• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التقنيات الحديثة والتحكم في المطر
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خير الناس أنفعهم للناس (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تمويل المنشآت الوقفية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الإحسان والرحمة.. وحذر الطمع والجشع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لبس السلاسل والأساور
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    خطبة (أم الكتاب 2)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    { قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى }
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    كلام الرب سبحانه وتعالى (1) الأوامر الكونية.. ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حقوق الطفل العقدية في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سبيل الإفلاس التجسس على الناس (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المبادرة لمكارم الدين والدنيا وضرر التأجيل
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    تفريغ الشهوة عند ثورانها في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تميز منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    قراءات اقتصادية (68) الانهيار الكبير
    د. زيد بن محمد الرماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

الستْر على المسلِم وأداء الشهادة

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/10/2010 ميلادي - 13/11/1431 هجري

الزيارات: 20987

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

شهِدت في أمرٍ تسبَّب في فضيحة إنسان، نصحتُه أكثر من مرَّة، فهو يعطي ما لا يمْلِكه، ويتحكَّم بالسوء في الأمور الموْكولة إليه، ويتستَّر على الخطأ؛ بل يشجِّعه، وشهادتي سوْف تؤْذيه أذًى بالغًا وشديدًا، فماذا أصنع؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرتَ: أنَّك قُمْت بواجب النُّصح للشَّخص المذْكور، فلم يستجِب ولم يرْعوِ؛ بل ظلَّ سادِرًا في غيِّه، مضيِّعًا لِحقوق ربِّه، ومفرِّطًا فيما وكل إليْه، متستِّرًا على الخطأ، مشجِّعًا له - فلا عليْك بعد ذلك أن شهِدت على خطئِه؛ بل هو واجب متعيِّن عليْك إن طُلب منك الشَّهادة، أو كانت الشَّهادة متعلِّقة بحقٍّ لآدمي، وبأدائِها يثبت هذا الحقُّ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البَقَرَة: 282]، وقال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283]، وقال: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2].

 

وقد نصَّ الأئمَّة المتَّبعون على أنَّه يجوز في الحدود الشَّهادة والستر؛ لكنَّ الستر أفضل فيما كان حقًّا لله - عزَّ وجلَّ - واستدلُّوا بقول النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((مَن ستَر مسلمًا ستَره الله يوم القيامة))؛ متفق عليه من حديث ابن عمر.

 

وبقولِه - عليْه الصَّلاة والسَّلام -: ((لو ستَرْتَه بثوْبِك كان خيرًا لك))؛ رواه أحمد وأبو داود، واستَثْنَوا من ذلك المُجاهِر، أو المتهتِّك الَّذي لا يُبالي بإتْيان المحظورات، ولا يتألَّم لذِكْرِه بالمعاصي.

 

وكذلك تجِب الشَّهادة إن تعلَّق بمنعها ضررٌ لأحد.

 

قال أبو محمَّد بن حزم - رحِمه الله - في "المحلى": "مَن اطَّلع على حدٍّ، أهُو في حرجٍ إن كتم الشَّهادة أم في سَعة من ذلك؟ فنقول: قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 140]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: 283]، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282].

 

ووجدْنا ما روينا من طريق مسلم، عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وآله وسلَّم - قال: ((المسلِم أخو المسلم، لا يظلِمُه ولا يُسْلِمه، ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتِه، ومَن فرَّج عن مسلمٍ كُرْبةً، فرَّج الله بها عنه كُربةً من كُرَب يوم القيامة، ومَن ستَر مسلمًا ستَره الله يوم القيامة)).

 

قال أبو محمد - رحمه الله -: فوجب استِعْمال هذه النصوص كلِّها، فنظرنا في ذلك: فوجدنا العمل في جَمْعِها - الَّذي لا يحلُّ لأحدٍ غيرُه - لا يخلو من أحد وجْهين: إمَّا أن يخصَّ عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكور، وإمَّا أن يخص عموم الخبر المذْكور بالآيات المذكورات؛ إذْ لا يمكن البتة غير هذا، ولا بدَّ من أحد العملين، فإن خصصْنا عموم الآيات بالخبر، كان القوْل في ذلك: أنَّ القيام بالشِّهادات كلها والإعلان بها فرضٌ؛ إلاَّ ما كان منها ستر المسلم في حدٍّ من الحدود، فالأفضل الستْر، وإن خصصْنا عموم الخبر بالآيات، كان القول في ذلك: أنَّ الستر على المسلم حسن؛ إلاَّ ما كان من أداء الشَّهادات؛ فإنَّه واجب.

 

فنظرْنا: أيُّ هذيْن العملين هو الَّذي يقوم البرهان على صحَّته فيؤخذ به؛ إذْ لا يحلُّ أخذ أحدِهِما مطارفة دون الآخر، ولا يجوز أن يكونا جمعًا جميعًا؛ بل الحق في أحدِهِما بلا شكٍّ؟

 

فنظرنا في ذلك - بعوْن الله تعالى - فوجدْنا الستْر على المسلِم الَّذي ندبنا إليه في الحديث لا يَخلو من أحد وجهين، لا ثالث لهما: إمَّا يستره ويستر عليه في ظلْم يطلب به المسلم، فهذا فرض واجب، وليْس هذا مندوبًا إليه؛ بل هو كالصَّلاة والزَّكاة، وإمَّا أن يكون في الذَّنب يصيبه المسلم ما بيْنه وبين ربِّه تعالى.

 

ولَم يقُل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مُسلِمٍ في ظلمٍ ظَلَم به مسلمًا، كمَن أخذ مال مسلم بِحرابة، واطَّلع عليه إنسان، أو غصبه امرأته، أو سرق حرًّا، وما أشْبَهَه؛ فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به، حتَّى يردَّ الظلامات إلى أهلها، فنظرْنا في الحديث المذْكور، فوجدْناه ندبًا لا حتمًا، وفضيلةً لا فرْضًا، فكان الظَّاهر منه: أنَّ للإنسان أن يستُر على المسلم يراه على حدٍّ بهذا الخبر، ما لم يُسأل عن تلك الشَّهادة نفسِها، فإن سُئِل عنْها، ففرض عليه إقامتُها، وألاَّ يكتمها، فإن كتمها حينئذٍ، فهو عاصٍ لله تعالى، وصحَّ بهذا اتِّفاق الخبر مع الآيات، وأنَّ إقامة الشَّهادة لله تعالى، وتحريم كتمانها، وكوْن المرء ظالِمًا بذلك، فإنَّما هو إذا دُعِي فقط، لا إذا لم يُدْع؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282]، ثمَّ نظرنا في الخبر المذْكور عن رسول الله - صلَّى الله عليْه وآله وسلَّم - قال: ((ألا أُخْبِركم بخير الشُّهداء؟ الَّذي يأتي بالشَّهادة قبل أن يُسْأَلها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسْأَلها)).

 

قال أبو محمَّد - رحمه الله -: فكان هذا عمومًا في كلِّ شهادةٍ، في حدٍّ أو غير حدٍّ، ووجدنا قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: 135]، فسوَّى الله - تعالى - بين وجوب أداء المرْء الشَّهادة على نفسه، وعلى والديْه، وأقاربه، والأباعد، فوجَبَ من هذه النُّصوص أنَّ الشَّهادة لا حرج على المرْء في ترك أدائِها ما لم يُسْأَلها - حدًّا كان أو غيره - فإذا سُئِلَها ففرض عليه أداؤُها - حدًّا أو غيره - وأنَّ مَن كان لإنسان عنده شهادة، والمشهود له لا يَدْرِي بها، ففرضٌ عليْه إعلامه بها؛ لقول رسولِ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((الدِّين النَّصيحة)) قيل: لِمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابِه، ولأئمَّة المسْلِمين، وعامَّتهم))، فإن سأله المشهود أداءها لزِمَه ذلك فرضًا؛ لما ذكرنا قبلُ من قول الله - تعالى -: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282]، وإن لم يُسْأَل لم يلزمه أن يؤدِّيها، وبالله تعالى التوفيق".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشهادة من غير علم

مختارات من الشبكة

  • ما لا يسع المسلم جهله في الفقه والأخلاق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره في نصرة دينه؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • زاد المسلم في الرقية الشرعية(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهجية القاضي المسلم في التفكير: دروس من قصة نبي الله داود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسلم الإيجابي (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دم المسلم بين شريعة الرحمن وشريعة الشيطان (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشباب المسلم على مفترق طرق الجاهلية الحديثة: بين مطرقة "النسوية" وسندان "الحبة الحمراء"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعاء المسلم من صحيح الإمام البخاري لماهر ياسين الفحل(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المسلم بين النضوج والإهمال (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسلم دائم النفع طيب الأثر(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/5/1447هـ - الساعة: 16:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب