• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العشرون: البساطة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    ضبط سلوكيات وانفعالات المتربي على قيمة العبودية
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    تأملات في المساواة والعدالة الاجتماعية في القرآن ...
    د. منى داود باوزير
  •  
    التعليم الإلكتروني والشباب: نقلة نوعية أم بديل
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    قواعد قرآنية في تقوية الحياة الزوجية
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    هل فقدنا ثقافة الحوار؟
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    المحطة التاسعة عشرة: الصبر
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    حقوق الزوج على زوجته
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الثامنة عشرة: الحكمة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (2)
    نجلاء جبروني
  •  
    حاجتنا إلى التربية
    محمد حسني عمران عبدالله
  •  
    المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (1)
    نجلاء جبروني
  •  
    الإجازات وقود الإنجازات
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أنثى في القلب
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    خلف الكواليس
    د. ابتهال محمد علي البار
  •  
    إن لم تحرز تقدما تراجعت!
    أسامة طبش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

أدلة الأحكام من القرآن

أدلة الأحكام من القرآن
عبدالعظيم المطعني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/6/2025 ميلادي - 1/1/1447 هجري

الزيارات: 317

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المشروع التعسفي لهدم السُّنَّة النبوية

(11) أدلة الأحكام من القرآن


يهدف المشروع - كما تقدم - إلى هدم السُّنَّة النبوية جملة وتفصيلًا، وهدم السُّنَّة وهي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، توطئةٌ لهدم كل أدلة الأحكام؛ سواء كانت متفقًا عليها، كالإجماع، والقياس، أو مختلفًا فيها اختلافًا نسبيًّا، كسد الذرائع، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة - في حياة الرسول وبعدها - عند الإمام مالك خاصة.

 

هذه دعوى ماكرة، وإنْ طَلَاها مروِّجها بالعسل، متدثرًا بدعوى الاكتفاء بالقرآن، وهي كلمة حقٍّ أُريد بها باطل، درى صاحب المشروع أم لم يدرِ، وهو في هذه الدعوى مخالف للقرآن، مشاقٌّ لرسول الإسلام، مُتَّبع غير سبيل المؤمنين.

 

لأن أدلة الأحكام كلها - المتفق عليها، والمختلف فيها - أسلاك مضيئة، تستمد ضوءها من القرآن، ولا تخرج عنه، ولا عن هُداه، وكليات أوامره، ونواهيه، وتوجيهاته، هي المرجع الذي لا محيد عنه في كل دليل من أدلة الأحكام، وتوجيهاته، هي المرجع الذي لا محيد عنه في كل دليل من أدلة الأحكام، والقرآن نفسه هو الذي دلَّ عليها، أو أومَأ إليها، ولا يوجد دليل منها ليس له بالقرآن صلة.

 

السُّنَّة عند علماء الأمة:

العمل بالسُّنَّة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، دلَّ على العمل بها القرآن في آيتين آمرتين لا نزاع فيهما:

الآية الأولى: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

 

فلا خلاف بين العلماء في أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العزيز - القرآن - فهو أصل الأصول في الإسلام، ويجب الرجوع إليه عند الخلاف.

 

أما الآية الثانية؛ فهي قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، أما الإجماع فدليله من القرآن هو قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

 

ودليله من السُّنَّة: هو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)).

 

فالإجماع أصل من أصول التشريع الإسلامي، وليس معنى كونه أصلًا أن يكون مستقلًّا بنفسه، بل لا بد له من سند من الكتاب أو السُّنَّة.

 

أما القياس: فهو النوع الرابع من أدلة الأحكام المتفق عليها، وهو حُجة عند علماء الشريعة، ودليله من القرآن - كما ذكر العلماء - قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105].

 

ونحن نضيف إلى هذه الآية آيةً أخرى من سورة النساء أيضًا، آخذين فيها بالقاعدة الأصولية: "العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب"؛ وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 83].

 

فاللجوء عند احتدام المشكلات يكون إلى أهل الذِّكر، وهم قادرون - بتوفيق الله - "بعد البحث والنظر" على فهم وعلم ما الأمة في حاجة إليه.

 

كما نضيف آية ثالثة؛ وهي قوله تعالى:

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: 159]، والمشاورة اجتهاد، والاجتهاد بحث للوصول إلى الحق ولو بغلبة الظن والترجيح، وطريقة القياس.

 

سد الذرائع:

إن علماءنا الأفذاذ البررة لم يبتدعوا شيئًا ليس له صلة بالقرآن، بل كل ما توصلوا إليه من أدلة الأحكام قبسات منيرة من أضواء القرآن الوهَّاجة.

 

وقد عرضنا - فيما سبق - أدلة الأحكام المتفق عليها عند علماء الأمة، وبيَّنَّا أخطاء وأوهام صاحب المشروع التعسفي في إنكاره لهذه الأدلة.

 

وها نحن نبين أخطاءه في هدم الأدلة المختلف فيها.

 

وقد ذكرنا هنا سد الذرائع للتنبيه على ما يحمله المشروع التعسفي من دعاوى ماكرة، ليس لها وجه من الصواب.

 

فـ "الذريعة" هي الوسيلة إلى الشيء، والمراد من "سدها" عند العلماء غلقها وتعطيلها، إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أو ضرر؛ وهي من الأدلة المختلف فيها:

• فالمالكية، والحنابلة: يتوسَّعون في العمل بسد الذرائع.

• والحنفية، والشافعية: يضيِّقون العمل بها.

 

وسد الذرائع معناه: إغلاق المنافذ التي يترتب عليها مفسدة أو ضرر، وبيان ذلك في إيجاز:

• رجل أشاد عمارة لتأجير وحداتها، فهل يجوز له أن يؤجر "محلًّا" لرجل علِم أنه يبيع فيه الخمور، ويتاجر في المحظور شرعًا وقانونًا؟

 

الجواب: أن الأصل في التأجير الإباحة، لكن لما كان هذا التأجير طريقًا للضرر والإفساد، فإن الفقهاء يحرمونه، وهم هنا يحكمون على الوسيلة بحكم الغاية منها.

 

• تاجر سلاح جاءه نفر يشترون منه أسلحة، ولكنه علم أنهم سيقطعون الطريق بهذا السلاح، ويعتدون به على الأبرياء، وينتهكون الأعراض، فهل يجوز له أن يبيعهم السلاح؟

الجواب: أن البيع في الأصل مباح، ولكنه لما كان وسيلة إلى محرَّم، فإن الفقهاء - بإعمال سد الذرائع - يجعلون هذا البيع حرامًا، لأنه سيكون وسيلة للحرام.

 

فانظر إلى سعة أفق شريعتنا الطاهرة، وإلى صلاحيتها لاستيعاب كل ما تحتاج إليه الأمة لتحقيق سلامتها وأمنها، وملاحقة كل التصرفات، وإخضاعها للتوجيه السامي، المنبثق من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طرافة هذا المبدأ "سد الذرائع"، فإن العلماء التمسوا لشريعته دليلًا من القرآن الحكيم.

 

فوجدوه - بفضل الله تعالى ومنِّه - في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108].

 

نهى الله المؤمنين أن يسبوا أصنام المشركين، لا لأن سب الأصنام حرام، ولكن لأنه وسيلة ينفذ منها المشركون إلى سب الله سبحانه.

 

وازن بين سَعَةِ أُفُق هؤلاء العلماء، وبين ضيقِ أُفُقِ صاحب المشروع التعسفي لهدم السُّنَّة النبوية، ثم احكم على المشروع وصاحبه، بما يحكم به على كل من يشق عصا الطاعة، ويحارب الله ورسوله والمؤمنين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحرج الصحابة من كتابة الحديث وروايته
  • نصوص أخرى حُرِّف معناها
  • مهمة النبي عند المستشرقين
  • أدلة الأحكام المتفق عليها

مختارات من الشبكة

  • أثر الأدلة الشرعية في تحقيق مقصد حفظ الدين (دليل الإجماع أنموذجا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كلمات وصفت القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • واجبنا نحو القرآن الكريم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتب علوم القرآن والتفسير (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • البرهان في تجويد القرآن ومعه رسالة في فضل القرآن - تأليف: الشيخ محمد الصادق قمحاوي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التربية في القرآن الكريم: ملامح تربوية لبعض آيات القرآن الكريم - الجزء الثاني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الرابعة: رد دعوى الطاعنين بالقول بنقص القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الثالثة: أصول وقواعد في الدفاع القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الأولى: تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • رحلتي مع القران (76) وعاء القرآن(مقالة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/1/1447هـ - الساعة: 10:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب