرب الأطفال في ميزان الشريعة
    د. لمياء عبدالجليل سيد
  •  
    المحطة الحادية والعشرون: الانضباط الذاتي
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    سلسلة دروب النجاح (2): العادات الصغيرة: سر النجاح ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    مائة من أسماء الصحابيات لمن أراد تسمية البنات
    رمزي صالح محمد
  •  
    كن نافعا
    محمد أحمد عبدالباقي الخولي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات
علامة باركود

تزويج المرأة نفسها

تزويج المرأة نفسها
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/11/2020 ميلادي - 3/4/1442 هجري

الزيارات: 29160

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تزويج المرأة نفسها

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

فقد استشارني أحد الإخوة في مسألة الزواج العرفي، بأن يخطب رجل امرأة، ثم تقول له: زوجتك نفسي بمهر قدره 15 ألف ريال، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج، ويشهد شاهدان على ورقة تتضمن هذا الأمر، دون توثيق من المأذون أو المحكمة المختصة، ودون علم من أهلها، فنبهته لمخاطر هذا الأمر وتعريضه نفسه للعقوبة، وعرضه للقدح من الناس، فأصر على طلب الرأي الفقهي فأقول باختصار:

1) من المقرر عند جماهير الفقهاء أن المرأة لا تزوج نفسها، لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى... ﴾ [النور: 32]، وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا... ﴾ [البقرة: 221]، فخاطب بالنكاح الرجال ولم يخاطب النساء. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي"[1]. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"[2]. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسَها" أخرجه ابن ماجه بسند جيد رجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

 

2) ويشترط في الولي توافر ستة شروط وهي: الذكورية والحرية والبلوغ والعقل واتفاق الدين والرشد.

 

3) ويحدث في كثير من الدول أن الولي يعلم بالخاطب ولا يمانع، ولا يباشر التزويج، وقد قرر الفقهاء الحنابلة أنه إن زوجت المرأة نفسها بإذن وليها فلا يصح ذلك لعموم حديث: " لا نكاح إلا بولي". والقول الثاني وهو تخريج عند الحنابلة أن لها ذلك لحديث: " أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها..."، فمفهومه أنها إن أنكحت نفسها بإذن وليها فنكاحها صحيح.

 

4) فإن كان الزوج والزوجة والقاضي يعتقدون بصحة الزواج بلا ولي، أو أنهم ينتسبون لمذهب يصحح ذلك كمذهب الحنفية، وكان القضاء الشرعي في إحدى الدول يحكم بصحة تزويج المرأة بلا ولي، وحكم القاضي بصحة تزويج امرأة نفسها بغير ولي، فلا يجوز نقضه، هذا هو الصحيح عند الحنابلة[3].

 

ومستند القول باشتراط اعتقاد الزوجين والقاضي بصحة الزواج بلا ولي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار». متفق عليه، وقد قال ابن قدامة – رحمه الله -: [فصل وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته][4]. فإن كان الزوجان يعتقدان بطلان الزواج بلا ولي، ومع ذلك عقدا النكاح بلا ولي وصدر حكم قضائي بصحة النكاح، فإن هذا الفعل محرم، والعقد غير صحيح.


5) فإذا حصل عضل من الأولياء أو كانت المرأة غائبة عنهم أو كانت مسلمة وليس لها ولي مسلم فيكون القاضي الشرعي هو الولي للمرأة وهذا بلا خلاف، فللسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم الولي أو عضله. ومستند قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". وروى أبو داود عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النجاشي رضي الله عنه زوجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحته. والسلطان هو الإمام أو الحاكم أو من فُوِّض إليه قضايا الزواج.

 

6) والمقصود بالعضل: منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلب ذلك ورغب كلٌّ منهما في صاحبه. وفي القضاء السعودي يتم البت في قضايا العضل بسرعة وتنتقل الولاية للقاضي مباشرة منعاً للإضرار بالمرأة.

 

7) والغَيْبَة المعتبرة هنا هي ما يتعارف الناس بينهم فتستضر المرأة ويذهب الأكفياء من الخطاب إذا انتظر إذن الولي القريب. وهذا يكثر في النساء المسلمات اللاتي يعشن في بلاد بعيدة عن بلادهن.

 

8) وإذا لم تجد المرأة وليًا مسلمًا ولا سلطانا فإنه يزوجها رجل عدل بإذنها [5].



[1] رواه أحمد 4/ 394 وأبو داود (2085) والترمذي (1101) وصححه أحمد وابن المديني وغيرهما.

[2] رواه أحمد 6/ 47 وأبو داود (2083) والترمذي وحسنه (1102) وابن ماجه، وصححه الحاكم 2/ 168.

[3] الشرح الكبير 20/ 160. وفي النسخة القديمة 7/ 411، وقال فيه: لأنها مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم به.

[4] المغني 10/ 53.

[5] الشرح الكبير 20/ 172.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشباب والزواج
  • ميثاق الزواج
  • آيات عن الزواج
  • زواج الأقارب وتشوه الجنين
  • نصائح عن الخطبة والزواج
  • إلى الأزواج والزوجات
  • لكل فتاة مقبلة على الزواج
  • تزويج المرأة نفسها بدون ولي
  • تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها

مختارات من الشبكة

  • يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أقارن بين زوجي وزوج صديقتي(استشارة - الاستشارات)
  • حقوق المرأة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تزويج المرأة نفسها بدون ولي: أحكامه وآثاره المترتبة عليه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • طهارة المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة والاستهلاك: رؤية اقتصادية(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • رضا الزوجين في النكاح(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حقوق المرأة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث "خلقت المرأة من ضلع" بين نصوص الوحي وشبه الحداثة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية
  • غوريكا تستعد لإنشاء أول مسجد ومدرسة إسلامية
  • برنامج للتطوير المهني لمعلمي المدارس الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • مسجد يستضيف فعالية صحية مجتمعية في مدينة غلوستر
  • مبادرة "ساعدوا على الاستعداد للمدرسة" تدخل البهجة على 200 تلميذ في قازان
  • أهالي كوكمور يحتفلون بافتتاح مسجد الإخلاص الجديد
  • طلاب مدينة مونتانا يتنافسون في مسابقة المعارف الإسلامية
  • النسخة العاشرة من المعرض الإسلامي الثقافي السنوي بمقاطعة كيري الأيرلندية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/3/1447هـ - الساعة: 16:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب