• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مسابقة كاتب الألوكة الثانية   مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق   المسابقة الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة   أنشطة دار الألوكة   مسابقة شبكة الألوكة (حياتنا توسط واعتدال)   أخبار الألوكة   إصدارات الألوكة   مسابقات الألوكة المستمرة   مسابقة الألوكة الكبرى للإبداع الروائي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    كلمة شكر وعرفان لشبكة الألوكة من أبي محمد فواز ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تهنئة بعيد الأضحى ١٤٤٠هـ
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في ظلال الألوكة
    د. سعد مردف
  •  
    بطاقة تهنئة بعيد الأضحى
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    الألوكة وجامعة السويس ينظمان مؤتمرا دوليا بعنوان ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    نتائج مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    إذاعات مدرسية مكتوبة - شبكة الألوكة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    الألوكة.. لغة سماوية
    خالد يحيى محرق
  •  
    اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    ترشيح د. خالد الجريسي لانتخابات الغرفة التجارية
    محمد بن سالم بن علي جابر
  •  
    إعلان نتائج مسابقة " الوسطية تيوب "
    خاص شبكة الألوكة
شبكة الألوكة / الإصدارات والمسابقات / مسابقة كاتب الألوكة الثانية / المشاركات المرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية / قسم الدراسات والأبحاث / الدراسات الشرعية
علامة باركود

حكم النظر إلى المخطوبة

حكم النظر إلى المخطوبة
لؤي عبدالله عبدالكريم الصميعات

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/4/2012 ميلادي - 8/6/1433 هجري

الزيارات: 190529

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم النظر إلى المخطوبة

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)


مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه الغرِّ الميامين.

 

وبعد:

فإنَّ الزواج سنة من سنن الله تعالى في خلقه،  شرعه المولى سبحانه من أجل حِكَم جليلة؛

حكمة عامة؛ تتمثل في حفظ النوع البشري على وجه الأرض، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [1].

 

وحكمة خاصة؛ هي التعارف بين البشر، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾[2].

 

وحكمة ثالثة أخص من السابقتين؛ وهي حصول المودة والرحمة بين الزوجين خاصة، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[3].

 

ولتحقيق هذه الغايات الربانية كان لا بدَّ من أن يكون بين الزوجين توافق وانسجام قبل الإقدام على الزواج، ولهذا شرع الإسلام للخاطبين أن يرى كل واحد منهما الآخر، من أجل الوصول إلى أسرة سعيدة تشكل لبنة صالحة في بناء مجتمع قوي متين.

 

وحتى يعرف المسلم ما يجوز له وما لا يجوز من أحكام النظر المتعلق بالخطوبة جاء هذا البحث.

 

أهمية البحث وأسباب اختياره:

♦ هذا البحث يهم المسلم ليتعرف على أحكام النظر المتعلقة بالخطوبة خاصة ما يتعلق ببعض الأمور المستجدة في زماننا.

 

خطة البحث:

لقد قسمت البحث إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطالب وهو على النحو التالي؛

المبحث الأول: في بيان حقيقة الخِطْبة والنَّظر والعَوْرة وفيه ثلاثة مطالب؛

المطلب الأول: حقيقة الخِطبة.

الفرع الأول: الخِطبة  لغة.

الفرع الثاني: الخِطبة اصطلاحا.

المطلب الثاني: حقيقة النَّظر.

الفرع الأول: النظر لغة.

الفرع الثاني: النظر اصطلاحاً.

الفرع الثالث: ألفاظ لها صلة بـ "النظر"

المطلب الثالث: حقيقة العَوْرة.

الفرع الأول: العورة  لغة.

الفرع الثاني: العورة اصطلاحا.

الفرع الثالث: ألفاظ لها صلة بـ "العورة "

المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة وما يحل النظر إليه منها.

المطلب الأول: حكم النظر إلى الأجنبية.

المطلب الثاني: حكم النظر إلى المخطوبة وعلته وشروطه.

المطلب الثالث: ما يحل النظر إليه من المخطوبة.

المطلب الرابع: مسائل مهمة في النظر إلى المخطوبة.

الخاتمة.

الفهارس.

وفي الختام أسأل الله تعالى القبول وحسن الختام والتوفيق لما يحبه ويرضاه لي ولجميع المسلمين، آمين.

 

المبحث الأول

في بيان حقيقة الخِطْبَة والنَّظَرِ والعَوْرَةِ

المطلب الأول: حقيقة الخِطْبة:

الفرع الأول: الخِطْبة لغة:

يقول ابن فارس: " الخاء والطاء والباء أصلان: أحدهما الكلامُ بين اثنين، يقال خاطبهُ يُخاطِبه خِطاباً، والخُطْبة من ذلك. وفي النِّكاح الطّلَب أن يزوّج، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [4]. والخُطْبة: الكلام المخطوب به. ويقال: اختطب القومُ فلاناً، إذا دعَوْه إلى تزوج صاحبتهم. والخطب: الأمرُ يقع؛ وإنما سُمِّي بذلك لِمَا يقع فيه من التَّخاطب والمراجعة.

 

وأمّا الأصل الآخرَ فاختلافُ لونَين. قال الفرَّاء: الخَطْبَاء: الأتان التي لها خَطٌّ أسودُ على مَتْنِها. والحمار الذكر أخْطَبُ. والأخطَب: طائر؛ ولعله يختلِف عليه لونان. قال:

إذا الأخْطَبُ الدَّاعِي على الدَّوْح صَرْصَرا

والخُطْبان: الحنْظَلُ إذا اختلف ألوانُه. والأخطَبُ: الحمار تعُلوه خُضْرة. وكلُّ لونٍ يشبه ذلك فهو أخْطَبُ "[5].

 

الفرع الثاني: الخِطْبة اصطلاحاً:

لا يكاد يخرج تعريف الخطبة الخِطْبة: بكسر الخاء، طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها[6]، و جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني: " الخِطْبة طلب التزوج أو الوعد به "[7].

 

المطلب الثاني: حقيقة النَّظَر:

وفيه نتعرف على مفهوم النظر لغةً واصطلاحاَ وعلى ألفاظ مشابهة له على النحو التالي:

الفرع الأول:  النَّظَر لغة:

جاء في معجم مقاييس اللغة ما نصه[8]: " النون والظاء والراء أصلٌ صحيح يرجع فروعُه إلى معنىً واحد وهو تأمُّلُ الشّيءِ ومعاينتُه، ثم يُستعار ويُتَّسَع فيه. فيقال: نظرت إلى الشّيءِ أنظُر إليه، إذا عاينْتَه. وحَيٌّ حِلاَلٌ نَظَرٌ: متجاوِرون ينظرُ بعضُهم إلى بعض. ويقولون: نَظَرتُه، أي انتظرته. وهو ذلك القياس، كأنَّه ينظر إلى الوقت الذي يأتي فيه. قال:

فإنّكُما إن تَنْظُرَانِيَ ليلةً ♦♦♦ من الدَّهر ينفَعْني لدى أمِّ جُندَبِ

 

ومن باب المجاز والاتِّساع قولُهم: نظَرَتِ الأرضُ: أرَتْ نَباتَها. وهذا هو القياس. ويقولون: نَظَرَت بعَينٍ. ومنه نَظَرَ الدهرُ إلى بني فلانٍ فأهلكَهم.  وهذا نظيرُ هذا، من هذا القياس؛ أي إنَّه إذا نُظِرَ إليه وإلى نَظِيرِهِ كانا سواءً. وبه نَظْرَةٌ، أي شُحوب، كأنَّه شيءٌ نُظِرَ إليه فشَحَب لونُه. والله أعلمُ بالصَّواب. وأما قولُ العرب: إنّ لفلان من المال عائرةَ عينٍ، يريدون الكثرة، فمعناه المعنى الذي ذكرناه، كأنَّ العينَ تَتحيَّر عند النظر إلى المال الكثير فكأنَّها عَوْرة. ويقولون عوَّرْتُ عينَ الركِيَّة، إذا كبَسْتَها حتى نَضَب الماء. والمكانُ المُعْوِر: الذي يُخاف فيه القَطْع ".

 

الفرع الثاني: النظر اصطلاحا:ً

جاء في معجم لغة الفقهاء[9]: " النظر: بالتحريك مصدر نظر، تأمل الشيء بالعين و التفكر والتأمل  يقال: في هذا الأمر نظر وهو الفكر الذي يطلب به علم يقيني أو ظني.

 

والنظرة: بفتح فكسر، الانتظار والتأني أو التأخير، ومنه قول الله تعالى:  ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [10]".

 

الفرع الثالث: ذكر ألفاظ مشابهة:

ومن الألفاظ التي تشبه " النظر " لفظ الرُّؤْيَةُ ولهذا نتعرف على هذا اللفظ من حيث اللغة والاصطلاح:

أولاً- الرُّؤْيَةُ لُغَةً: إِدْرَاكُ يقال رؤية العين ورؤيا العين، ما تراه الباصرة، وجمع الرؤية رُؤَى. ورؤية العين معاينتها للشيء، وقال ابن سيده: الرؤية؛ النظر بالعين وبالقلب[11].

 

ثانياً- وَفِي الاصْطِلاحِ: الْمُشَاهَدَةُ بِالْبَصَرِ حَيْثُ كَانَ أي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ[12]. وَالنَّظَرُ أَعَمُّ مِنَ الرُّؤْيَةِ.

 

المطلب الثالث:  حقيقة العورة

وفيه نتعرف على مفهوم العورة لغةً واصطلاحاَ وعلى ألفاظ مشابهة على النحو التالي:

الفرع الأول: العورة لغة:

جاء في معجم مقاييس اللغة ما نصه[13]: " العين والواو والراء أصلانِ: أحدهما يدلُّ على تداوُلِ الشّيء، والآخر يدلُّ على مرضٍ في إحدى عيني الإنسان وكلِّ ذي عينينِ. ومعناه الخلوُّ من النظر. ثم يُحمَل عليه ويشتقُّ منه.

 

فالأوّل قولهم: تعاوَرَ القومُ فلاناً واعتورُوه ضرباً، إذا تعاوَنُوا، فكلّما كَفَّ واحدٌ ضَربَ آخر. قال الخليل: والتّعاوُرُ عامٌّ في كلِّ شيء. ويقال تعاوَرَت الرِّياحُ رسماً حَتَّى عَفَته، أي تواظبت عليه. قال الأعشى:

دِمنةٌ قفرةٌ تعاوَرَها الصَّيـ ♦♦♦ ـفُ بريحينِ من صبَاً وشَمالِ

 

وحكى الأصمعيُّ أو غيره: تعوَّرنا العَوارِيَّ.

 

والأصل الآخر: العَوَر في العين. قال الخليل: يقال انظُروا إلى عينه العَوراء. ولا يقال لإحدى العينين عَمْياء. لأنّ العَوَر لا يكون إلاّ في إحدى العينين. وتقول: عُرْت عينَه، وعَوّرت، وأعرت، كلّ ذلك يقال. ويقولون في معنى التشبيه وهي كلمةٌ عوراء. قال الخليل: الكلمة التي تهوي في غير عَقْلٍ ولا رَشَد. قال:

ولا تنطقِ العَوراءَ في القومِ سادراً ♦♦♦ فإنّ لها فاعلم من القوم واعيا

 

وقال بعضهم: العَوراء: الكلمة القبيحة التي يَمتعض منها الرَّجُل ويَغضب. وأنشد:

وعوراءَ قد قِيلت فلم ألتفِتْ لها ♦♦♦ وما الكَلِمُ العَوْراء لي بقَبُولِ

 

ومن الباب العَوَاء، وهو خرقٌ أو شَقٌّ يكون في الثَّوب.

 

ومن الباب العَوْرة، واشتقاقُها من الذي قدّمْنا ذكره، وأنّه ممّا حُمِل على الأصل، كأنَّ العورةَ شيءٌ ينبغي مراقبتُه لخلوّه. وعلى ذلك فُسِّرَ قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ [14]، قالوا: كأنَّها ليست بحَريزة. وجمع العَورةِ عَوْرات. قال الشَّاعر:

في جَميعٍ حافِظي عَوْراتهِمْ ♦♦♦ لا يهُمُّمون بإدعاقِ الشَّلَلْ

 

الإدعاق: الإسراع. والشَّلَل: الطَّرْد. ويقال في المكان يكون عورة: قد أَعْوَرَ يُعْوِر إعوارًا.

 

قال الخليل: ولو قلت أعار يُعير إعارةً جاز في القياس، أي صار ذا عورةٍ. ويقال أعورَ البيتُ: صارت فيه عَورةٌ. قال الخليل: يقال: عَوِرَ يَعْوَرُ عَوَراً. فعورةٌ في قوله تعالى:﴿ إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ قال الخليل: نعتٌ يخرجُ على العِدَّة والتّذكير والتّأنيث، وعورةٌ مجزومة على حالٍ واحد في الجمع والواحد، والتأنيث والتذكير، كقولك رجلٌ صوم وامرأة صوم، ورجالٌ صَوم ونساءٌ صوم. فأمّا قولهم إنّ العَوَر تَرْكُ الحقّ، وإنشادُهم قول العجّاج:

قد جبَرَ الدِّينَ الإلهُ فجبَرْ ♦♦♦ وعَوّرَ الرّحمنُ مَنْ ولّى العَوَرْ

 

فالقياس غير مقتضٍ للَّفظ الذي ذُكر من ترك الحقّ، وإنما أراد العجّاج العَوَر الذي هو عَوَرُ العين، يضربُه مثلاً لمن عَمِيَ عن الحق فلم يهتدِ له ".

 

الفرع الثاني: العورة اصطلاحاً.

عرفها الخطيب الشربيني[15] بقوله: " وَالْعَوْرَةُ تُطْلَقُ عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ .. وَعَلَى مَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ "

 

لذا فكل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان فهو عورة[16]، وهي: ما أوجب الشارع ستره من الذكر والأنثى، والعورة المغلظة: الذكر والخصيتان، والفرج والدبر[17].


يتبين لنا مما سبق أن معنى العورة في اللغة والاصطلاح متقاربان فالعورة هي كل ما يستحيى منه وهي من الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ومن المرأة كل جسدها إلا الوجه والكفين وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)[18], جعلها عورة لأنها إذا ظهرت فإنها يستحيى منها كما يستحيى من العورة إذا ظهرت.

 

الفرع الثالث: ذكر ألفاظ لها صلة:

ومن الألفاظ التي لها صلة بلفظ العورة:

أولاً- الفرج[19]: بفتح فسكون من فرج، جمع فروج، الخلاء بين الشيئين، وهو من الإنسان ما بين رجليه، يقول الله تعالى: ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ﴾ [20].

 

ثانياً- السوءة[21]: بفتح السين وسكون الواو، جمع سوءات، العورة والسوءتان: القبل والدبر.

 

ثالثاً- السِّتْرُ[22] وهو لغة: ما يستر به، والسترة بالضم مثله، ويقال لما ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاه من عصا وغيرها سترة؛ لأنه يستر المار من المرور أي يحجبه.

 

والصلة بين العورة والستر أن الستر مطلوب لتغطية العورة.

 

المبحث الثاني

النظر إلى المخطوبة وما يحل النظر إليه منها

المطلب الأول: حكم النظر إلى الأجنبية.

الفرع الأول: غضُّ البصر وفوائده.

أولاً- غضُّ البصر

يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [23]وفي تفسيرها يقول الإمام القرطبي: "وصل تعالى بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر، يقال: غض بصره يغضه غضا، قال الشاعر:

فغض الطرف إنك من ♦♦♦ نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا

 

وقال عنترة:

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي ♦♦♦ حتى يواري جارتي مأواها

 

ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج، غير أن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرم دون المحلل. وفي البخاري[24]: " وقال سعيد بن أبى الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن؟ قال: اصرف بصرك، يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وقال قتادة: عما لا يحل لهم: وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾[25] خائنة الأعين من النظر إلى ما نهى عنه. الثانية- قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَبْصارِهِمْ ﴾  ﴿ مِنْ ﴾ زائدة، كقوله: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ [26]. وقيل: " ﴿ مِنْ ﴾ للتبعيض، لأن من النظر ما يباح. وقيل: الغض النقصان، يقال: غض فلان من فلان أي وضع منه، فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص. فـ" مِنْ " من صلة الغض، وليست للتبعيض ولا للزيادة.

 

البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات، وكل ما يخشى الفتنة من أجله، وقد قال (صلى الله عليه وسلم): (إياكم والجلوس على الطرقات) فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: (فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه) قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله(صلى الله عليه وسلم)؟ قال: (غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)[27]. وقال (صلى الله عليه وسلم) لعلي(رضي الله عنه):   (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية)[28]. وروى الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب أن غزوان وأبا موسى الأشعري كانا في بعض مغازيهم، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان، فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت، فقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك، فلقي أبا موسى فسأله فقال: ظلمت عينك، فاستغفر الله وتب، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات (رضي الله عنه). وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله  (صلى الله عليه وسلم) عن نظرة الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري[29]. وهذا يقوي قول من يقول: إن" مِنْ " للتبعيض، لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداً، فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفاً بها، فوجب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفرج، لأنها تملك. ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته، وزمانه خير من زماننا هذا! "[30].

 

ثانياً- فوائد غضِّ البصر:

يذكر ابن القيم رحمه الله العديد من فوائد غض البصر ومنها[31]:

أحدها- تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته فأضر شيء على القلب إرسال البصر فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه وذلك غاية ألمه وعذابه، قال الأصمعي: " رأيت جارية في الطواف كأنها مهاة فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها، فقالت لي: يا هذا ما شأنك قلت وما عليك من النظر فأنشأت تقول:

وكنت متى أرسلت طرفك رائدا
لقلبك يوما أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر
عليه و لا عن بعضه أنت صابر

 

والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل:

كل الحوادث مبداها من النظر
ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها
فتك السهام بلا قوس ولا وتر
والمرء ما دام ذا عين يقلبها
في أعين الغيد موقوف على الخطر
يسر مقلته ما ضر مهجته
لا مرحبا بسرور عاد بالضرر
كل الحوادث مبداها من النظر
ومعظم النار من مستصغر الشرر

 

والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر فهو إنما يرمي قلبه!.

 

الفائدة الثانية- أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [32] عقيب قوله: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾[33]

 

الفائدة الثالثة- أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته وإذا استنار القلب صحت الفراسة؛لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها فإذا أطلق العبد نظرة تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها، كما قيل:

مرآة قلبك لا تريك صلاحه ♦♦♦ والنفس فيها دائما تتنفس

 

الفائدة الرابعة- أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه وذلك بسبب نور القلب فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات، وانكشفت له بسرعة ونفذ من بعضها إلى بعض، ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه.

 

الفائدة الخامسة- أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل له سلطان البصير مع سلطان الحجة وفي الأثر: " إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله" ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه، قال الحسن: " إنهم وإن هملجت بهم البغال طقطقت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه"

 

الفائدة السادسة- أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر؛ وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه، وأيضا فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها، كما قال بعضهم: " والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب " ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحاً وسروراً ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما وهاهنا يمتاز العقل من الهوى.

 

الفائدة السابعة- أنه يخلص القلب من أسر الشهوة فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه فهو كما قيل:

طليق برأي العين وهو أسير

 

ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب وصار:

كعصفورة في كف طفل يسومها ♦♦♦ حياض الردى والطفل يلهو و يلعب

 

الفائدة الثامنة- أنه يسد عنه باباً من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفعل، وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصول فمتى هتك الحجاب ضري على المحظور ولم تقف نفسه منه عند غاية فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها وذلك أن لذتها في الشيء الجديد.

 

الفائدة التاسعة- أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره.

 

الفائدة العاشرة- أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق كما قال الله تعالى عن عشاق الصور: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [34]، فالنظرة كأس من خمر والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر فإن سكران الخمر يفيق وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات، كما قيل:

سكران سكر هوى وسكر مدامة ♦♦♦ ومتى إفاقته من به سكران

 

وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وإنما نبهنا عليه تنبيها ولا سيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلا إلى قضاء الوطر منه شرعاً ".

 

الفرع الثاني: بيان ما يحل النظر إليه من الأجنبية[35]

اتفق الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية، ولكنهم اختلفوا فيما يحل النظر إليه منها مما لا يعدُّ عورة على أقوال:

القول الأول- ذهب الحنفية[36]، والمالكية[37]، و الشافعية في الأصح عندهم[38] إلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية، إن لم يكن بشهوة، ولم يغلب على الظن وقوعها، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي.

 

أدلتهم:

1- قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [39]، فقد روي عن ابن عباس وعلي وعائشة (رضي الله عنها) أن المقصود بما ظهر من الزينة الوجه والكفان[40].قال القرطبي: " لمَّا كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما "[41].

 

2- وبما روي عن عائشة رضي الله عنها: " أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال:(يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه)[42].

 

وجه الدلالة:

َالْحَدِيث فِيهِ دلالة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ مِنْ الْعَوْرَة، فَيَجُوز لِلأَجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُر إِلَى وَجْه الْمَرْأَة الأجْنَبِيَّة وَكَفَّيْهَا عِنْد أَمْن الْفِتْنَة مِمَّا تَدْعُو الشَّهْوَة إِلَيْهِ مِنْ جِمَاع أَوْ مَا دُونه[43].

 

3- وبما ورد عن سهل بن سعد قال: " كنا عند النبي (صلى الله عليه وسلم)  جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها البصر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: " زوِّجْنِيها يا رسول الله ". قال: (أعندك من شيء؟) قال: " ما عندي من شيء"  قال:  (ولا خاتم من حديد؟)، قال: " ولا خاتم، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف ". قال: (لا، هل معك من القرآن شيء؟) قال: نعم.  قال:  (اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن)[44]. ففي الحديث أن الرسول (صلى الله عليه وسلم)  نظر إليها يدل عليه قول الراوي: " فخفَّض فيها البصر ورفعه " وفي رواية:  " فصعَّد النظر فيها وصوبه "[45]، فدل ذلك على إباحة النظر إلى الوجه[46].

 

القول الثاني: وذهب الشافعية إلى حرمة نظر الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء أخاف الفتنة من النظر باتفاق، أم لم يخف ذلك، وهذا هو قول الشافعية على الصحيح[47]، وهو المذهب عند الحنابلة، وظاهر كلام أحمد[48].

 

أدلتهم:

1- قول الله تعالى: ( ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [49].

وجه الدلالة؛ أنه لو كان النظر إلى الوجه والكفين مباحاً لما أمرهم الله تعالى أن يسألوهن من وراء حجاب، ولأباح لهم أن يسألوهن مواجهة، قال القرطبي: " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين بها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها"[50].

 

2- قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾[51].

وجه الدلالة؛ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيانه: " وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين؛ زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثمَّ لمَّا أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ حجب النساء عن الرجال "[52].

 

3- الأحاديث التي جاءت تنهى عن النظر المتعمد، والزيادة على النظرة الأولى، وهي نظر الفجاءة، وقد جاءت عامة تشمل جميع بدن المرأة، وكل ما ورد بعد ذلك في الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة[53].

 

القول الثالث: وذهب بعض المتأخرين من الحنفية وأصحاب الفتاوى إلى أنه يحرم النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين ويكره النظر إليهما، ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة، وعبارة ابن عابدين:" أن الأحوط عدم النظر مطلقا"[54]، وهو رواية عن أحمد وقول القاضي من الحنابلة[55].

 

القول الرابع: وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية بغير شهوة، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة[56]، وهو قول بعض فقهاء المالكية[57].

 

أدلتهم:

1- الأثر؛ فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ أن المراد به القلب والفتخة[58]، والفتخة خاتم إصبع الرجل، فدل على جواز النظر إلى القدمين[59].

 

2- القياس: قياس القدمين على الوجه والكفين، لِأَنَّ المرأة كَمَا تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ وَجْهِهَا فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَالِ وَبِإِبْدَاءِ كَفِّهَا فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ قَدَمَيْهَا إذَا مَشَتْ حَافِيَةً أَوْ مُتَنَعِّلَةً وَرُبَّمَا لَا تَجِدُ الْخُفَّ[60] فَصَارَ كَالْكَفِّ وَلِأَنَّ الْوَجْهَ يُشْتَهَى وَالْقَدَمُ لَا يُشْتَهَى فَإِذَا جَازَ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا فَقَدَمُهَا أَوْلَى[61].

 

القول الراجح:

يتبين لي بعد عرض الأقوال السابقة وأدلتها أن الراجح منها هو أن الوجه والكفين ليسا بعورة، وهو قول جمهور الفقهاء لما يؤيده ما ورد في القرآن والسنة، وكذلك يجب على المرأة ستر جميع بدنها لأنه عورة ما عدا الوجه والكفين فإنه لا يجب سترهما والأولى سترهما في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد والفساق، و يجوز للرجل أن ينظر إليهما والأولى عدمه إلا للحاجة إذا انتفت الشهوة وأُمِنَت الفتنة[62].

 

الفرع الثالث: الغايات التي شرع النظر فيها.

عرفنا أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيحرم النظر إليها لغير حاجة وضرورة، فإذا دعت الحاجة أو وجدت الضرورة أبيح النظر إليها ولكن ضمن ضوابط معينة لا بد من توافرها، وهذه الغايات ذكرها الفقهاء في كتبهم وبعضها قد اختلفوا فيه وهي[63]:

1- نظر الرجل إلى المرأة عند مداواتها وتوليدها وتمريضها.

2- نظر الرجل إلى المرأة عند الشهادة والحكم لها أو عليها.

3- نظر الرجل إلى المرأة عند معاملتها.

4- نظر الرجل إلى المرأة عند تعليمها.

5- نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة خطبتها.

 

وهذا الأخير هو مدار بحثي حيث يهمنا معرفة الأحكام المتعلقة به لمعايشته في الواقع، خاصة وقد حصلت الكثير من المخالفات والمغالطات فيما يحل منها وما يحرم.

 

المطلب الثاني: أحكام النظر إلى المخطوبة وعلة مشروعيته وشروطه.

الفرع الأول: حكم النظر إلى المخطوبة:

لا خلاف في أنه يباح النظر إلى المرأة الأجنبية عند خطبتها[64]، بل إن بعض الفقهاء استحب للخاطب النظر إلى المرأة التي يراد خطبتها ورأوا أن ذلك سنة[65].

 

أدلتهم:

استدل الفقهاء على ذلك بما ورد في السنة الشريفة والإجماع على النحو التالي:

أولاً- من السنة:

1- ما روي عن أبي هريرة قال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم)  فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟). قَالَ: لاَ. قَالَ: (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا)[66].

 

2- وعن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكَرَب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها[67].

 

3- وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)[68].

 

4- وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ  (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ  (صلى الله عليه وسلم) فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ.."[69].

 

وجه الدلالة:

إن أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الخاطب بالنظر إلى المخطوبة يفيد إباحة النظر يقول ابن بطال: " ففي هذه الأحاديث إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها "[70] بل استحبابه لما فيه من فائدة عظيمة وأثر بالغ في الحياة الزوجية فيما لو تمَّ الزواج.

 

ثانياً- الإجماع

يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: "لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا "[71].

 

الفرع الثاني: العلة من مشروعية النظر إلى المخطوبة.

لسنا بحاجة إلى كبير عناء لمعرفة العلة التي من أجلها أباح الشارع الرحيم النظر إلى المخطوبة وذلك لأن العلة جاءت منصوصاً عليها  في قول الرسول للمغيرة بن شعبة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) ويقول علماء الأصول عن بيان علة الحكم بـ (الفاء):

" الفاء: إذا علق بها الحكم على الوصف، وذلك نوعان؛

أحدهما: أن يدخل على السبب والعلة، ويكون الحكم متقدما، كقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا تخمروا رأسه،  فإنه يبعث ملبيا)[72].

 

الثاني: أن يدخل على الحكم، وتكون العلة متقدمة، كقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [73]، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [74].لأن التقدير من زنى فاجلدوه "[75]. فَالْفَاءُ لِلْجَزَاءِ وَالْجَزَاءُ مُسْتَحَقٌّ بِالْمَذْكُورِ السَّابِقِ، وهو السَّرِقَةُ مَثَلًا لِأَنَّ التَّقْدِيرَ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ[76].

 

مما سبق يظهر لنا أن علة الحكم في مسألتنا هذه من النوع الأول وهو دخول حرف الفاء على السبب والعلة ويكون الحكم متقدماً قي قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، والحكم المتقدم هو: (انظر إليها).

 

إذن العلة كما بينها لنا المصطفى (صلى الله عليه وسلم): (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، فما هو المقصود بهذا الكلام؟

 

يقول البغوي في بيان معنى قوله (صلى الله عليه وسلم): (يؤدم بينكما) أي: " يكون بينكما المحبة والموافقة "[77]. وعند ابن الأثير: " تكونَ بينكما المحبَّة والاتْفَاقُ، يقال: أدَمَ اللّه بينهما يأدِم أدْماً بالسُّكونِ: أي ألَّفَ ووفَّق "[78]. ويزيدها وضوحاً الزمخشري بقوله: " الأدم والإيدام: الإصلاح والتوفيق، من أدم الطعام وهو إصلاحه بالإدام وجعله الأدم موافقا للطعام.. وقوله: (أن يؤدم) أصله بأن يؤدم فحذفت الباء، وحذفها مع أنْ وأنَّ كثير. والمعنى: فإن النظر أولى بالإصلاح وإيقاع الألفة والوفاق بينكما"[79].

 

بالنظر إلى المخطوبة تتحقق فائدتان هما السبب في تحقيق المحبة والموافقة بين الخاطبين بعد زواجهما وهما[80]:

الأولى- أن الخاطب يصبح على علم بمخطوبته ويطلع على تكوينها الجسمي، فالنظر إلى وجهها يدله على جمالها أو قبحها، والى كفيها يدله على خصوبة بدنها رقة ونعومة أو خشونة وجلافة.

 

الثانية- احترازه من الغرر، فلا تزف العروس الشوهاء إلى الشاب العاقل الوسيم فيصعق لمرآها.

 

المطلب الثالث: ما يحل النظر إليه من المخطوبة وشروطه.

بعدما عرفنا حكم النظر إلى المخطوبة والحكمة الجليلة من وراء ذلك، فلا بدَّ لنا من معرفة المواضع التي يحق للخاطب أن ينظر إليها من المخطوبة، والشروط اللازم توافرها عند النظر إليها، وذلك فيما يلي:

الفرع الأول: بيان ما يحل للخاطب النظر إليه من المخطوبة.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال هي:

القول الأول- ذهب الإمام أحمد في رواية عنه[81] إلى أنه يباح له النظر إلى الوجه فقط.

 

أدلته:

أولاً- من السنة النبوية الشريفة:

ما رواه ابن مسعود أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (المرأة عورة)[82].

 

وجه الدلالة؛

بين الحديث أن جميع بدن المرأة عورة لا يحل لرجل أجنبي النظر إليه إلا لضرورة أو حاجة، وحاجة الخاطب تندفع بالنظر إلى وجهها ويبقى ما عداه على أصل التحريم.

 

مناقشة الدليل؛

هذا كلام صحيح ولكن ما ورد من أحاديث في موضوع نظر الخاطب إلى مخطوبته فيه إذن بالنظر إلى ما هو أكثر من هذا. فهذا الحديث عام وما ورد من أحاديث بالنظر إلى المخطوبة خصَّ عمومه.

 

ثانياً- من المعقول؛

لأن الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة. ولأن ما عدا الوجه كاليدين وغيرهما عورة فلا يجوز النظر إليهما فهي شبيهة بما لا يظهر منها غالباً في وجوب الستر وعدم النظر[83].

 

مناقشة الدليل؛

هذا الكلام فيه نظر وذلك لاختلاف الفقهاء فيما يحل النظر إليه من المرأة الأجنبية كما مرَّ معنا سابقاً، ومنهم من عدَّ الوجه عورة لا يجوز النظر إليه.

 

القول الثاني- ذهب جمهور الفقهاء من المالكية[84] والشافعية[85] وأحمد في رواية[86] إلى أنه يباح له النظر إلى الوجه والكفين ظاهراً وباطناً.

 

أدلتهم؛

أولاً- القرآن الكريم

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾.

 

وجه الدلالة:

أن الله تعالى نهى النساء المؤمنات عن إبداء ما لا يظهر من زينتهن وذكر الزينة دون مواضعها للمبالغة في الأمر بالتستر، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم (رضي الله عنهم) أنهم قالوا في بيان معنى: ما ظهر منها هو الوجه والكفان، ولهذا لا يباح النظر إلا إليهما[87].

 

مناقشة الدليل:

بيان معنى ما ظهر منها لا يؤدي بنا إلى المطلوب وذلك لأن الآية ليست في محل النزاع بل في معرض بيان ما يحل للمرأة إظهاره من الزينة وما لا يحل.

 

ثانياً- من المعقول:

يبين لنا هذا الصاوي بقوله: " وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه واليدين لأن الوجه يدل على الجمال وعدمه. واليدين تدلان على صلابة البدن وطراوته "[88]. وعند الدسوقي " الْيَدَانِ يَدُلَّانِ عَلَى خَصَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ ذَلِكَ "[89].

 

مناقشة الدليل:

هذا صحيح ولكن ما ورد من أحاديث في موضوع نظر الخاطب إلى مخطوبته فيه إذن بالنظر إلى ما هو أكثر من هذا.

 

القول الثالث- ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يباح للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين.

 

أدلته:

أولاً- من السنة النبوية الشريفة:

ما رواه المغيرة بن شعبة من أنه خطب امرأة، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).

 

وجه الدلالة:

أن النبي(صلى الله عليه وسلم) دعاه إلى النظر مطلقاً وعلل ذلك كونه وسيلة إلى الألفة والموافقة، وهذا يتحقق بالنظر إلى الوجه والكفين والقدمين.

 

ثانياً- من المعقول:

أن الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، فيحل النظر إليهما دون سواهما[90].

 

مناقشة أدلة هذا القول:

1- يجاب عنه بمثل ما أجيب عن سابقه.

 

2- وأيضا بالنسبة للقدمين فليس الأمر كما ذُكِر بأنهما ليسا بعورة بل الذي عليه أكثر الفقهاء أنهما عورة لا يجوز النظر إليهما ويجب سترهما[91].

 

القول الرابع- ذهب الحنابلة إلى أنه يباح للخاطب أن ينظر إلى ما يظهر غالباً كالوجه والكفين والقدمين والرأس والرقبة والساق وهو المذهب عندهم[92].

 

أدلتهم؛

أولاً- القرآن الكريم

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾.

 

وجه الدلالة:

أن الله تعالى نهى النساء المؤمنات عن إبداء ما خفي من زينتهن، فأما ما ظهر منها فللخاطب  أن ينظره منها عند إرادته الزواج بها وليس له أن ينظر إلى ما يستتر من هذه الزينة لأنه لا يحل له أن ينظر ما لا يظهر منها غالباً[93].

 

أولاً- من السنة النبوية الشريفة:

1- ما رواه جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها"[94].

 

2- ما رواه المغيرة بن شعبة من أنه خطب امرأة، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).

 

وجه الدلالة:

أمر رسول الله من أراد الزواج من امرأة أن ينظر إليها قبل زواجه منها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً لأنه أدعى إلى دوام العشرة والألفة إذا رأى ما يعجبه فأقدم على الزواج منها، والنبي لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم[95].

 

ثالثاً- من الأثر:

ما رواه سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر قال: " خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صغراً، فقالوا له: " إنما ردك "، فعاوده، فقال: " أرسل بها إليك تنظر إليها " فرضيها، فكشف عن ساقها، فقالت: " أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك!"[96].

 

وجه الدلالة:

أن عمر(رضي الله عنه) نظر إلى ساقي المخطوبة فدلَّ هذا على جواز النظر إلى ما يظهر غالباً ولو كان محرَّما لما نظر إلى ساقيها.

 

مناقشة أدلة هذا القول:

1- أرى بأن هذا الكلام موافق للحكمة من إباحة النظر إلى المخطوبة.

 

2- وأيضا بالنسبة للأثر الوارد فليس فيه دلالة مباشرة لأن أم كلثوم كانت صغير.

 

السن وأصحاب هذا القول يرون أنه يباح النظر إلى بدن الصغيرة كله ما عدا ما بين السُّرَّة إلى الركبة[97].

 

القول الخامس- ذهب الإمام أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي إلى أنه يباح للخاطب أن ينظر إلى مواضع اللحم من المخطوبة.

 

أدلته:

لم تذكر المراجع له دليلاً خاصاً ولكنهم ذكروا بعض الأقوال وقالوا:" حجتهم.."[98] وذكروا عموم الأدلة الواردة في الأحاديث السابق ذكرها.

 

مناقشة أدلة هذا القول:

يجاب عمَّا ذكر من أدلة بما أجيب عن أدلة القول الثاني.

 

القول السادس- ذهب الإمام أحمد في رواية[99] إلى أنه يباح للخاطب أن ينظر إلى جميع بدن المخطوبة إلا العورة المغلظة، وفي رواية أخرى عنه أنه يباح له النظر إلى جميع بدنها[100] ووافقه على هذا الظاهرية[101].

 

أدلتهم:

أولاً- من الكتاب:

قول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ [102].

 

وجه الدلالة:

فافترض الله عز وجل غض البصر جملة، كما افترض حفظ الفرج، فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نصٌّ صحيح، وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط[103].

 

أولاً- من السنة النبوية الشريفة:

1- ما رواه جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها"[104].

 

2- ما رواه المغيرة بن شعبة من أنه خطب امرأة، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).

 

وجه الدلالة:

ما ورد في هذين الحديثين خصَّ عموم الآية القاضية بالغضِّ، فكان هذا عموماً مخرجا ًلهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر[105].

 

مناقشة أدلة هذا القول:

لا حجة لأصحاب هذا القول فيما ذهبوا إليه للأسباب التالية؛

1- لأن الشارع أذن لمريد الزواج من امرأة معينة أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، والإذن متجه في النظر إلى بعضها لا إلى جميع بدنها لقوله عليه السلام: (أن ينظر منها) ومن تفيد التبعيض فيكون الإذن إلى البعض فقط.

 

2- وأيضا " لأن النظر أبيح للحاجة فيختص بما تدعوا الحاجة إليه، والحديث مطلق ومن نظر إلى وجه إنسان سمي ناظراً إليه، ومن رآه وعليه ثيابه سمى رائياً له قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾[106]"[107].

 

3- أن هذا الفعل مخالف للأدب والأخلاق التي أمرنا بها ديننا، ولهذا قال الإمام النووي معلقاً على هذا الكلام: "وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع"[108].

 

الرأي الراجح:

بعد هذه الجولة من بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتبين لي رجحان قول من يقول بإباحة النظر إلى الرأس والوجه والرقبة والكفين والساقين والقدمين، وهم أصحاب القول الرابع من الحنابلة، وذلك لما يلي:

1- قوة أدلتهم التي استدلوا بها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وسلامة الاستدلال على ما ذهبوا إليه.

 

2- أن الخاطب يقع بين ثلاثة أصناف من الناس هم؛ الزوج الذي يباح له النظر إلى جميع بدن زوجته، والأجنبي الذي يحرم عليه النظر إلا إلى الوجه والكفين فقط، والثالث: المحارم، فأين يقع الخاطب؟

 

الخاطب ليس بزوج يقيناً، وليس بمحرم يقيناً، وليس بأجنبي على إطلاق لفظ الأجنبي، ولكنه يقع بين درجتي الزوج والأجنبي، ولم يأت له بيان من القرآن وإنما من السنة النبوية حيث أعطت الخاطب ميزة خاصة عن سائر الأجانب وذلك بالحث على النظر إلى المخطوبة لوجود داعي شرعي هو الزواج.

 

والحكمة هي حصول الألفة والموافقة بينهما، فإذا كان المباح له أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط فلا ميزة حينئذ له، لذا فلا اقل من أن يكون في درجة المحارم أو قريباً منها وهذا ما يؤكده لنا حديث جابر عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) ففي هذا الحديث:

• قوله (صلى الله عليه وسلم): (أحدكم) فيه إشارة إلى صنف الأجانب.

 

• قوله (صلى الله عليه وسلم): (فإن استطاع) يدل على أن المواضع التي يباح له النظر إليها ليس من السهل رؤيتها لذا فهي أكثر من الوجه والكفين اللذين يسهل على الإنسان رؤيتهما، ويؤيده ما قاله جابر: ": فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكَرَب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها " فلماذا يختبئ لها؟.

 

• قوله (صلى الله عليه وسلم) منها فيه دلالة على أن المباح هو البعض لا كلَّ الأعضاء، لأن الذي ينظر إلى الكل هو الزوج!.

 

وبهذا يتبين لنا أن القول الراجح هو القول الرابع، وما أحسن ما قاله السباعي – في كتابه شرح قانون الأحوال الشخصية-: " وقد اعتمد فقهاء الحنابلة هذه الرواية ولعل مراعاة حكمة التشريع مع إجازة النظر إلى المخطوبة ترجح المعتمد عند الحنابلة "[109].

 

الفرع الثاني: بيان شروط إباحة النظر إلى المخطوبة:

بعدما عرفنا أن الشارع الكريم قد أباح النظر إلى المخطوبة فإن هذا النظر ليس على إطلاقه وإنما قيده بضوابط ذكرها العلماء الأجلاء وهي:

1- أن تكون المخطوبة ممن ترجى موافقتها[110]، فإذا تيقن أو غلب على ظنه قبولها أو وليها استحب له النظر وإلا فإنه يحرم.

 

2- أن لا تكون زوجة لغيره أو مخطوبة لغيره لقوله(صلى الله عليه وسلم): (وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ)[111]. هذا النهي صريح في تحريم الخطبة الثانية بعد تمام الموافقة على الخطبة الأولى لخطيب آخر، لما فيها من إيذاء الخاطب الأول، وتوريث عداوته، وزرع الضغينة في نفسه، فإن عدل أحد الطرفين أو أذن لغيره بالتقدم للخطبة، جاز ذلك. وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك[112]. ومن خطب على خطبة أخيه في الموضع الذي لا يجوز له أن يفعل ذلك فقد ظلمه وأفسده ووجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك لأنه جفاء وخيانة[113] ويتحلل صاحبه لأن التوبة من الظلامات لا تكون إلا برد التباعات، فإن أبى أن يحلله فعليه أن يترك المرأة فإن لم يتزوجها تزوجها هو بعد إن شاء[114].

 

3- ألا يقصد التلذذ[115]، بل يقصد إقامة السنة في الزواج لا قضاء الشهوة فإنه يحرم.

 

4- أن يكون النظر إليها بعلمها، لسد الذريعة مخافة أن يتسبب أهل الفساد بالنظر فإذا اطلع عليهم يقولون كنا خطابا اشترطه الإمام مالك[116]. خلافا لجمهور الفقهاء الذين أجازوا النظر إليها بدون إذنها اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ، وَلِئَلَّا تَتَزَيَّنَ فَيَفُوتَ غَرَضُهُ[117].

 

5- أن تكون معينة، فلا يجوز تصفح وجوه النساء لاختيار إحداهن[118].

 

المطلب الرابع: مسائل مهمة في النظر إلى المخطوبة.

في هذا المطلب نتعرض فيه لمسائل مهمة لها صلة مباشرة بموضوعنا، وهي؛

الفرع الأول: حكم النظر إليها عبر الوسائل الحديثة كالصور الفوتوغرافية.

 

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

الأول: الجواز[119]، ولكن ضمن شروط هي:

1- أن تكون الصورة محتشمة وبالحجاب الشرعي.

2- أن تكون مطابقة للواقع بدون تبييض أو تلوين وتغاير للواقع.

3- إعادة الصورة بعد انتهاء الغرض منها.

4- أن يكون الخاطب صادقاً في طلبه .

5- أن يكون الخاطب ذا أخلاق فاضلة.

6- أن لا ينظر إليها نظرة استمتاع وتلذذ بل لمجرد معرفة المخطوبة.

 

وهذا الرأي مبني على جواز النظر إلى المخطوبة حقيقة، بنفس أدلتهم ومع مراعاة الشروط.

 

الثاني: عدم الجواز[120].

وعللوا ذلك بما يلي:

1- وذلك لأنَّ أصل التصوير – في نظر بعضهم – حرام.

2- ثمَّ إنَّها لا تقوم بالمقصد الشرعي وهو أن يؤدم بينهما.

3- ولأنَّه قد يشاركه غيره في النظر إليها.

4- ولأنَّ الصورة لا تحكي الحقيقة تماماً، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلفاً تماماً.

5- و أنَّه ربَّما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء.

 

ويظهر لي ممَّا سبق أنَّ الراجح من القولين قول من اعتبر الجواز بشروطه، وخاصة عند تحقق الحاجة إلى ذلك.

 

الفرع الثاني: حكم الكلام مع المخطوبة أو اللقاء بها:

الأصل أنَّه لا يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة ولا أن يلتقي بها قبل الخِطبة لأن المكالمة واللقاء بها أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها،ولهذا جاء الإذن من الشارع بالنظر لا بالكلام في قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (أن ينظر منها)، ولم يقل: أن يسمع منها. إلا إذا دعت ضرورة لذلك والضرورة تقدر بقدرها وذلك كمن رأى فتاة تدرس في جامعة ولا يعرف عنها شيئاً ولم توجد وسيلة للتعرف عليها إلا بالكلام معها.

 

الفرع الثالث: حكم نظر المخطوبة إلى الخاطب:

يُسنُّ للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، و يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث الشريف بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها، وتنظر إلى ما تقدر عليه ما عدا ما بين سرته و ركبته[121].

 

الفرع الرابع: حكم تكرير النظر:

دلَّت الروايات على أنه يباح للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة وذلك تحقيقا للحكمة منه وهي الألفة والمحبة بينهما، ففي الحديث أن الرسول (صلى الله عليه وسلم)  نظر إلى المرأة التي وهبته نفسها فنظر إليها وكرر الفعل الذي يدل عليه قول الراوي: " فخفَّض فيها البصر ورفعه " وفي رواية:  " فصعَّد النظر فيها وصوبه ". ومن هنا أجاز الفقهاء تكرير النظر وتأمل محاسن المخطوبة بدون شهوة[122] وأجاز بعضهم مع الشهوة[123].

 

ولم يتعرض الفقهاء لضبط مقدار التكرار وقدره بعضهم بثلاث مرات[124] أخذاً من كلام النبي(صلى الله عليه وسلم) الذي قاله لعائشة: (أُرِيتُكِ فِى الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ جَاءَنِى بِكِ الْمَلَكُ..)[125]. ويبدو أنه يكون بقدر الحاجة.

 

الفرع الخامس: حكم التوكيل في النظر:

كما يباح للخاطب أو للمخطوبة أن ينظر بنفسه فإنه يجوز له أن يوكل غيره ذكراً كان أو أنثى يدل عليه فعل النبي(صلى الله عليه وسلم) أَنه بعث أم سليم إِلَى امْرَأَة وَقَال:َ(انظري إِلَى عرقوبيها وشمي معاطفها)[126]. وينبغي أن يكون الوكيل أميناً ثقةً نزيهاً بصيراً صادقاً في وصفه.

 

الفرع السادس: وقت النظر:

يرى بعض الفقهاء أن وقت النظر إنما يكون قبل العقد ليعلم حقيقة أمرها[127]، ويرى أكثر الفقهاء أن َوَقْتُ النَّظَرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ وَبَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْعَزْمِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَبَعْدَ الْخِطْبَةِ قَدْ يُفْضِي الْحَالُ إلَى التَّرْكِ فَيَشُقُّ عَلَيْهَا[128].

 

الخاتمة:

وبعد هذه الجولة فقد توصلت إلى النتائج التالية:

أولاً- ينبغي للمسلم ذكراً كان أو أنثى أن يحرص على غضِّ بصره عمَّا حرَّم الله تعالى، وذلك حرصاً على دينه وخلقه من أن يدنَّس ولما فيه من فوائد جليلة.

 

ثانياً- لقد رغَّب الإسلام كلا الخاطبين في نظر كل واحد منهما إلى الآخر لحكمة جليلة هي تحقيق السعادة الأسرية بدوام الألفة بين الزوجين.

 

ثالثاً- أن الخاطب يباح له النظر إلى ما يظهر غالباً من المخطوبة، كالرأس والوجه والرقبة والكفين والساقين والقدمين في حال غفلتها، لكن لا تكشف له في البيت سوى الوجه والكفين.

 

رابعاً- أنَّ المخطوبة يستحبُّ لها أن تنظر إلى خاطبها ولها أن تنظر إلى ما بين سرته وركبته.

 

خامساً- للخاطب والمخطوبة أن يكرر النَّظر إلى صاحبه ويتأمل محاسنه بقدر حاجته حتى يحصل له المقصود من النَّظر.

 

سادساً- جواز استعمال الوسائل الحديثة كالصورة من أجل الخِطبة ولكن ضمن ضوابط معينة.

 

سابعاً- لكلا الخاطبين أن يوكل غيره في النظر إلى الآخر رجلاً كان أو أنثى مع الحرص على  أن يكون الوكيل أميناً ثقةً نزيهاً بصيراً صادقاً في وصفه.

 

ثامناً- للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة دون علمها ولكن بعد العزم على الزواج وقبل الخطبة.

 

تاسعاً- لا يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة ولا أن يلتقي بها قبل الخِطبة لأن المكالمة واللقاء بها أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها.

 

عاشراً- لا بدَّ من مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء من أجل إباحة النظر إلى المخطوبة والتي من أهمها؛ أن تكون المخطوبة ممن ترجى موافقتها، وألا تكون زوجة لغيره أو مخطوبة لغيره.

 

الحادي عشر- ينبغي على المفتي الحذر إذا أراد الفتوى بهذا الرأي – في مقدار ما يباح النظر إليه من المخطوبة وهو ما يظهر غالباً – قلا يفتي به إلا لرجل مسلم ثقة أمين على أعراض المسلمين، حتى لا يتخذه الفسَّاق من الناس ذريعة لإطلاق العنان لأبصارهم في انتهاك حُرُمات المسلمين، وهذه العلة هي التي دعت بعض العلماء إلى عدم الفتوى بهذا الرأي رغم رجحانه لديه قائلاً: " وهذا هو الرأي الراجح لديَّ ولكن لا أفتي به "[129].

 

فهرس المصادر والمراجع:

1- القرآن الكريم.


2- ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر الزاوى و محمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ.

 

3- إدريس: عبد الفتاح محمود، أحكام العورة في الفقه الإسلامي، ناشر ومكان/ د، ط/ 1، 1993م.

 

4- الألباني: محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط/ 1، 1409هـ.

 

5- الأنصاري: زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422 هـ.

 

6- البخاري: محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله(صلى الله عليه وسلم) وسننه وأيامه تحقيق: د.مصطفى البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط/ 3، 1407هـ.

 

7- ابن بطال: علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط/ 2، 1423هـ.

 

8- البغوي: الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط و محمد الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق ـ بيروت، 1403هـ.

 

9- البهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

10- الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق: أحمد بن محمد شاكر، دار الكتب العلمية، ط/ د، س ن / د.

 

11- الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،  دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ د، س ن/ د.

 

12- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز و عامر الجزار، دار الوفاء، ط/ 1 1426 هـ.

 

13- الجرجاني: علي بن محمد، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/ 1، 1405هـ.

 

14- ابن حجر: أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1412هـ.

 

15- ابن حزم: علي بن أحمد، المحلى بالآثار، دار الفكر، ط/ د، س ن/ د.

 

16- الحطاب: محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، ط/ خاصة، 1423هـ.

 

17- الحمد: حمد بن عبد الله، شرح زاد المستنقع، دارنشر ومكانه/ د، ط/ د، س ن/ د.

 

18- حنبل: أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الأحاديث مذيلة بتعليق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط/ د، س ن/ د.

 

19- دائرة قاضي القضاة: قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم/ 36، لسنة/ 2010م.

 

20- الدارمي: عبدالله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، تحقيق: فواز زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/ 1، 1407هـ.

 

21- أبو داود: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود،  تحقيق: عزت بن عبيد الدعاس، دار الكتب العلمية، بيروت،  ط/ 1،  1388هـ.

 

22- الدسوقي: محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

23- الرازي: محمد بن أبي بكر، تحفة الملوك، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط/ د، 1417هـ.

 

24- ابن رشد الجد: محمد بن أحمد، البيان والتحصيل, تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط/ 2، 1408هـ.

 

25- الرملي: محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

26- الزبيدي: أبو بكر بن علي بن محمد، الجوهرة النيرة، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

27- الزَّبيدي: محمّد بن محمّد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين،  دار الهداية، مكان نشر/ د، س ن/ د.

 

28- الزحيلي: د.وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط/ 31، 2009م.

 

29- الزركشي: محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ.

 

30- الزمخشري: محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، تحقيق: علي البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط/ د، س ن/ د.

 

31- الزيلعي: عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

32- السباعي: مصطفى، شرح قانون الأحوال الشخصية، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، ط/ 7، 1965م.

 

33- ابن سيده: علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.

 

34- السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر، مصر، 1424هـ.

 

35- الشربيني: محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، تحقيق: د.محمد تامر و الشيخ شريف، دار الحديث، القاهرة، ط/ د، 1427هـ.

 

36- الشوكاني: محمد بن علي، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق:أحمد عناية، دمشق،كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط/ 1، 1419هـ.

 

37- الشوكاني: محمد بن علي، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، ط/ د، س ن/ د.

 

38- وابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط/ 1، 1409هـ.

 

39- الصاوي: أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، 1415هـ.

 

40- الصاوي: أحمد بن محمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

41- الصِّدِّيقي: محمد أشرف، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط/ 1 1407هـ.

 

42- ابن عابدين: محمد علاء الدين أفندى، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1421هـ.

 

43- العبدلي: محمد فنخور، فقه النظر في مسألة النظر " النظرة الشرعية للمخطوبة "، كتاب اليكتروني، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

44- عتر: عبد الرحمن، خطبة النكاح، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط/ 1، 1985م

 

45- ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السَّلام محمد هَارُون، اتحاد الكتاب العرب، ط/ د،  1423 هـ.

 

46- ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، بيروت، ط/ 1، 1405هـ.

 

47- ابن قدامة: موفق الدين، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

48- القرطبي: محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، ط/ د، س ن/ د.

 

49- ابن القطان: علي بن محمد الفاسي، النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، دار الصحابة، طنطا، مصر، ط/ 1، 1994م

 

50- قلعة جي: د. محمد روا و القنيبي: د. حامد صادق: معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط/ 2، 1988م

 

51- القليوبي: أحمد بن أحمد، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، ط/ د، 1419هـ،

 

52- ابن القيم: محمد بن أبي بكر، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ 2، 1415هـ،

 

53- ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ

 

54- الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د.

 

55- المرداوي: علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ 1، 1419هـ.

 

56- مسلم: ابن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم " المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)"، تحقيق: محمد بن فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ د، س ن/ د.

 

57- الملقن: عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط/ 1، 1425هـ.

 

58- ابن منظور:محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر،  بيروت، ط/ 1، س ن/ د.

 

59- موقع الإسلام سؤال وجواب، فقه الأسرة، الخِطْبة.

 

60- ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، ط/ 3، 1993م.

 

61- النووي: يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ 2، 1392هـ.



[1] سورة النساء، آية/ 1.

[2] سورة الحجرات، آية/ 13.

[3] سورة الروم، آية/ 21.

[4] سورة البقرة، آية/ 235.

[5] ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السَّلام محمد هَارُون، اتحاد الكتاب العرب، ط/ د،  1423 هـ، 2002م، ج/ 2 ص/ 198-199.

[6] قلعة جي: د. محمد روا و القنيبي: د. حامد صادق: معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط/ 2، 1988م، ج/ 1 ص/ 197.

[7] دائرة قاضي القضاة: قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم/ 36، لسنة/ 2010م، المادة/ 2، ص/ 1.

[8] ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج/ 5 ص/ 444.

[9] قلعة جي: معجم لغة الفقهاء، ج/ 1 ص/ 482.

[10] سورة البقرة، آية/ 182.

[11] ابن سيده: علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، ج/ 10 ص/ 338.وانظر: ابن منظور:محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر،  بيروت، ط/ 1، س ن/ د، ج/ 14 ص/ 291.

[12] الجرجاني: علي بن محمد، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/ 1، 1405هـ، ج/ 1 ص/ 151.

[13] ابن فارس: معجم مقاييس اللغة, ج/ 4 ص/ 184-186.

[14] سورة الأحزاب، آية/ 13.

[15] الشربيني: محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، تحقيق: د.محمد تامر و الشيخ شريف، دار الحديث، القاهرة، ط/ د، 1427هـ، ج/ 2 ص/ 451.

[16] الجرجاني: التعريفات، ج/ 1 ص/ 942-943.

[17] قلعة جي: معجم لغة الفقهاء، ج/ 1 ص/ 324.

[18] رواه الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق: أحمد بن محمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت، ط/ د، س ن / د، ج/ 3 ص/ 476.وقال: " حسن غريب ".

[19] المرجع السابق، ج/ 1ص/ 342.

[20] سورة الأحزاب، آية/ 35.

[21] قلعة جي: معجم لغة الفقهاء، ج/ 1 ص/ 251.

[22] الزَّبيدي: محمّد بن محمّد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين،  دار الهداية، مكان نشر/ د، س ن/ د، ج/ 11ص/ 498.

[23] سورة النور، آية/ 30.

[24] البخاري: محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) وسننه وأيامه تحقيق: د.مصطفى البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط/ 3، 1407هـ، ج/ 5 ص/ 2299.

[25] سورة النور، آية/ 31.

[26] سورة الحاقة، آية/ 47.

[27] البخاري: الجامع الصحيح، ج/ 2 ص/ 2333.

[28] رواه الترمذي: سنن الترمذي، ج/ 5 ص/ 388 وحسنه، وابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط/ 1، 1409هـ، ج/ 4 ص/ 6. والدارمي: عبدالله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، تحقيق: فواز زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/ 1، 1407هـ، ج/ 2 ص/ 386.

[29] مسلم: ابن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم " المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )"، تحقيق: محمد بن فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ د، س ن/ د، ج/ 3 ص/ 1699.

[30] القرطبي: محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، ط/ د، س ن/ د، ج/ 12 ص/ 222-223.

[31] ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ، ص/ 97-104 بتصرف يسير.

[32] سورة النور، آية/ 35.

[33] سورة النور، آية/ 30.

[34] سورة الحجر، آية/ 72.

[35] المراد بالأجنبية من ليست بزوجة ولا من المحارم.

[36] الزيلعي: عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د، ج/ 16 ص/ 359.

[37] الدسوقي: محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د، ج/ 2 ص/ 299.

[38] الرملي: محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د،  ج/ 20 ص/ 183.

[39] سورة النور، آية/ 31.

[40] الشوكاني: محمد بن علي، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، ط/ د، س ن/ د، ج/ 6 ص/ 172.

[41] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج/ 12 ص/ 229.

[42] أبو داود: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود،  تحقيق: عزت بن عبيد الدعاس، دار الكتب العلمية، بيروت،  ط/ 1،  1388هـ، ج/ 4 ص/ 39. وقال: "مرسل"، والحديث صححه الألباني: محمد ناصر الدين  في صحيح سنن أبي داود، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط/ 1، 1409هـ، برقم/ 4104.

[43] الصِّدِّيقي: محمد أشرف، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط/ 1 1407هـ، ج/ 9 ص/ 1124.

[44] البخاري: الجامع الصحيح، ج/ 5 ص/ 1972.

[45] المرجع السابق، ج/ 5 ص/ 1969.

[46] السرخسي: محمد بن أحمد، ج/ 12 ص/ 371.

[47] الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج/ 20 ص/ 183.

[48] المرداوي: علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ 1، 1419هـ، ج/ 8 ص/ 23.

[49] سورة الأحزاب، آية/ 53.

[50] القرطبي: تفسير القرطبي، ج/ 14 ص/ 227.

[51] سورة الأحزاب، آية/ 59.

[52] ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز و عامر الجزار، دار الوفاء، ط/ 1 1426 هـ، ج/ 22 ص/ 110.

[53] ابن قدامة:عبد الله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، بيروت، ط/ 1، 1405 هـ، ج7 ص/ 460.

[54] ابن عابدين: محمد علاء الدين أفندى، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1421هـ، ج/ 6 ص/ 365.

[55] ابن قدامة: المغني، ج/ 7 ص/ 460.

[56] الزبيدي: أبو بكر بن علي بن محمد، الجوهرة النيرة، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د، ج/ 6 ص/ 163.

[57] الحطاب: محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، ط/ خاصة، 1423هـ، ج/ 2 ص/ 181.

[58] السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر، مصر، 1424هـ، ج/ 11 ص/ 25.

[59] الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د، ج/ 10 ص/ 485.

[60] السرخسي: المبسوط، ج/ 12 ص/ 371.

[61] الزبيدي:الجوهرة النيرة، ج/ 6 ص/ 163.

[62] ابن القطان: علي بن محمد الفاسي، النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، دار الصحابة، طنطا، مصر، ط/ 1، 1994م، ص/ 67-68.

[63] إدريس: عبد الفتاح محمود، أحكام العورة في الفقه الإسلامي، ناشر ومكان/ د، ط/ 1، 1993م، ج/ 1 ص/ 329. وابن القطان: لنظر في أحكام النظر، ص/ 176.

[64] ابن قدامة: المغني، ج/ 7 ص/ 453.

[65] السوقي: حاشية الدسوقي، ج/ 7ص/ 331. الشربيني: مغني المحتاج، ج/ 12 ص/ 35.

[66] مسلم: صحيح مسلم، ج/ 2 ص/ 1040.

[67] حنبل: أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الأحاديث مذيلة بتعليق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط/ د، س ن/ د، ج/ 3 ص/ 334. قال شعيب: حديث حسن. والكَرَب: أصل سعف النخل.

[68] الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،  دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ د، س ن/ د، ج/ 3 ص/ 397. والحديث حسنه الترمذي وصححه الألباني.

[69] سبق تخريجه ص/ 14.

[70] ابن بطال: علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط/ 2، 1423هـ، ج/ 7 ص/ 237.

[71] ابن قدامة: المغني، ج/ 15 ص/ 69.

[72] البخاري: الجامع الصحيح، ج/ 2 ص/ 96. ومسلم: صحيح مسلم، ج/ 4 ص/ 23.

[73] سورة النور، آية/ 2.

[74] سورة المائدة، آية/ 38.

[75] الشوكاني: محمد بن علي، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق:أحمد عناية، دمشق،كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط/ 1، 1419هـ، ج/ 2 ص/ 120.

[76] الزركشي: محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ، ج/ 4 ص/ 173.

[77] البغوي: الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط و محمد الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق ـ بيروت، 1403هـ، ج/ 9 ص/ 17.

[78] ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر الزاوى و محمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ، ج/ 1 ص/ 62.

[79] الزمخشري: محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، تحقيق: علي البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط/ د، س ن/ د، ج/ 1 ص/ 29.

[80] عتر: عبد الرحمن، خطبة النكاح، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط/ 1، 1985م، ص/ 194.

[81] المرداوي: الإنصاف، ج/ 8 ص/ 15.

[82] سبق تخريجه، ص/ 7.

[83] ابن قدامة: أبو محمد عبد الله، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د، ج/ 3 ص/ 3.

[84] الدسوقي: حاشية الدسوقي، ج/ 7 ص/ 331.

[85] الشربيني: مغني المحتاج، ج/ 12 ص/ 34.

[86] المرداوي: الإنصاف، ج/ 8 ص/ 16.

[87] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج/ 12 ص/ 226-227.بتصرف.

[88] الصاوي: أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، 1415هـ، ج/ 2 ص/ 217.

[89] الدسوقي: حاشية الدسوقي، ج/ 7 ص/ 331.

[90] الرازي: محمد بن أبي بكر، تحفة الملوك، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط/ د، 1417هـ، ج/ 1 ص/ 63.

[91] ابن القطان: النظر في أحكام النظر، ص/ 67-68.

[92] ابن القيم: محمد بن أبي بكر، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ 2، 1415هـ، ج/ 6 ص/ 68.

[93] إدريس: أحكام العورة، ج/ 1 ص/ 339.بتصرف.

[94] سبق تخريجه، ص/ 17.

[95] ابن قدامة: المغني، ج/ 7 ص/ 342-343.

[96] ابن حجر: أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1412هـ، ج/ 8 ص/ 293.

[97] المرداوي: الإنصاف، ج/ 1 ص/ 318.

[98] ابن بطال: شرح صحيح البخاري، ج/ 7 ص/ 237.

[99] المرداوي: الإنصاف، ج/ 8 ص/ 16.

[100] الحمد: حمد بن عبد الله، شرح زاد المستنقع، دارنشر ومكانه/ د، ط/ د، س ن/ د، ج/ 20 ص/ 16.

[101] ابن حزم: علي بن أحمد، المحلى بالآثار، دار الفكر، م ن/ د،  ط/ د، س ن/ د، ج/ 9 ص/ 161.

[102] سورة النور، آية/ 30.

[103] ابن حزم: المحلى، ج/ 9 ص/ 161.

[104] سبق تخريجه، ص/ 17.

[105] ابن حزم: المحلى، ج/ 9 ص/ 161.

[106] سورة المنافقون، آية/ 4.

[107] ابن قدامة: المغني، ج/ 7 ص/ 453.

[108] النووي: يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ 2، 1392هـ، ج/ 9 ص/ 210.

[109] السباعي: مصطفى، شرح قانون الأحوال الشخصية، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، ط/ 7، 1965م، ج/ 1 ص/ 54.

[110] الشربيني: مغني المحتاج، ج/ 12 ص/ 33.

[111] البخاري: الجامع الصحيح، ج/ 7 ص/ 24. ومسلم: صحيح مسلم، ج/ 4 ص/ 138.

[112] الزُّحَيْلِيّ: وَهْبَة، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، دار الفكر، دمشق، ط/ 31، 2009م، ج/ 7 ص/ 25.

[113] ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،، دار المعرفة، بيروت، ط/ 3، 1993م, ج/ 3 ص/ 87.

[114] ابن رشد الجد: محمد بن أحمد، البيان والتحصيل, تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط/ 2، 1408هـ، ج/ 4 ص/ 455.

[115] الصاوي: أحمد بن محمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د، ج/ 4 ص/ 408.

[116] الحطاب: مواهب الجليل، ج/ 5 ص/ 21.

[117] الشربيني: مغني المحتاج، ج/ 12 ص/ 35.

[118] عتر: خطبة النكاح، ص/ 198.

[119] العبدلي: محمد فنخور، فقه النظر في مسألة النظر " النظرة الشرعية للمخطوبة "، كتاب اليكتروني، ص/ 9.

[120] موقع الإسلام سؤال وجواب، فقه الأسرة، الخِطْبة، فتوى رقم/ 4027.

[121] ابن عابدين: حاشية رد المحتار، ج/ 6 ص/ 370. الشربيني: مغني المحتاج، ج/ 12 ص/ 36.البهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ناشر/ د، م ن/ د، س ن/ د، ج/ 16 ص/ 404.

[122] المرداوي: الإنصاف، ج/ 8 ص/ 16.

[123] الكاساني: بدائع الصنائع، ج/ 10 ص/ 486.

[124] الأنصاري: زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422 هـ، ج/ 3 ص/ 109.

[125] مسلم: صحيح مسلم، ج/ 7 ص/ 134.

[126] حديث صحيح، أنظر تخريجه عند؛ ابن الملقن: عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط/ 1، 1425هـ، ج/ 7 ص/ 507-509.

[127] الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير, ج/ 4 ص/ 408.

[128] ابن نجيم: البحر الرائق، ج/ 7 ص/ 462.القليوبي: أحمد بن أحمد، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، ط/ د، 1419هـ، ج/ 3 ص/ 209. والمرداوي: الإنصاف، ج/ 8 ص/ 16.

[129] الزحيلي: الفقه الإسلامي، ج/ 9 ص/ 17.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • على هامش التعريض
  • عرض المرأة الارتباط بالرجل

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة النظر في أحكام النظر بحاسة البصر(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تنويع زوايا النظر في أمور الحياة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • توجيه النظر إلى قول البخاري وفيه نظر (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القضايا الإعلامية لدى لجان النظر في مخالفات المطبوعات والنشر (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أحكام النظر إلى المرأة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النظر والتأمل في إنزال الغيث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فرصة لإعادة النظر ومراجعة النفس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحلول الشرعية والعملية للوقاية من النظر إلى الصور المحرمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نزهة النظر مع جمع أشكال الحديث الضعيف - الطبعة الثالثة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)
  • مخطوطة جلاء النظر وسلم الراقي على ألفية الأثر(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
2- خطأ يعكس المعنى
محمد - الجزائر 31-03-2015 12:34 AM

*في الخاتمة كتبتم فضيلة المؤلف الآتي:
رابعاً- أنَّ المخطوبة يستحبُّ لها أن تنظر إلى خاطبها ولها أن تنظر إلى ما بين سرته وركبته.

*بينما المفروض إن كنت استوعبت المقصود أن تكتبوا أن تنظر "إلا" ما بين سرته وركبته

وتقبل الله منكم ووجزاكم عنا كل خير

1- الشبكة
احمد ياسر - مصر 25-02-2015 02:54 PM

هل شبكة المخطوبة لها أصل في الشريعة أم هي عادة وهدية فقط؟؟

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي
  • إفطار جماعي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج
  • 3 دورات للغة العربية والتربية الإسلامية بمدينة أليكانتي الإسبانية
  • بنك الطعام الإسلامي يلبي احتياجات الآلاف بمدينة سوري الكندية
  • متطوعون مسلمون يحضرون 1000 حزمة طعام للمحتاجين في ديترويت

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/8/1444هـ - الساعة: 14:40
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب