• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    يسمونها بغير اسمها
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    جدول أحوال أصحاب الفروض
    علي بن يحيى بن محمد عطيف
  •  
    رفيقك عند تلاوة القرآن (تفاسير مختصرة)
    سالم محمد أحمد
  •  
    خطبة بين يدي رمضان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    أحكام العارية ونوازلها والأدلة والإجماعات الواردة ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    المرشد اليسير للتعامل مع التفاسير
    منى بنت سالم باخلعة
  •  
    القرآن سكينة القلوب (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    خطبة: ماذا قبل رمضان؟
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    سلوكات تخالف آداب المسجد (خطبة)
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    أحكام القصاص (خطبة)
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    صورة الصلاة الظاهرة والباطنة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    خطبة: هدايات سورة التوبة
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    استقبال رمضان
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    استدعاء ذاكرة وتجربة ودروس يبنى بها وعليها ...
    الشيخ عبدالكريم مطيع الحمداوي
  •  
    { ولا تسأل عن أصحاب الجحيم }
    د. خالد النجار
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل

اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/4/2015 ميلادي - 29/6/1436 هجري

الزيارات: 11395

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل

 

أجاز فقهاء الأحناف للزوج أن يعلِّق الخُلْع على شرط, وأن يضيفَه إلى زمن مستقبل؛ كأن يقول: إذا قدِم فلان فقد خالعتُك على كذا, أو خالعتك على كذا رأس الشهر القادم، ويكون القَبول للزوجة عند تحقُّق الشرط أو حلول الوقت المضاف إليه[1].

 

يقول الإمام الكاساني في ذلك: (وله أن يعلِّقَه بشرط ويضيفه إلى وقت، نحو أن يقول: إذا قدِم زيد فقد خالعتُك على ألف درهم, أو يقول: خالعتك على ألف درهم غدًا، أو رأس شهر كذا, والقَبول إليها بعد قدوم زيد أو بعد مجيء الوقت)[2].

 

كما قرَّر فقهاءُ الأحناف أن الزوج إذا علَّق الخُلْع على شرط أو أضافة إلى أجل, فلا يجوز له الرجوعُ عن إيجابه قبل قَبول الزوجة أو رفضها، وكذا لا يملك فَسْخَه، ولا نهيَ المرأة عن القبول إذا كان هو الموجِبَ للخُلْع ابتداءً؛ لأن معنى إيجاب الخُلْع من الزوج تعليق الفُرقة على قَبولها، فهو يمين من جانبه، فلا يملِك الرجوع عنه[3].

 

وقد اتفق الشافعيةُ والمالكية مع الأحناف في ذلك, فأجازوا وقوع الخُلْع بصيغة التعليق؛ كـ: متى أعطيتني كذا, فإذا كان الزوج هو الموجِبَ بأن بدأ الخُلْع من جانبه بصيغة التعليق؛ كأن يقول: متى أعطيتِني ألف درهم فأنت طالق - فيقع الطلاق عند تحقُّق الإعطاء؛ لأن ذلك من ألفاظ التعليق، فيقع عند تحقُّق الصِّفة كسائر التعليقات, وحينئذٍ فلا رجوعَ له قبل الإعطاء كالتعليق الخالي من العِوَض, على نحو: إن دخلت الدار فأنتِ طالق[4].

 

وقد ورَد عند الحنابلة ما يوافِق ذلك؛ فنصَّ ابن قدامة في المغني على أنه: (إن قالت: طلِّقْني بألف إلى شهر، أو أعطته ألفًا على أن يطلِّقَها إلى شهر، فقال: إذا جاء رأس الشهر فأنتِ طالق، صحَّ ذلك، واستحق العِوَض، ووقع الطلاق رأس الشهر بائنًا؛ لأنه بعِوَض, وإن طلَّقها قبل مجيء الشهر طُلِّقت، ولا شيء له)[5].

 

وإن كان مِن الفقهاء مَن نص على جواز تعليق الخُلْع على شرط أو إضافته إلى أجل، فقد ثار النقاش حول فرعينِ هامين في هذا الموضوع:

الفرع الأول:

شرط الخيار:

وهو أن يخالعَ الرجلُ زوجته ويحتفظ لنفسه بحق الرجوع أو الخيار خلال فترة معينة؛ كأن يقولَ لها: خالعتُكِ على ألفٍ على أن لي الخيارَ ثلاثةَ أيام.

 

• وقد قال الأحناف في هذه المسألة بوقوع الخُلْع مع بطلان الشرط، فإن قبلت الزوجة، وقَع الخُلْع ولزِمها المال، ولا عبرة بالشرط.

 

• يقول الكاساني: (ولو شرط الخيار لنفسه بأن قال: خالعتُك على ألف درهم على أنِّي بالخيار ثلاثةَ أيام، لم يصحَّ الشرط، ويصحُّ الخُلْع إذا قبِلت)[6].

 

• ويرى الحنابلةُ بطلان شرط الخيار مع صحة الخُلْع، وهو ما نصَّ عليه ابنُ قدامة بعدما نقل رأي الأحناف، فقال: (فإنْ شرَط الخيارَ لها أو له يومًا أو أكثرَ وقبِلت المرأة، صحَّ الخُلْع وبطَل الخيار، وبه قال أبو حنيفة فيما إذا كان الخيار للرجل، وقال: إذا جعل الخيار للمرأة، ثبَت لها الخيار، ولم يقعِ الطلاق, ولنا: أن سببَ وقوع الطلاق وُجِد، وهو اللفظ، فوقع به كما لو أطلق، ومتى وقع فلا سبيلَ إلى رفعه)[7].

 

• أما المالكية، فلا يرون الإيجابَ والقبول في الخُلْع إلا في مجلس واحد, فإذا قامت الزوجةُ من مجلسها قبل أن يتم القَبولُ، بطَل الإيجاب, وكذا لا يجوز تأخيرُ القبول إلى ما بعد المجلس[8].

 

الفرع الثاني:

اقتران صيغة الخُلْع بشرط الرجعة:

إذا اقترنت صيغةُ الخُلْع بشرط الرجعة، فهل يصحُّ هذا الشرط ويقع الخُلْع طلاقًا رجعيًّا، أم لا يصحُّ ذلك؟

 

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: تثبُتُ الرجعة ويبطُل الخُلْع, وإليه ذهب الشافعية، وهو أحد وجهين عند الحنابلة[9]؛ لأن شرط الرَّجعة والعِوَض متنافيانِ, فإذا اشترطا، سقَطا وبقي الطلاقُ على أصلِه, والأصلُ فيه أنه رجعي, فتثبت الرجعةُ بالأصل لا بالشرط؛ لِما قرره الفقهاءُ من أن (ما ثبت بالشرع مقدَّم على ما وجَب بالشرط ... فلو قال: طلقتُكِ بألف على أن لي عليك الرجعة، سقط قوله: "بألف" ويقعُ رجعيًّا؛ لأن المال ثبَت بالشرط، والرَّجعةَ بالشرع، فكانت أقوى)[10].

 

ولأنه شرَط في العقد ما ينافي مقتضاه، وهو ملك الزوجة لنفسه، فأبطَله، كما لو شرط ألا يتصرَّف في المَبِيع[11].

 

المذهب الثاني: يبطُلُ الشرط ويصح الخُلْع, وهو الرأيُ الثاني عند الحنابلة, وهو أحدُ القولينِ عن الإمام مالك[12].

 

فكما أن النكاحَ لا يبطُلُ بالشرط الفاسد إذا شرط فيه ما ينافي مقتضى العقد؛ كما لو شرَط عليها في النكاحِ ألا يطَأَها، فيصح العقدُ ويبطل الشرط، فكذا هنا.

 

ولأن لفظ الخُلْع يقتضي البينونة بين الزوجين؛ لأنها إنما أعطته العِوَض لتملِكَ نفسَها, ولو وقع رجعيًّا لم تملِكْ نفسها.

فإذا شرط معه الرجعة، بطَل الشرطُ؛ لمخالفتِه لمقتضى العقد[13].

 

هذا، وقد اختلف أصحابُ هذا المذهب فيما يجب للزوج من العِوَض مع القول بإبطال الرَّجعة وصحة الخُلْع - على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه يجب للزوجِ ما سُمِّي عند المخالَعة؛ لأنهما رضيا به عِوَضًا، فلم يجب غيره، كما لو خلا عن شرط الرجعة, وهذا القول لبعض الحنابلة[14].

 

القول الثاني: يسقط المسمَّى في العِوَض، ويجب له المسمى في عقد النكاح؛ لأنه لَم يَرْضَ بالمسمى في العِوَض وحده حتى ضم إليه الشرط, فإذا سقط الشرطُ، وجَب ضمُّ النقصان الذي نقصه من أجلِه إليه، فيصير مجهولاً, فيسقط, وإذا سقط ما سماه في الخُلْع، وجَب المسمَّى في عقد النكاح، وهذا قولٌ آخرُ للحنابلةِ أيضًا[15].

 

القول الثالث: يجب للزوج مهرُ المثل؛ لأن شرط الرجعة إنما أفسد العِوَض, والخُلْع لا يفسد بفساد العِوَض، فلا يسقط في هذه المسألة، بل يقوم مهرُ المِثل بدل الخُلْع الفاسد, وهذا رأيُ الشافعية[16].

 

الترجيح:

ومما سبق - من عَرْض الأدلة - نميل إلى الأخذِ بمذهب القائلين بإبطال شرط الرجعة وصحَّة الخُلْع, ووجوب العِوَض المسمَّى للزوج وقت الخُلْع.

 

لأن الرجعةَ في الخُلْع منافية لمقصوده, ولأنها ما رضِيَت بإعطائه العِوَض إلا لتملِك نفسَها وتتخلَّص من زوجها, ولو وقع رجعيًّا لَمَا استطاعت أن تملِكَ نفسَها, فيكون شرطُ الرجعة باطلاً.

 

وإذا بطَل الشرطُ، صحَّ العقد؛ لكونه من العقود التي لا تبطُلُ بالشروط الفاسدة؛ كالنكاح, ولا يلزم مِن فساد الشرط فسادُ العِوَض هنا, حتى يصارَ إلى المسمى في النكاح أو مَهر المِثل, فيكون الخُلْع على ما اتفقا عليه من العِوَض, والله تعالى أعلم.



[1] بدائع الصنائع ج 4 ص 1893, حاشية ابن عابدين ج 3 ص 442.

[2] بدائع الصنائع ج 4 ص 1893.

[3] بدائع الصنائع ج 4 ص 1893.

[4] مغني المحتاج ج 3 ص 270, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 358.

[5] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 252.

[6] بدائع الصنائع ج 4 ص 1893.

[7] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 252.

[8] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 358.

[9] المهذب للشيرازي ج 2 ص 74, مغني المحتاج ج 3 ص 271, المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 185.

[10] الأشباه والنظائر في الفروع؛ للسيوطي ص 102 القاعدة الخامسة والعشرون.

[11] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 185.

[12] البحر الزخار ج 4 ص 179, شرائع الإسلام ج 2 ص 71 و73, المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 185, جواهر الإكليل ج 1 ص 332, حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 2 ص 351, والقول الآخر للإمام مالك هو: أن الشرط صحيحٌ، وتثبت الرجعةُ للزوج؛ لأن الاتفاقَ بين الزوجين تَمَّ على طلاقٍ رجعي، على أن تنقض الطلقات طلقة واحدة، وهذا جائز؛ فالعِوَض يكونُ في مقابل الطلقة الرجعية؛ (حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 2 ص 351، وتفسير القرطبي ج 3 ص 146).

[13] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 185, تفسير القرطبي ج 3 ص 146.

[14] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 185.

[15] المغنى؛ لابن قدامة ج 8 ص 185.

[16] المهذب؛ للشيرازي ج 2 ص 74.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)
  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • شروط العوض في الخلع إذا كان مالا
  • الخلع على بعض المنافع والحقوق
  • الإشهاد على وقوع الخلع
  • النزاع على العوض في الخلع
  • خلع المكره
  • جواز الوكالة في الخلع

مختارات من الشبكة

  • من أنماط التراكيب الشرطية في كتاب "لا تحزن" للدكتور عائض القرني(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرط الوجوب وشرط الصحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ثمرة اقتران الصيام بذكر الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اقتران التقوى بغيرها في الكتاب والسنة (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اقتران التقوى بغيرها في الكتاب والسنة (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اقتران التقوى بغيرها في الكتاب والسنة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اقتران التقوى بغيرها في الكتاب والسنة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اقتران التقوى بغيرها في الكتاب والسنة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اقتران الصلاة بالزكاة في القرآن(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • خطبة الاستسقاء 1438هـ - اقتران الماء بالرزق(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج
  • 3 دورات للغة العربية والتربية الإسلامية بمدينة أليكانتي الإسبانية
  • بنك الطعام الإسلامي يلبي احتياجات الآلاف بمدينة سوري الكندية
  • متطوعون مسلمون يحضرون 1000 حزمة طعام للمحتاجين في ديترويت
  • فعالية تعريفية بالإسلام في مسجد هارتلبول

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/8/1444هـ - الساعة: 17:40
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب