• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر اشرح كتاب السنة لأبي بكر ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أنين مسجد (4) وجوب صلاة الجماعة وأهميتها (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الفرنسية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    بداية العام الجديد وقول الله تعالى (وهو الذي جعل ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    إزالة الأذى والسموم من الجسوم في الطب النبوي
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نهاية العام.. سنن وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة المحرم وعاشوراء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    ظاهرة تأخر الزواج (2)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الغيبة والنميمة طباع لئيمة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الرجعة
علامة باركود

الرجعة (2)

الرجعة (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/5/2013 ميلادي - 12/7/1434 هجري

الزيارات: 26554

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة التاسعة والأربعون

الرجعة (2)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق في حلقاتٍ مَضَتْ عن أهمِّ أحكام الطلاق ومسائله، وأنَّ من محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق تشريعَ الرَّجعة، وسبَق في الحلقة الماضية الحديثُ عن ثلاث مسائل من مسائل الرَّجعة، وأنَّ المراد بها: إعادة زوجة مطلَّقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ، أو يُقال: هي إعادة المطلَّقة إلى عِصمة الزوجيَّة بغير عقد، وأنَّ الرجعة ثابتة بالكتاب، والسُّنَّة، وإجماع أهل العلم، وأنَّ لصحَّة الرَّجعة خمسة شروط:

الشرط الأول: أنْ يكون الطلاق دُون ما يملك الزوج من العدد؛ بأنْ طلَّق دون الثلاث.

الشرط الثاني: أنْ تكون المطلَّقة مدخولاً بها؛ أي: قد جامَعَها زوجُها.

الشرط الثالث: أنْ تكون الرجعة خلال وقت العدَّة.

الشرط الرابع: أنْ يكون الطلاق بلا عوض.

الشرط الخامس: ألا يكون الطلاق قد وقَع بحكم القاضي.


أمَّا المسألة الرابعة: فهل يشترط رضا المطلقة بالرجعة أو لا؟

قال العلماء: لا يشترط في الرجعة رضا المرأة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، فجعَل الحقَّ للأزواج، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 231]، فخاطَب الأزواج بالأمر، ولم يجعَلْ لهنَّ اختِيارًا؛ ولأنَّ الرجعة إمساكٌ للمرأة بحكم عقد الزوجيَّة، فلم يعتبرْ رضاها في ذلك، وأجمع أهلُ العلم على هذا، كما حَكاه الإمام ابن قُدامة - رحمه الله تعالى.


فإنْ قيل: ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟

فالجواب: بلى، ولكنَّ ذلك ابتداء عقد، أمَّا هنا فإعادة مطلَّقة، واستدامةٌ للنكاح وليس ابتداء عقد، والاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولهذا لا يُشتَرط فيها وَلِيٌّ ولا شهود.


المسألة الخامسة: هل يُشتَرط في الرجعة أنْ يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟

قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "لا يُمكَّن من الرجعة إلا مَن أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف".


وقال بعض العلماء: لا يُشتَرط ذلك؛ لأنَّ الآية إنما تدلُّ على الحضِّ على الإصلاح، والمنْع من الإضرار، لا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهَرُ، والله أعلم.


المسألة السادسة: كيف تحصل الرجعة؟

تحصل الرجعة بالقول؛ كأنْ يقول الزوج: "راجعت امرأتي"، ونحوَ ذلك من الألفاظ المؤدِّية للمقصود، مثل: رددتها، أو أمسكتها، أو أعدتها، وما أشبه ذلك.


كما تحصل الرجعة أيضًا بوطئها إذا كان قد نَوَى الرجعة على الصحيح.


"وعلى هذا فإنَّ الرجعة لا تحصل بالنيَّة، فلو نوى أنَّه مُراجِعٌ زوجته بدون لفظ ولا فعل مع النيَّة، فإنه لا يكون رُجوعًا، بل لا بُدَّ من أنْ يتلفَّظ فيقول: راجعت امرأتي"[1].


المسألة السابعة: ورد الأمر بالإشهاد على الرجعة في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، فهل الأمرُ هنا على الوُجوب أو الاستحباب أو على التفصيل؟

في المسألة ثلاثة آراء:

• قيل: إنَّ الإشهاد واجبٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ﴾، فالأمر للوجوب؛ ولأنَّ الرجعة كابتداء النِّكاح، فكما أنَّ ابتداء النكاح لا بُدَّ فيه من الإشهاد، فالرجعة لا بُدَّ فيها من الإشهاد، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "لا تصحُّ الرجعة مع الكتمان بحالٍ".


• وقيل: إنَّ الإشهاد مستحبٌّ لا واجب.


• وقيل بالتفصيل في المسألة: إنْ راجعها بحضرتها وعِلمها فلا حاجةَ للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد، ربما أنكرت مراجعته إيَّاها بعد انتهاء العدَّة، وخوفًا من أن تتزوج بعد انقضاء عدَّتها من زوجٍ آخَر بسبب عدم عِلمها بالمراجعة، والقول بالتفصيل في مسألة الإشهاد أقرب، والله تعالى أعلم[2].


قال ابن قُدامة: "ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ السُّنَّة الإشهاد".


أمَّا المسألة الثامنة: فهي مسألةٍ مهمَّة، يُكثِر الجهل بها، ويقلُّ المطبقون لحكمها، وذلك أنَّ المطلقة الرجعيَّة زوجة ما دامت في العدَّة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لُزوم المسكن، ويرث كلٌّ منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وينبغي لها أنْ تتزيَّن له لعلَّه يُراجِعَها.


إلا أنَّه ليس للمطلقة الرجعيَّة نصيبٌ من القَسم، فيما لو كان لِمُطلِّقها زوجة أو زوجات أُخرَيات غيرها، فإنَّه لا يجب عليه أنْ يقسم لمطلقته الرجعيَّة، وليس لها أنْ تطالبه بالمبيت عندها؛ لأنها انفصلت منه.


المسألة التاسعة: ينتهي وقتُ الرَّجعة بانتهاء العدَّة، فإذا طهرت الرجعيَّة من الحيضة الثالثة؛ وهي ممَّن يعتدُّ بالحيض فإنها لا تحلُّ لمطلِّقها إلا بنكاحٍ جديد بولي وشاهدي عدل؛ لمفهومقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في العدَّة؛ فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدَّتها؛ لم تبحْ له إلا بعقدٍ جديد بشرطه.


وإذا راجَعَها في العدَّة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده.


وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاحٍ صحيح، ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: أنْ تنكح زوجًا غيره، وأنْ يكون النكاح صحيحًا؛ أي: نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وأنْ يطأها الزوج الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 230]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصحيحين: ((لا، حتى تَذُوقي عُسَيلَته ويَذُوق عُسَيلتك)).


مستمعيَّ الأفاضل:

هذه جملةٌ من مسائل الرجعة وأحكامها، وفي الحلقات القادة - بإذن الله تعالى - نُكمل الحديث عن أهمِّ مسائل فقه الأسرة.


نسأل الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا.


والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

• • •


أهم المراجع:

• "المغني".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• "الموسوعة الفقهية الكويتية".



[1] ابن عثيمين في الممتع.

[2] ابن عثيمين في الممتع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الطلاق والرجعة) من بلوغ المرام
  • الرجعة (1)
  • الإيلاء
  • الظهار
  • الرجعة بعد الطلاق الثالث
  • نفقة المطلقة الرجعية

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1447هـ - الساعة: 9:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب