• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العشرون: البساطة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    ضبط سلوكيات وانفعالات المتربي على قيمة العبودية
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    تأملات في المساواة والعدالة الاجتماعية في القرآن ...
    د. منى داود باوزير
  •  
    التعليم الإلكتروني والشباب: نقلة نوعية أم بديل
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    قواعد قرآنية في تقوية الحياة الزوجية
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    هل فقدنا ثقافة الحوار؟
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    المحطة التاسعة عشرة: الصبر
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    حقوق الزوج على زوجته
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الثامنة عشرة: الحكمة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (2)
    نجلاء جبروني
  •  
    حاجتنا إلى التربية
    محمد حسني عمران عبدالله
  •  
    المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (1)
    نجلاء جبروني
  •  
    الإجازات وقود الإنجازات
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أنثى في القلب
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    خلف الكواليس
    د. ابتهال محمد علي البار
  •  
    إن لم تحرز تقدما تراجعت!
    أسامة طبش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن

شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن
عيسى بن سليم العوفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/2/2025 ميلادي - 13/8/1446 هجري

الزيارات: 690

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن


صورة المسألة: لو قامت عند القاضي شهادة امرأة على الرضاع، فهل للقاضي قبول شهادتها على الرضاع؟

 

اختلف الفقهاء في مسألة قبول شهادة النساء على الرضاع على قولين:

القول الأول: قبول شهادة النساء منفردات على الرضاع، وبه قال عطاء ومالك[1] والشافعي[2] وأحمد[3] واختاره الشيخ محمد العثيمين [4] رحمه الله.

 

القول الثاني: لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع، وبه قال أبو حنيفة[5].

 

أدلة أصحاب القول الأول:

1- ما روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: ((وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما))، فنهاه عنها[6].

 

2- أنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات؛ فأشبه الرواية[7].

 

3- أنها شهادة على عورة للنساء فيها مدخل؛ فقبل فيها شهادة النساء[8].

 

أدلة أصحاب القول الثاني:

1- أنها شهادة تقوم لإبطال الملك ولا تتم الحجة فيها إلا بشاهدين؛ كالعتق والطلاق[9].


2- ما روي عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((وكيف وقد قيل دعها عنك))، أو نحوه[10].


وجه الدلالة: أن الحديث فيه إشارة إلى التنزُّه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((كيف وقد قيل))، ولو ثبتت الحرمة بخبرها؛ لما أشار إلى التنزُّه بهذا اللفظ[11].


3- أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات[12].

 

الترجيح:

الذي يظهر- والله أعلم- هو رجحان القول الأول؛ وذلك للحديث الوارد، وقد تضمن العمل بشهادة المرأة على الرضاع، وللضرورة في قبول شهادة النساء منفردات.

 

ويجاب على الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الثاني:

أن قياسهم معارض بقبوله عليه الصلاة والسلام شهادة المرأة الواحدة على الرضاع.

 

ويجاب على الدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني:

أن الحديث فيه إشارة إلى قبول شهادة المرأة الواحدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دعها عنك))؛ أي: اتركها.

 

ويجاب على الدليل الثالث من أدلة أصحاب القول الثاني:

أن الشهادة على الإبضاع مبنية على الاحتياط؛ وذلك حفظًا للأعراض.

 

أثر الخلاف وثمرته:

يترتب على الخلاف بناءً على القول الأول تقبل شهادة النساء على الرضاع، ويفرق بين الزوجين بموجبها مع اختلافهم في عدد النساء، وبناءً على القول الثاني لا تقبل شهادة النساء على الرضاع دون رجل معهم، ولا يفرق بين الزوجين بموجبها؛ وإنما للزوج المفارقة تنزُّهًا.



[1] المدونة الكبرى (2/ 94)، (2/ 300) (4/ 22)، البيان والتحصيل (5/ 367)، الذخيرة (10/ 256).

[2] الأم للشافعي (5/ 36)، الحاوي الكبير للماوردي (11/ 402).

[3] الإنصاف (30/ 32)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 633)، المغني لابن قدامة (10/ 137).

[4] الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 457).

[5] المبسوط للسرخسي (5/ 137)، (10/ 169)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 13)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 14).

[6] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، رقم الحديث: 2659 (3/ 173).

[7] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 633)، المغني لابن قدامة (10/ 138).

[8] المغني لابن قدامة (10/ 137).

[9] المبسوط للسرخسي (10/ 169).

[10] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، رقم الحديث: 2660 (3/ 173).

[11] المبسوط للسرخسي (10/ 169).

[12] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 14).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شهادة النساء في المعاملات المالية
  • شهادة النساء في العقوبات
  • شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
  • شهادة النساء في غير المعاملات المالية، والعقوبات، وما يطلع عليه الرجال
  • حث النساء على تغطية الصدور ولو في البيوت

مختارات من الشبكة

  • وما ظهر غنى؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الخير فيما نحب أم فيما نكره ؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنازل في الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زوجي ينظر كثيرا إلى النساء(استشارة - الاستشارات)
  • مقدمة تحقيق: الصحيفة فيما يحتاج إليه الشافعي في تقليد الإمام أبي حنيفة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/1/1447هـ - الساعة: 10:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب