• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شذرات من الفضل والتاريخ لشهر المحرم ويوم عاشوراء
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر اشرح كتاب السنة لأبي بكر ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أنين مسجد (4) وجوب صلاة الجماعة وأهميتها (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الفرنسية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    بداية العام الجديد وقول الله تعالى (وهو الذي جعل ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    إزالة الأذى والسموم من الجسوم في الطب النبوي
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نهاية العام.. سنن وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة المحرم وعاشوراء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    ظاهرة تأخر الزواج (2)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الغيبة والنميمة طباع لئيمة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

طبيعة اتفاق التحكيم

أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/12/2016 ميلادي - 27/3/1438 هجري

الزيارات: 18562

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طبيعة اتفاق التحكيم

 

1- مدى لزوم التحكيم:

المراد بمدى لزوم عقد التحكيم: مدى حرية أحد أطرافه في نقضه، وبعبارة أخرى: هل يجب أن يستمر الاتفاق على التحكيم بين الخصمين، وأن يستمر اتفاقهما مع المحتكم إليه إلى حين انتهائه من المهمة التي أسندت إليه بإصداره الحكم؟

يبدو أن الفقهاء قاسوا عقد التحكيم على عقد الوكالة، وهو عقد غير لازم، فذهبوا إلى أن الأصل في التحكيم عدم اللزوم، بمعنى: أن كل واحد من المتنازعين يجوز له نقض التحكيم، وأن المتنازعين يمكنهما عزل المحتكم إليه، وأن المحتكم إليه يستطيع عزل نفسه، وفي كل حالة من هذه الحالات ينتقض العقد ولا يكون للتحكيم أثر.

 

غير أن هؤلاء الفقهاء قد وضعوا لذلك ضوابط تضمن استقرار التعامل، وتؤدي إلى احترام العقود.

فعند الحنفية: يجوز لكل واحد من الخصمين الرجوع عن التحكيم، كما يجوز لهما ذلك مجتمعين، وفي هذا عزل للمحتكم إليه، بشرط أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم، وبعد صدور الحكم لا يكون لهذا الرجوع أثر، ويظل الحكم قائمًا؛ لأنه صدر عن ولاية شرعية للمحكم؛ كالقاضي الذي يصدر حكمه، ثم يعزله من ولاه[1].

وتشعبت الآراء في مذهب مالك: فبينما يرى سحنون ضرورة دوام الرضاء بالتحكيم إلى حين صدور الحكم، يرى ابن القاسم ومطرف وأصبغ أن جواز الرجوع مشروط بعدم البدء في الخصومة وإقامة البينة أمام المحتكم إليه، وقال ابن الماجشون: ليس لأحدهما أن يرجع مطلقًا في اتفاق التحكيم[2].

والمذهب - عند الشافعية - أن رضا الخصمين هو المثبت للولاية، "ويشترط استدامة الرضا إلى تمام الحكم، وحينئذٍ: إن رجع أحدهما قبل تمام الحكم، ولو بعد إقامة البينة والشروع فيه، امتنع الحكم؛ لعدم استمرار الرضا"[3].

"وفيه وجه بعيد: أنهما إذا رضيا أولاً، فلما خاض رجع أحدهما، لم يؤثر رجوعه ونفذ الحكم، وهذا الوجه حكاه الإمام واستبعده، وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الإصطخري ولم يستبعده"[4].

وعند الحنابلة: "لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاه، فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف، وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان؛ أحدهما: له ذلك؛ لأن الحكم لم يتم، أشبه قبل الشروع، والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع، فبَطَل المقصود به"[5].

 

2- إلزامية الحكم:

يكاد يتفق الفقهاء على أن حكم المحتكم إليه يلزم الخصمين بدون حاجة إلى رضاء جديد، مثله في ذلك مثل حكم القاضي[6]، "واختيار المزني: أنه لا يلزم حكمه ما لم يتراضيا بعد الحكم؛ لضعفه"[7].

وإلزامية الحكم تقتصر على الخصمين، فلا تتعداهما إلى غيرهما؛ لأن مصدر الحكم اتفاقهما على التحكيم، وهو اتفاق لا يمتد أثره إلى الغير[8].

 

3- تنفيذ الحكم:

أثر التحكيم يظهر في لزوم الحكم ونفاذه، نتيجة للولاية التي نشأت من اتفاق التحكيم، فإذا رضي الخصمان بالحكم فإنهما يقومان بتنفيذه، وإذا سخطه أحدهما أو كلاهما فيكون مرد الأمر إلى القضاء الذي يختص - بما له من الولاية العامة - بتنفيذ الأحكام.

وقد اختلف الفقهاء في مدى سلطة القضاء إذا رفع إليه حكم المحتكم إليه:

فعند الحنفية: لا يجبر القاضي على أن يأمر بتنفيذ هذا الحكم، بل ينظر فيه، فإن وجده يوافق مذهبه، أخذ به وأمضاه، ويكون إمضاؤه بمنزلة الحكم ابتداء في هذا النزاع، وإن وجده يخالف مذهبه، كان له الخيار: إن شاء أمضاه وأمر بتنفيذه، وإن شاء أبطله[9].

وعند المالكية: لا يجوز للقاضي أن ينظر في حكم المحتكم إليه، بل يمضي حكمه ويأمر بتنفيذه، ولا ينقضه إلا إذا كان جورًا بيِّنًا، وسواء في ذلك أكان هذا الحكم يوافق مذهبه أم كان مخالفًا له؛ "لأن حكم المحكم يرفع الخلاف"[10].

وعند الشافعية والحنابلة: لا يجوز للقاضي أن ينقض حكم المحتكم إليه إلا بما ينقض به قضاء غيره من القضاة[11].

 

التحكيم بين الزوجين:

إذا تضرر أحد الزوجين أو كلاهما وتكررت الشكوى مع العجز عن إثبات الضرر، فينبغي بعث الحكمين، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35].

وقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة هذا النوع من التحكيم ومدى السلطة المخولة للحكمين، على رأيين:

الرأي الأول: أن الحكمين وكيلان عن الزوجين، فلا يجوز لهما التفريق إلا بإذن الزوجين، وهذا رأي الحنفية[12]، وقول في مذهب مالك[13]، والأظهر عند الشافعية[14]، والصحيح من المذهب عند الحنابلة[15]، وهو رأي القاضي من الجعفرية[16]، خلافًا للمشهور عندهم من أن "بعثهما يكون تحكيمًا، لا توكيلاً"[17]، وإن كانت النتيجة واحدة؛ لأن الحكمين "إن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق، وإذن الزوجة في البدل إن كان خلعًا؛ لأن ذلك هو مقتضى التحكيم"[18].

والرأي الآخر: أن الحكمين طريقهما الحكم، لا الوكالة ولا الشهادة، ولو كانا من جهة الزوجين، ويلزم من ذلك: أنهما إذا حكما بالتفريق، نفذ حكمهما بدون حاجة إلى رضاء الزوجين أو مراجعة القاضي، وهذا هو المشهور من مذهب مالك[19]، والقول الآخر للشافعي[20]، والرواية الثانية عند الحنابلة[21].

 

4- الأجرة على التحكيم:

يرى جمهور الفقهاء أن اتفاق التحكيم يمكن اعتباره عقد وكالة، والأصل في الوكالة: أنها من عقود التبرع، وهذا لا يمنع من الاتفاق على أجر للوكيل، وحينئذٍ تطبق أحكام الإجارة أو أحكام الجعالة - حسب طبيعة العقد - ويستأنس لذلك بما جاء في آية مصارف الزكاة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 60]، فسهم العاملين عليها يعتبر أجرًا لهم - كوكلاء في قبض الزكاة وصرفها - وذلك جُعل لهم إذا لم يكن لهم رزق في بيت المال[22].

والمحكم - عادة - لا يشغل وظيفة عامة، فيجوز له أخذ أجرة (أتعاب) على ما يقوم به من عمل، وما قد ينفقه في سبيل التحقق من ادعاءات الأطراف وإصدار الحكم، وقد نص نظام التحكيم - في المملكة العربية السعودية[23] - على أن:

"تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم، ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم"[24].

أما المادة (23) من النظام، فقد واجهت حالة خلو اتفاق التحكيم من تحديد هذه الأتعاب، فنصت على أنه:

"إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين، وقام نزاع بشأنها، تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويكون حكمها في ذلك نهائيًّا"[25].

ونرى أن تقوم لجنة التحكيم بالمجمع - المقترحة - مقام الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، والمنصوص عليها في هذا النظام.



[1] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 26، ابن الهمام، فتح القدير: 5/ 500، ابن عابدين، رد المحتار: 5/ 429.

[2] ابن فرحون، تبصرة الحكام: 1/ 43، الحطاب، مواهب الجليل: 6/ 112.

[3] الشربيني، الخطيب: مغني المحتاج: 4/ 379، ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: 1/ 429.

[4] ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: 1/ 430.

[5] ابن قدامة، المغني: 11/ 84، وفي نفس المعنى: مطالب أولي النهى: 6/ 472.

[6] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 26-27، ابن فرحون، تبصرة الحكام: 1/ 43، الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 4/ 379، ابن قدامة، المغني: 11/ 484.

[7] ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: 1/ 329.

[8] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 26، الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 4/ 379، البهوتي، كشاف القناع: 6/ 303.

[9] ابن عابدين، حاشية: 5/ 431، ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 27.

[10] الدردير: الشرح الصغير: 4/ 199-200، الحطاب، مواهب الجليل: 6/ 112، الباجي، المنتقى: 5/ 226.

[11] الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 4/ 379: "... ويمضي حكم المحكم كالقاضي، ولا ينقض حكمه إلا بما ينقض به قضاء غيره"، ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: 1/ 429: "... ولو رفع حكمه إلى حاكم أجراه على وفق الشرع، كغيره من القضاة"، الرحيباني، مطالب أولي النهى: 6/ 471: "... ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية، كنائب إمام"، ابن قدامة، المغني: 11/ 484: "وإذا كتب هذا القاضي (المحتكم إليه بما حكم به كتابًا إلى قاضٍ من قضاة المسلمين، لزمه قبوله وتنفيذ كتابه؛ لأنه حاكم نافذ الأحكام، فلزم قبول كتابه كحاكم الإمام".

[12] ابن الهمام، فتح القدير: 3/ 223.

[13] الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير: 2/ 346.

[14] الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 3/ 261.

[15] المرداوي، الإنصاف: 8/ 280.

[16] العاملي، الروضة البهية: 2/ 134.

[17] العاملي، الروضة البهية: 2/ 134.

[18] العاملي، المرجع السابق: نفس الموضع.

[19] الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير: 2/ 346-347، الحطاب، مواهب الجليل: 4/ 17.

[20] الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 3/ 261، الشيرازي، المهذب: 2/ 74.

[21] ابن قدامة، المغني: 8/ 168 "والثانية: أنهما حاكمان، ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق، بعوض وغير عوض، ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما".

[22] الشنقيطي، أضواء البيان: 4/ 49، الرملي، نهاية المحتاج: 8/ 243.

[23] الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 46 وتاريخ 12/ 7/ 1403هـ.

[24] المادة 22 من النظام.

[25] المادة 23، وما جاء بشأنها في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/ 2021/ م في 8/ 9/ 1405هـ (المادتان 45، 46.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين التحكيم والإفتاء والقضاء
  • أهمية التحكيم
  • صيغة التحكيم
  • أطراف التحكيم وشروطه
  • أسئلة التحكيم والإجابة عنها

مختارات من الشبكة

  • اتفاق علماء الأمة على حجية السنة(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • مخطوطة الإيمان على الاتفاق والتفرد(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • زوجتي خالفت اتفاقي في حضانة أولادها(استشارة - الاستشارات)
  • مسألة: إذا عمل العامل في مال الغير واتجر به بإذنه دون اتفاق على أتعاب محددة للعامل(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • ألغيت حفل الزفاف لأن خطيبتي خالفت اتفاقنا(استشارة - الاستشارات)
  • التحذير من البدع وأهلها واجب باتفاق المسلمين(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضحية والعقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المظالم لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مخطوطة أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزياداتهم ونقصانهم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إسبانيا: اتفاق بين اللجنة الإسلامية ومؤسسة "11"(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1447هـ - الساعة: 9:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب