• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع   قضايا المجتمع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لا تكتم الكلمة الطيبة يا طيب
    أمل محمد
  •  
    منهج نبينا في التربية والتعليم
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    التفكير الإيجابي وأثره في بناء الإنسان وتجاوز ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    همسات تربوية (19) استغلال طفولة أبنائكم.. فهي ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    شبابك للإنجاز، لا للانتظار
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    طعنة الخيانة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    مخرجات التعليم.. وضرورة التناغم مع متطلبات سوق ...
    نايف عبوش
  •  
    همسات تربوية (18) تنمية الذكاء والمواهب لدى ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خواطر قيمية.. الضمير حين يضيء
    د. عوض بن حمد الحسني
  •  
    التميز الإيجابي
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    همسات تربوية (17) التوسط والاعتدال في تربية ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    الرضا بقضاء الله عبادة تمنح العبد السكينة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    "ما رأيت منك خيرا قط"
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    محكمة العدل الإلهية تفض النزاع يوم القيامة: {الله ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    مناهجنا التعليمية في الميزان
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    احترم الوقت
    حسن مدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام العقيقة

أحكام العقيقة
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/6/2024 ميلادي - 17/12/1445 هجري

الزيارات: 6106

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أَحْكَامُ الْعَقِيقَةِ

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [تُسَنُّ الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَتُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ فَاتَ فَفِي وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ. تُنْزَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا، وَحُكْمُهَا كَالْأُضْحِيَةِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي دَمٍ. وَلَا تُسَّنُ الْفَرَعَةُ وَلَا الْعَتِيرَةُ].


بَعْدَ أَنِ انْتَهَى الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- مِنْ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ؛ بَدَأَ بِبَيَانِ أَحْكَامِ الْعَقِيقَةِ.

وَالْكَلَامُ هُنَا فِي فُرُوعٍ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ الْعَقِيقَةِ وَمِقْدَارُهَا.

وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: سُنِّيَّةُ الْعَقِيقَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (تُسَنُّ الْعَقِيقَةُ).

 

الْعَقِيقَةُ: وَتُسَمَّى النَّسِيكَةُ، وَهِيَ: سُنَّةٌ كَمَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الْعَقِيقَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[1]؛ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بِنْ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ؛ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَهْلُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ[2].

 

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَفُقَهَاءُ التَّابِعِينَ، وَأَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ، إلَّا أَصْحَابَ الرَّأْيِ، قَالُوا: لَيْسَتْ سُنَّةً، وَهِيَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ"[3].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ[4]، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سَمُرَةَ، وَأَيْضًا بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"[5]؛ فَقَوْلُهُ: «فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا»: أَمْرٌ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

 

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهَا مُبَاحَةٌ؛ فَمَنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ[6]، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ: أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ، ثُمَّ َتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ» أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ[7].

 

وَأُجِيبَ عَنِ الاِسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ: بِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ. وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: "تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ، وَهُوَ إِنْ صَحَّ ‌فَكَأَنَّهُ ‌أَرَادَ ‌أَنْ ‌يَتَوَلَّى ‌الْعَقِيقَةَ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ؛ كَمَا رُوِّينَاهُ، فَأَمَرَهَا بِغَيْرِهَا وَهُوَ التَّصَدُّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا مِنَ الْوَرِقِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"[8].

 

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَلَوْ صَحَّ قَوْلُهُ: «لَا تَعُقِّي عَنْهُ» ‌لَمْ ‌يَدُلَّ ‌ذَلِكَ ‌عَلَى ‌كَرَاهَةِ ‌الْعَقِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحَبَّ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَنْهَا الْعَقِيقَةَ، فَقَالَ لَهَا: لَا تَعُقِّي، عَقَّ هُوَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَفَاهَا الْمَؤُونَةَ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّهَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَالَّذِي مِنْ فِعْلِهمْ تَخْصِيصُ الذَّكَرِ بِالْعَقِيقَةِ دُونَ الْأُنْثَى، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ"[9].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مِقْدَارُ مَا يُعَقُّ بِهِ عَنِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ).

 

وَهَذَا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ[10]، وَأَخْرَجَ أحمدُ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ[11]، وَإِنْ عَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاةٍ أَجْزَأَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ[12] [13].

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: وَقْتُ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ.

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: السُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ السَّابِعِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ).

 

السُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ الْعَقِيقَةُ الْيَوْمَ السَّابِعَ؛ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ؛ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ[14].

 

وَيَجُوزُ ذَبْحُ الْعَقِيقَةِ قَبْلَ الْيَوْمِ السَّابِعِ أوْ بَعْدَهُ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَالظَّاهِرُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ -أَيْ: الْيَوْمَ السَّابِعَ- اسْتِحْبَابٌ، وَإِلَّا فَلَوْ ذَبَحَ عَنْهُ فِي الْسَّابِعِ أَوِ الثَّامِنِ أَوِ الْعَاشِرِ، أَوْ مَا بَعْدَهُ أَجْزَأَتْ. وَالْاعْتِبَارُ بِالذَّبْحِ لَا بِيَوْمِ الطَّبْخِ وَالْأَكْلِ"[15].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: دُخُولُ يَوْمِ الْوِلَادَةِ فِي حِسَابِ الْأَيَّامِ السَّبْعِ الَّتِي يُعَقُّ فِيهَا.

 

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دُخُولِ يَوْمِ الْوِلَادَةِ فِي حِسَابِ الْأَيَّامِ السَّبْعِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنَ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ[16]، وَلَا تُحْسَبُ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا؛ بَلْ يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهَا[17].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ يَوْمَ الْوِلَادَةِ لَا يُحْسَبُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ[18].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فَوَاتُ الْعَقِيقَةِ عَنْ يَوْمِ السَّابعِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ).

 

وَهَذَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمكِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ[19]، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عِنْدَ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ، وِفِيهِ: «وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ»[20].

 

قَالَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ الْمُتَقَدِّمِ: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ‌يَسْتَحِبُّونَ ‌أَنْ ‌يُذْبَحَ ‌عَنِ ‌الغُلَامِ ‌العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ"[21].

 

فَـــــــــائِدَةٌ: لَا حَدَّ لِآخِرِ وَقْتٍ لِلْعَقِيقَةِ، فَإِنْ فَاتَ الْيَوْمُ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فَيَعَقُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ؛ كَمَا صَوَّبَهُ الْمَرْدَاوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-[22]؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِذَبْحِ الْعَقِيقَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَإِنْ فَاتَهُ وَقْتُ الاِسْتِحْبَابِ.

 

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: كَيْفِيَّةُ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتُنْزَعُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا).

 

أَيْ: تُنْزَعُ أَعْضَاءً، يَعْنِي: يَنْزِعُهَا عُضْوًا عُضْوًا؛ فَيَجْعَلُ الرِّجْلَ لِوَحْدِهَا وَالْيَدَ لِوَحْدِهَا، وَهَكَذَا، وَلَا يَكْسِرُ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهَا، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-.

 

وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَنْزِعُ أَعْضَاءَهَا، وَلَا يَكْسِرُهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[23]؛ وَعَلَّلُوا بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ التَّفَاؤُلِ بِسَلَامَةِ الْمَوْلُودِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ وَأَبِي كُرْزٍ قَالَا: «نَذَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِنْ وَلَدَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: لَا؛ بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ؛ تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ؛ فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ»[24].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ كَسْرُ عَظْمِهَا؛ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؛ لِمُخَالَفَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِينَ كَانُوا لَا يَكْسِرُونَ عَظْمَ الذَّبِيحَةِ الَّتِي تُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ، وَبِهَ قَالِ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ[25].

 

وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ -وَاللهُ أَعْلَمُ-: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِكَسْرِ عِظَامِهَا إِنِ احْتِيجَ لِذَلِكَ، لَكِنْ إِنِ اسْتَطَاعَ تَقْطِيعَهَا عَلَى الْمَفَاصِلِ فَهُوَ أَفْضَلُ؛ لِمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ.

 

مَسْأَلَةٌ: طَبْخُ لَحْمِ الْعَقِيقَةِ أَفَضَلُ مِنْ تَوْزِيعِ لَحْمِهَا نَيِّئًا، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[26]، وَيُبَاحُ تَوْزِيعُ الْعَقِيقَةِ أَوْ جَعْلُهَا وَلِيمَةً، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَوْ ذاكَ.

 

الْفَرْعُ الرَّابِعُ: مُشَابَهَةُ الْعَقِيقَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ، وَذِكْرُ بَعْضِ مَا تُخَالِفُهَا فيهِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي دَمٍ).

 

أَيْ: حُكْمُ الْعَقِيقَةِ فِي سِنِّهَا، وَمَا يُجْزِئُ مِنْهَا وَمَا لَا يُجْزِئُ، وَيُسَتَحَبُّ، وَيُكْرَهُ، وَالْأَكْلُ وَالْهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ كَالْأُضْحِيَّةِ، وَتُخَالِفُهَا فِيمَا يَلِي[27]:

أَوَّلًا: أَنَّهُ لَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا، كَمَا تَقَدَّمَ.

 

ثَانِيًا: أَنَّ طَبْخَهَا أَفْضَلُ مِنْ تَوْزِيعِهَا، كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا.

 

ثَالِثًا: أَنَّ الْعَقِيقَةَ يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ مِنْهَا الْجِلْدُ وَالرَّأْسُ وَالسَّوَاقِطُ، بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ؛ فَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا؛ لَأَنَّهَا ذَبِيحَةٌ للهِ كَالْهَدْيِ.

 

رَابِعًا: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فَيهَا شِرْكٌ فِي دَمٍ، وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي دَمٍ).

 

فَلَوْ كَانَ لَدَى الشَّخْصِ سَبْعُ بَنَاتٍ؛ فَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُنَّ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً، وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-.

 

وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّشْرِيكُ وَلَا يُجْزِئُ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ[28]؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدِ التَّشْرِيكُ فِيهَا كَمَا وَرَدَ فِي الْأَضَاحِي، وَقَدْ عَلَّلَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ- عَدَمَ جَوَازِ الاِشْتِرَاكِ فِي الْعَقِيقَةِ؛ فَقَالَ: "لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ جَارِيَةً مَجْرَى فِدَاءِ الْمَوْلُودِ، كَانَ الْمَشْرُوعُ فِيهِ دَمًا كَامِلاً لِتَكُونَ نَفْسٌ فِدَاءَ نَفْسٍ. وَأَيْضًا: فَلَوْ صَحَّ فِيهَا ‌الِاشْتِرَاكُ ‌لَمَا ‌حَصَلَ ‌الْمَقْصُودُ ‌مِنْ ‌إِرَاقَةِ الدَّمِ عَنِ الْوَلَدِ، فَإِنَّ إِرَاقَةَ الدَّمِ تَقَعُ عَنْ وَاحِدٍ، وَيَحْصُلُ لِبَاقِي الْأَوْلَادِ إِخْرَاجُ اللَّحْمِ فَقَطْ، وَالْمَقْصُودُ نَفْسُ الْإِرَاقَةِ عَنِ الْوَلَدِ، وَهَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ هُوَ الَّذِي لَحِظَهُ مَنْ مَنَعَ الاِشْتِرَاكَ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ. وَلَكِنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحَقُّ وَأَوْلَى أَنْ تُتَّبَعَ، وَهُوَ الَّذِي شَرَعَ الاِشْتِرَاكَ فِي الْهَدَايَا، وَشَرَعَ فِي العَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ دَمَيْنِ مُسْتَقِلَّينِ، لَا يَقُومُ مَقامَهُمَا جَزُورٌ وَلَا بَقَرةٌ"[29].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ التَّشْرِيكُ؛ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ[30].

 

فَـائِدَةٌ: إِنِ اتَّفَقَ وَقَتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ: فقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِجْزَاءِ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا تُجْزِئُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى، وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[31]، قَالَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: "وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا؛ أَيْ: عَنِ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا -أَيْ: نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ-"[32]، وَقَدِ اخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -رَحِمَهُ اللهُ-[33].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا تُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْعَقِيقَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ[34]؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ؛ فَلَمْ تُجْزِئْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى، وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَهَا سَبَبٌ مُخْتَلِفٌ عَنِ الْآخَرِ، فَلَا تَقُومُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى، كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَدَمِ الْفِدْيَةِ.

 

الْفَرْعُ الْخَامِسُ: حُكْمُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ وَلَا الْعَتِيرَةُ).

 

الْفَرَعَةُ هِيَ: نَحْرُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ[35]. وَالْعَتِيرَةُ هِيَ: ذَبِيحَةٌ فِي شَهْرِ رَجَبٍ[36].

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بَيْنَ الْأَمْرِ بِهِمَا وَالتَّرْخِيصِ فِيهِمَا، وَالنَّهْيِ عَنْهُمَا.

 

وَالظَّاهِرُ -وَاللهُ أَعْلَمُ-: أَنَّ أَحَادِيثَ الْأَمْرِ بِهِمَا وَالتَّرْخِيصِ فِي فِعْلِهِمَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْهُمَا؛ فَقَالَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ»[37].

 

وَاللهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

 


[1] ينظر: المدونة (1/ 554)، والمجموع، للنووي (8/ 429)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 432).
[2] أخرجه أحمد (20083)، وأبو داود (2838)، والترمذي (1522) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (4220)، وابن ماجه (3165).
[3] المغني، لابن قدامة (9/ 459).
[4] ينظر: المحلى بالآثار (6/ 234)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 432، 433).
[5] أخرجه البخاري (5471) تعليقًا، ووصله أحمد (17875)، وأبو داود (2839)، والترمذي (1515) وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه (3164).
[6] ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (7/ 292).
[7] أخرجه أحمد (27183).
[8] السنن الكبرى (19/ 393).
[9] تحفة المودود (ص62).
[10] أخرجه أحمد (25249)، والترمذي (1513)، وقال: "حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ".
[11] أخرجه أحمد (24028، 27139)، وأبو داود (2834)، والترمذي (1513)، والنسائي (4216)، وابن ماجه (3162).
[12] أخرجه أبو داود (2841).
[13] قال النووي -رحمه الله- في المجموع (8/ 409): "السنة أن يعق عن الغلام شاتين, وعن الجارية شاة, فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة, لما ذكره المصنف" .
[14] تقدم تخريجه.
[15]تحفة المودود (ص89).
[16] ينظر: الحاوي الكبير (15/ 129)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 437).
[17] وأفتى بهذا الشيخ ابن باز. ينظر: فتاوى نور على الدرب (18/ 212).
[18] ينظر: الشرح الكبير، للدردير (2/ 126).
[19] أخرجه الطبراني في الأوسط (4882)، والصغير (723)، وقال الهيثمي في المجمع (4/ 59): "رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، وفيه: إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه".
[20] تقدم تخريجه.
[21] سنن الترمذي (4/ 101).
[22] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 442).
[23] ينظر: المجموع، للنووي (8/ 430)، والمغني، لابن قدامة (9/ 463).
[24] أخرجه الحاكم (7595)، وصححه ووافقه الذهبي.
[25] ينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 336)، والشرح الكبير، للدردير (2/ 126)، والمجموع، للنووي (8/ 430).
[26] ينظر: نهاية المطلب (18/ 206)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 446).
[27] ينظر: الشرح الممتع (7/ 500)، ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25/ 206).
[28] ينظر: مختصر خليل (ص: 80)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 277).
[29] تحفة المودود (ص118).
[30] ينظر: المجموع، للنووي (8/ 429).
[31] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 437).
[32] كشاف القناع (6/ 452).
[33] فتاوى الشيخ (6/ 159).
[34] ينظر: مواهب الجليل (3/ 258)، وتحفة المحتاج (9/ 369)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 437).
[35] ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 206).
[36] المصدر السابق.
[37] أخرجه البخاري (5473، 5474)، ومسلم (3/ 1564)، (1976).

 





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام العقيقة وفضائلها
  • أحكام العقيقة عن المولود المودود
  • أحكام العقيقة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الأضاحي ملحقا به أحكام عشر ذي الحجة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام يجهلها كثير من المصلين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام شهر صفر والمحدثات فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • خطبة: من أحكام الجمعة(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الإصابة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر أحكام الهدي للمتمتع والقارن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الأضحى في جملة أحكام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام وصيغ التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام شعيرة الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • انطلاق أولى محاضرات موسم الشباب المسلم بتتارستان
  • احتفالات قرآنية في بورغاس وفيلكو تارنوفو تكرم أطفالا أتموا قراءة القرآن الكريم
  • المالديف تستهدف الوصول إلى 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم خلال العام
  • فتح التسجيل لدورات القرآن الكريم للأطفال في غرناطة
  • رغم صعوبات النقل مساعدات إسلامية مستمرة لمتضرري فيضانات نيبال
  • دورتان للفتيات والفتيان حول الزواج والحياة الأسرية في قازان
  • تتويج متميزين في المسابقة الوطنية للمعارف الأساسية للإسلام ببلغاريا
  • بعد 13 عاما حلم أسرة يتحول إلى أول مسجد في سوتوفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/4/1448هـ - الساعة: 18:6
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب